مجتمع

ضمنها مرافقة المرضى.. وزارة الصحة تخصص أعمالا للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة

حددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة للأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة القيام بها داخل مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة، وذلك للمساهمة في تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي.

وأخبر الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الكريم مزيان بلفقيه، المديرين الجهويين للوزارة، في دورية، بأنه تم إعداد لائحة تتضمن أهم الأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة القيام بها.

وتشمل هذه اللائحة أعمال الدعم في الأنشطة الإدارية مثل الاستقبال والتوجيه، وتنظيف وصيانة المباني والمساحات الخضراء، وتنظيف الممرات والقاعات، وتقديم الدعم في حملات التوعية الصحية، والدعم اللوجستي، وتقديم خدمات لمساعدة ومرافقة المرضى وكبار السن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تحديد هذه اللائحة يأتي انسجاما مع التوجيهات الصادرة عن منشور رئيس الحكومة بشأن تسريع تفعيل هذا الورش الوطني، الذي يشكل خطوة متقدمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية ببلادنا، ولا سيما ما يهم بدائل العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز خمس (5) سنوات حبسا نافذا.

ومن ضمن هذه العقوبات البديلة، تضيف الوثيقة، عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، مشيرة إلى أن وزارة الصحة يمكن أن تضطلع بدور محوري في هذا الورش، خاصة في ما يتعلق بإقامة إمكانيات استقبال بعض الحالات من المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة من أجل إدماجهم في أنشطة مهنية واجتماعية ذات طابع نافع للمجتمع.

وتابع أن الإدارة المركزية قد أعدت لائحة تتضمن أهم الأعمال والأنشطة التي يمكن للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة القيام بها داخل مصالح الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون 43.22، “وإسهاما في تيسير تفعيل هذا الورش الوطني الاستعجالي بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة”.

جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025، بعد مرور سنة على نشره بالجريدة الرسمية، ليتيح للقضاء إمكانية استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بتدابير بديلة تراعي إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، من قبيل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير تأهيلية.

واستثنى القانون مجموعة من الجرائم من الحكم بالعقوبات البديلة، ويتعلق الأمر بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر والرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

ويمكن للمحكمة، وفق القانون، أن تستبدل العقوبة السالبة للحرية بالعمل لأجل المنفعة العامة إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر 15 سنة على الأقل، ويؤدى هذا العمل بشكل غير مؤدى عنه، لفائدة مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الهيئات العمومية والخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام، لمدة تتراوح بين 40 و3600 ساعة.

ويراعى في العمل، عند الاقتضاء، توافقه مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد، كما يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذه العقوبة داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم، ويمكن تمديدها للمدة مماثلة مرة واحدة، بحسب القانون.

وتتحمل الدولة مسؤولية تعويض الأضرار التي يتسبب فيها المحكوم عليه والتي لها علاقة مباشرة بتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، ويحق لها الرجوع على المحكوم عليه للمطالبة بما تم أداؤه، بحسب ما ورد في القانون المنشور في الجريدة الرسمية منذ سنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *