مجتمع

حكم استئنافي يحسم نزاع الرسوم الجبائية بجماعة الهراويين ويأمر بإرجاع 405 آلاف درهم

أصدرت المحكمة، بتاريخ 28 شتنبر 2026، حكما استئنافيا تحت رقم 260، أنهى جزءا من النزاع المرتبط بمبالغ جبائية موضوع إشعارات للغير الحائز، وذلك من خلال تعديل الحكم الابتدائي في عدد من النقاط، مع الإبقاء على باقي مقتضياته.

ويكشف منطوق الحكم أن المحكمة الاستئنافية لم تتجه إلى إلغاء مجموع المبالغ موضوع النزاع، وإنما قامت بإعادة ترتيب الآثار القانونية للحكم الابتدائي، من خلال إلغاء بعض مقتضياته والتصدي للموضوع، مقابل تأييد أجزاء أخرى منه، وهو ما يجعل القرار ذا طبيعة جزئية في معالجة المطالب المعروضة عليها.

وبخصوص المبالغ المرتبطة بالسنوات 2018 و2019 و2020، والتي كانت موضوع الإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/697، قضت المحكمة بإلغاء ما انتهى إليه الحكم الابتدائي في هذا الجانب، بعدما كان الأخير قد قضى بإلغاء الفصول الجبائية المعنية.

ولم تكتف المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي، بل تصدت للموضوع وقضت برفض الطلب بشأن هذه المبالغ، وهو ما يعني عمليا أن الإلغاء الذي كان قد ترتب عن الحكم الابتدائي لم يعد قائما في هذا الجزء، وأن طلب إلغاء المبالغ المعنية لم يعد مقبولاً وفق ما انتهى إليه الحكم الاستئنافي.

كما شمل الحكم فصولا جبائية مرتبطة بالسنتين 2022 و2023، موضوع الفصل رقم 90500009، حيث قررت المحكمة كذلك إلغاء ما قضى به الحكم الابتدائي بشأنها والتصدي للموضوع، مع رفض الطلب المتعلق بإلغائها.

وفي المقابل، حمل الحكم الاستئنافي مقتضى مهماً لفائدة الطرف الذي تقدم بطلب الاسترجاع، إذ قضت المحكمة بإرجاع مبلغ قدره 404.948,50 درهم، أي ما يقارب 405 آلاف درهم، والمتعلق بالإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/697.

وتكتسي هذه النقطة أهمية خاصة في منطوق القرار، باعتبار أن الحكم الابتدائي كان قد انتهى، في هذا الجانب، إلى رفض طلب الاسترجاع، قبل أن تتدخل المحكمة الاستئنافية وتعدل هذا الجزء وتقضي بإرجاع المبلغ المذكور.

وفي جانب آخر من النزاع، تناول الحكم المبالغ المرتبطة بالسنوات 2021 و2022 و2023 و2024، والتي تهم الإشعار للغير الحائز رقم 1388/2024/722، حيث ارتبط النزاع بالمساحة المعتمدة في احتساب المبالغ موضوع الرسم.

وفي هذا الصدد، أبقت المحكمة على ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص الجزء المتعلق بالمبالغ الزائدة عن المساحة المحددة في 344.429 متر مربع، بما يعني أن التعديل الذي أدخلته المحكمة الاستئنافية لم يشمل جميع عناصر النزاع، وإنما انصب على أجزاء محددة وفقاً لما ورد في منطوق القرار.

وبذلك، فإن الحكم الاستئنافي لا يمكن اعتباره حكماً بإلغاء جميع الرسوم والمبالغ موضوع النزاع، كما لا يمكن اعتباره رفضاً شاملاً للدعوى، وإنما جاء في صورة حكم جزئي أعاد ترتيب المراكز القانونية للأطراف بحسب كل مبلغ وكل فصل جبائي على حدة.

ويظهر من منطوق القرار أن المحكمة ميزت بين المطالب المختلفة، فألغت بعض ما قضى به الحكم الابتدائي، وتصَدت للموضوع ورفضت طلبات في أجزاء محددة، بينما قضت في المقابل بإرجاع مبلغ مالي مهم بلغ 404.948,50 درهم، وأبقت مقتضيات أخرى من الحكم الابتدائي قائمة.

ويضع هذا الحكم حدا، في مرحلته الاستئنافية، لجزء من النزاع الذي دار حول المبالغ الجبائية والإشعارات للغير الحائز، مع استمرار الآثار المتعلقة بالمقتضيات التي لم يشملها التعديل.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أصدرت في وقت سابق حكما تمهيديا قضى بإجراء بحث وخبرة تقنية وقانونية معمقة، بعدما قررت إعادة فحص الملف من جديد إثر الطعن في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي كان قد قضى لفائدة الشركة العقارية.

ويعود أصل النزاع إلى دعوى رفعتها الشركة بتاريخ 20 مارس 2025، أوضحت فيها أنها فوجئت بقيام مؤسسة بنكية باقتطاع مبالغ مالية مهمة من حساباتها البنكية، بناء على مسطرة الإشعار للغير الحائز، وذلك قصد تحصيل رسوم مرتبطة بالأراضي الحضرية غير المبنية.

وأكدت الشركة، بحسب وثائق الملف، أن مراجعة وضعيتها القانونية والمحاسبية أظهرت أن تلك الرسوم لا تستند إلى أساس قانوني، معتبرة أن عملية التحصيل تمت في مخالفة لمقتضيات المادة 119 من مدونة تحصيل الديون العمومية، سواء من حيث الإجراءات أو من حيث انعدام المديونية.

وأوضحت أن مبلغا قدره 1.856.211,76 درهما تم استخلاصه بموجب الإشعار للغير الحائز رقم 697/2024/1388، رغم أن رئيس جماعة الهراويين سبق أن وجه مراسلة رسمية إلى القابض بتاريخ 5 أبريل 2024 يؤكد فيها إعفاء العقارات المعنية من الرسم على الأراضي غير المبنية، استنادا إلى مقتضيات المادة 42 من القانون رقم 47.06.

وأضافت الشركة أن مبالغ أخرى بلغت 477.202,85 درهما و503.268,46 درهما و551.389,65 درهما، والمتعلقة بالرسم العقاري رقم 8128/س، تم تحصيلها رغم صدور قرار رسمي يقضي بإعفاء العقار من الرسم ابتداء من سنة 2019، بموجب مراسلة صادرة عن رئيس الجماعة بتاريخ 14 يوليوز 2023، غير أن إجراءات التحصيل استمرت عن سنتي 2022 و2023.

وفي المقابل، تمسكت الخزينة العامة للمملكة بكون أوامر الإلغاء الصادرة عن رئيس الجماعة لم تكن معللة بما يكفي، معتبرة أن عمليات التحصيل استندت إلى أوامر بالمداخيل مكتسية بالصيغة التنفيذية، وهو ما يبرر مباشرتها لمسطرة التحصيل.

غير أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء اعتبرت، في حكمها الابتدائي، أن رئيس الجماعة يملك قانونا صلاحية إلغاء الرسوم متى تبين عدم استحقاقها، وأن الوثائق المدلى بها تثبت صدور قرارات الإعفاء، مما يجعل استمرار إجراءات التحصيل فاقدا للأساس القانوني.

كما وقفت المحكمة عند مدى احترام مسطرة الإشعار للغير الحائز، حيث تمسكت الشركة بعدم توصلها بآخر إشعار بدون صائر قبل مباشرة إجراءات التنفيذ، بينما اعتبرت الخزينة أن القانون لا يفرض ذلك، غير أن المحكمة استندت إلى مقتضيات المادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية، التي تشترط توجيه آخر إشعار وتقييده بالسجلات قبل اللجوء إلى التحصيل الجبري.

وانتهت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إلى قبول الدعوى شكلا، والحكم بإلغاء الرسوم المتعلقة بالأراضي الحضرية غير المبنية عن السنوات موضوع النزاع، مع إلغاء الإشعارات للغير الحائز أرقام 1388/2024/697 و1388/2024/722 و1388/2024/680.

كما قضت بتحديد الرسم المستحق بالنسبة للرسم العقاري رقم 8128/س على أساس مساحة 344.429 مترا مربعا، وبمبلغ سنوي قدره 728.990 درهما عن سنوات 2021 و2022 و2023 و2024، مع تحميل الخزينة العامة مصاريف الدعوى، ورفض باقي الطلبات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *