تقنين الإضراب.. السكوري : سنحمي حقوق العمال ولن نسمح بمعاقبة المضربين

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة “لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر، أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل ممارسة الطبقة الشغيلة للإضراب، مشيرا إلى أن تم التعبير عن هذا الموقف في مختلف الاجتماعات التي تم عقدها مع المنظمات النقابية الأكثر تمثليلية والتي تجاوزت 50 اجتماعا واستغرقت قرابة السنتين، وضمنها 15 اجتماعا عقدها بصفة شخصية مع النقابات.
وقال السكوري خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب عشية اليوم الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتكماعية بمجلس النواب، أنه “لا يمكن أن أمرر قانونا يمس بالحريات، وهذه ليست قناعتي وليس قناعة الحكومة، التي أمثلها في هذا الملف، مشددا على أنه “يجب أن نكون واضحين في حماية حقوق المضربين في إطار القانون، لأنه بعد التوافق على هذا القانون وفق مقاربة تحقق التوازان وتبتعد عن الغلو وحماية حقوق الشغيلة، لا يمكن السماح بمعاقبة المضربين”.
وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط ممارسة الإضراب وفق الصيغة المحالة على البرلمان، أنه لايمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إلا بعد انصرام أجل ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب قبل اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب.
وفي معرض تبديده لمخاوف البرلمانيين بشأن تكبيل حق الشغيلة المغربية في ممارسة الإضراب، سجل الوزير، أن الحكومة والبرلمان اليوم “أمام مسؤولية تارخية لأن الأمر يتعلق بقانون غير عادي وتقتضي مناقشته بمرجعية حقوقية، مؤكدا ان الحكومة حريصة على احترام المسار الحقوققي الذي سارت فيه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس، من أجل ضمان حقوق المغاربة المنصوص عليها دستوريا.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه مرتاح جدا للمسار الذي وصل إليه مشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب، وأن الحكومة ستقدم الأجوبة اللازمة عن مختلف الأسئلة التي سيطرحها البرلمان، لأنها ليس لها أي عقدة في موضوع الإضراب، وأنه طلب من رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب فتح الجلسة وأن تكون علانية في وجه وسائل الإعلام.
وأضاف السكوري، أن جميع الجلسات التي ستخصص لمناقشة مشورع القانون التنظيمي للإضراب، ستكون مفتوحة، لأنه “ما عندنا ما نخبوا في المنهجية ولا في المضمون، وغادي نفاجئوا البرلمان بموقف الحكومة في المنهجية والمضمون”، داعيا في المقابل إلى “إبعاد المشروع عن الجدال السياسي، مع مراعاة مشروعية التخوفات الممكن التعبير عنها من طرف ممثلي الأمة والمنظمات النقابية والمهنية مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات الداعية للإضراب”.
وكشف وزير التشغيل، أنه ظل لمدة 25 شهرا يعمل في صمت على هذا القانون، احتراما لمؤسسة الحوار الاجتماعيي وللشركاء الاجتماعيين، واحتراما الالتزامات الواردة في في الاتفاقات، لأن الوزير هو أول معني باحترام الاتفاقات الاجتماعية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصادييين، موردا: اتفقنا مع الوزراء أنه سنأتي إلى اللجنة المعنية بالبرلمان بعد استنفاذ المشاورات الضرورية، باش نتفادوا الوقوع في من “يكب الماء في الرملة” على حد قوله.
وكشف المسؤول الحكومي عن دواعي تعذر مثوله أمام البرلمان للشروع في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وأوضح أنه كان من الصعب القدوم إلى المؤسسة التشريعية قبل التمكن من تقريب وجهات النظر بالشكل الكافي مع جميع الأطراف المعنية وعلى رأسها المنظمات النقابية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الحكومة ستكون منفتحة على جميع اقتراحات النواب، بغض النظر عن انتماءتهم وتموقعاتهم في الأغلبية المعارضة، لتجويد مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ووفق النص التشريعي الذي أحالته على المؤسسة التشريعية حكومة بنكيران السابقة سنة 2016، يتوجب القيام خلال الأجل المذكور في الفقرة السابقة بإجراء مفاوضات بشان الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها ولهذه الغاية يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط في حال تعذر إجراء المفاوضات أو فشلها لأي سبب من الأسباب.وفي حال تعذر إجراء المفاوضات أو فشلها لأي سبب من الأسباب يتعين القيام ببذل جميع المساعي اللازمة لإجراء محاولة التصالح بين الطرفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وطبقا لمقتضيات اتفاقيات الشغل الجماعية عند وجودها.
وإذا لم تؤد محاولة التصالح إلى أي نتيجة وقررت الجهة المشار إليها الدعوة إلى الإضراب وجبت ممارسته طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.ويعتبر باطلا بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب غير أن يجوز التنصيص في اتفاقيات الشغل الجماعيى على تعليق ممارسة حقق الإضراب خلال مدة محددة شريطة أن تتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها لتسوية كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب
ويمنع المشروع المشغل خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب. غير أنه يجوز للمشغل في حالة رفض الأجراء المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة أداء المهام المسندة إليهم في المرافق الحيوية طبقا لأحكام المادة 34 من هذا القانون التنظيمي إحلال أجراء آخرين محل الأجراء المكلفين بتوفير حد أدنى من الخدمة وذلك خلال مدة سريان الإضراب
وفي حالة تأثير ممارسة حق الإضراب على تزويد السوق بالمواد والخدمات الأساسية اللازمة لحماية المواطنين وصحتهم وسلامتهم، يتعين حسب نص مشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب، على المشغل أو من ينوب عنه الاستعانة فورا باجراء آخرين لتأمين استمرار المقاولة في تقديم خدماتهم خلال سريان الإضراب
اترك تعليقاً