سياسة

المحامي السهلي يعري صفقة تفويت بقعة للوالي لفتيت

عرى المحامي بهيئة الرباط سعد السهلي، صفقة تفويت الدولة بقعة أرضية لوالي الرباط عبد الوافي لفتيت، من خلال عشر نقاط  لخص من خلالها حيثيات الواقعة.

النقطة الأولى:

المرسوم جاء خدمة للأعمال الاجتماعية للموظفين بمساحات صغيرة. و ليس لما يقارب نصف هكتار.

النقطة الثانية:

أن فلسفة الأعمال الإجتماعية هي خدمة للموظفين الصغار. و ظهرت كفكرة للتغلب على قساوة المعيشة خلال الثلاثين يوما التي يقضيها الموظف بأجرة زهيدة. و كان مجال تطبيق الفكرة في البداية لا يتعدى انشاء محلات لشراء مواد أولية مقابل بونات يحملها الموظف معه. و يأتي ذلك إلى جانب وسائل أخرى يلجأ إليها الموظف مع زملائه و هي مسألة ( دارت ) . ثم تطورت فكرة الأعمال الإجتماعية لتشمل العديد من المجالات التي يهتم بها الموظف خاصة في إنشاء الوداديات من أجل السكن و بناء أو شراء مساكن للاصطياف.

النقطة الثالثة :

لا وجود لأي التزام من جانب الدولة مع المسمى الفتيت سنة 1995. ذلك أن الأخير كان موظفا بسيطا في أقاليم الشمال بالمملكة. و بالتالي فإن فكرة انشاء الإلتزام ظهرت سنة 2016 . و بالتالي فالتزام إدارة أملاك الدولة لا أساس له.

النقطة الرابعة:

العقد المشار إليه هو عقد بيع عادي لا يشير لأي مرسوم. و بالتالي فإن الثمن المرجعي هو ثمن السوق. و على إدارة الضرائب إتخاذ المتعين في هذا الشأن. خاصة ممارسة حق الشفعة.

النقطة الخامسة:

معلوم أن قانون الوظيفة العمومية يمنع على الموظف التوقيع لفائدته أو أحد أقاربه و يعتبر ذلك من الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في الفصل 66 و 73 من قانون الوظيفة العمومية. و هي نفس الأفعال المعاقب عليها في قانون المتعلق بالمؤسسات الترابية الجهوية. بغض النظر عن المتابعات الجنائية.

النقطة السادسة :

أن عيب الانحراف في السلطة ثابت في قرار التفويت المتخذ من طرف المدير الجهوي للملك الخاص للدولة بالرباط. و يتحقق ذلك بغياب المنفعة العامة من وراء اتخاذ القرار. و كما هو واضح في نازلة الحال فإن المصلحة العامة مغيبة تماما.

النقطة الثامنة:

تفويت العقار تم بين موظف تابع للملك الخاص للدولة في إطار سياسة اللاتمركز بالرباط من جهة و المشرف عليه الذي يتولى تنقيطه من جهة أخرى و لمصلحته الخاصة.

النقطة التاسعة:

إن العقد يشكل ضربة قوية لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص أمام الإدارة. و أدى أيضا لنفس الخرق الذي قامت به إدارة الضرائب حين اغمضت العين عن المراجعة أو ممارسة حق الشفعة.

النقطة العاشرة:

إن المرسوم عند نشأته كان موجها لشريحة محددة من الموظفين في وقته. و إن إبقاء المرسوم بغير استفادة الموظفين إلى حين ظهور المسمى الفتيت بعد أزيد من 20 سنة فيه انعدام المصداقية و انعدام الشفافية و علو المصلحة الخاصة.