منوعات

مشروع قانون يلزم الأسر المغربية بتسجيل أطفالها بالتعليم بعد بلوغهم سن الثانية

دعا مشروع قانون جديد أعدته الحكومة المغربية إلى اتخاذ تدابير قانونية لضمان تسجيل الأطفال في التعليم المدرسي الإلزامي، من خلال تحديد المسؤوليات والإجراءات التي يتعين على الأسر ومؤسسات أخرى اتباعها.

وصادقت الحكومة المغربية أول أمس الخميس على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة.

ويحدد المشروع في مادته 8، التزام كل شخص مسؤول عن رعاية الطفل بتسجيله في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، وضمان حضوره المنتظم في الدروس والأنشطة التربوية. وفي حال عدم قيام الأسرة بهذا الإجراء، تتكفل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بعملية التسجيل التلقائي للطفل، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة. كما ينص المشروع على ضرورة تحديد شروط وكيفيات التسجيل ومراقبة مواظبة الأطفال عبر نص تنظيمي خاص.

ويعتبر مسؤولا عن رعاية الطفل حسب مفهوم هذا المشروع الحكومي الجديد، الأب والأم، والوصي أو المقدم، والكافل أو مديرو أو متصرفو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للأحداث الجانحين والموجودين في وضعيات صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج. وفي حالة وجود نزاع بين الأب والأم تحرص الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، على التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام مدونة الأسرة.

وفيما يخص التصريح بالطفل، تنص المادة 9 من المشروع على أن الشخص المسؤول عن رعاية الطفل يجب أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة تعليمية من مكان الإقامة في غضون ستة أشهر من بلوغه سن الثانية من عمره، مع ضرورة تجديد هذا التصريح سنويًا حتى يتم تسجيل الطفل في مؤسسة تعليمية. كما يتيح المشروع إجراء التصريح عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. في حال تغيير مكان الإقامة، يجب على الأسرة التصريح بالطفل في المؤسسة التعليمية الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ الانتقال.

كما يقر المشروع بإنشاء لجنة تنسيق على مستوى كل عمالة أو إقليم، والتي ستكون مسؤولة عن الإشراف على عملية تسجيل الأطفال في التعليم المدرسي، بالإضافة إلى متابعة تجديد التصاريح وتسجيل الأطفال في المؤسسات التعليمية. وتتمثل مهام هذه اللجنة أيضًا في اقتراح الإجراءات اللازمة لمحاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.

ويلزم مشروع القانون الأشخاص المسؤولين قانوناً عن رعاية الطفل بتسجيله في المدرسة عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي، ومتابعة مواظبته على الحضور ومسايرته لدروسه وأنشطته التربوية. وفي حالة عدم التسجيل، ستقوم الإدارة بذلك تلقائياً مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التحاق الطفل بمقاعد الدراسة.

كما يُلزم مشروع القانون الأشخاص المسؤولين عن رعاية الطفل بالتصريح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ بلوغه سن الثانية، مع تجديد هذا التصريح سنوياً حتى يتم تسجيل الطفل في إحدى مؤسسات التعليم المدرسي.وينص المشروع على معاقبة الأشخاص المخالفين لأحكام التسجيل والمواظبة بغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 5000 درهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *