“النقض” تؤيد براءة متهمين في “عصابة الكنوز” بزاكورة ويرفض طعن الوكيل العام

رفضت الغرفة الجنائية الثالثة بمحكمة النقض بالرباط، الطعن المقدم من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في ملف ما بات يعرف بـ”عصابة الكنوز” بزاكورة.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا فاصلا في قضية معقدة ومتشابكة شملت اتهامات بتكوين عصابة إجرامية، الاغتصاب، هدم الممتلكات، والاتجار بالبشر، وكان ضحيتها “سعاد فقير” وأفراد من عائلتها، والمتورط فيها مجموعة من الأشخاص أبرزهم “م. ج”، “م. ص”، “ه. ن”، “ص. خ م”، “م. ت”،”م. أ”، و”إ. ب”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى كشفت عن استغلال الضحية “سعاد فقير” وعائلتها في أنشطة إجرامية متنوعة. وتشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، وبعد معرفتهم بوجود “كنز” في منزل الضحية، لجأوا إلى أعمال شعوذة وإيهام، شملت طقوسا خطيرة مثل دفن الضحية حية وذبح عجل لاستخراج ما يُعتقد أنه دفائن.
وقد تضمنت فصول القضية اتهامات بالاغتصاب الجماعي المتكرر، حيث كان المتهم “إ. ب” يستغل الضحية جنسيا رغم زواجها، وبتواطؤ من متهمين آخرين مثل “ع. أ” و “ع. و”، كما كشفت الشهادات عن ممارسات غير أخلاقية للمتهم “إ. ب” تجاه شقيقة زوجته، خديجة وراية. ولم تقتصر الجرائم على ذلك، بل امتدت لتشمل هدم مبنى وإعادة بنائه لأغراض الشعوذة، واستغلال ابن الضحية في طقوس دموية.
وأيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف في براءة بعض المتهمين من جنايات محددة، وهي الزاوية التي رفض فيها الطعن. فقد برأت المحكمة كلا من م. ج.، ه. ن.، وص. خ. م. من جنايات تكوين عصابة إجرامية، والاتجار بالبشر، وهدم مبنى مملوك للغير.
وعللت المحكمة ذلك بانتفاء العناصر القانونية للجريمة في حقهم، معتبرة أن القرائن المقدمة – مثل الزيارات المحدودة وتبادل المكالمات – لا ترقى لإثبات انضمامهم للعصابة، خاصة في ظل وجود علاقات عائلية ومهنية عادية تجمعهم ببقية المتهمين. كما لم تسفر الخبرات الهاتفية عن فحوى محادثات تثبت وجود اتفاق على تكوين عصابة إجرامية.
من أبرز نقاط رفض الطعن كان يتعلق بجناية الاتجار بالبشر. حيث أوضحت محكمة النقض أن القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر لم يدخل حيز التنفيذ إلا بتاريخ 19 سبتمبر 2016. وبما أن الوقائع المتابع بها المتهمون تعود إلى عيد الأضحى الموافق لـ 12 سبتمبر 2016، أي قبل سريان القانون، فإن هذا التكييف القانوني لم ينطبق على الأفعال المرتكبة في تلك الفترة.
كما أكدت المحكمة أن الادعاء باستمرار استغلال الضحية لم يثبت بعد عودتها لزوجها بموجب عقد زواج جديد في أكتوبر 2020، وأن ما تعرضت له لا يدخل ضمن صور الاستغلال التي يعاقب عليها القانون المذكور.
وبالرغم من رفض الطعن في بعض الجوانب، فقد أكدت محكمة النقض إدانة المتهمين الرئيسيين وعقوباتهم المعدلة في محكمة الاستئناف:
أدين م. ص. بجنحة عدم التبليغ عن وقوع جناية بسنة حبسا نافذا وغرامة 500 درهم.
أدين م. أ. بجنحة محاولة النصب وعدم التبليغ، وعدلت عقوبته إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ألف درهم.
أدين ع. و. بجنايات تكوين عصابة إجرامية وهدم ممتلكات والمشاركة في الاغتصاب، ورفعت عقوبته إلى سبع سنوات سجنا.
أدين ع. أ. بنفس الجنايات السابقة بالإضافة إلى الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار، ورفعت عقوبته كذلك إلى سبع سنوات سجنا.
أدين إ. ب. بجنايات تكوين عصابة إجرامية وهدم ممتلكات والاغتصاب والإيذاء العمدي، ورفعت عقوبته إلى تسع سنوات سجناً.
أدين م. ت. بجنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار وعوقب بعشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة ألف درهم.
اترك تعليقاً