الفرنسية لا تبطل الانتخابات.. القضاء الإداري يحسم الجدل ويؤيد نتائج مجلس البياطرة

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكمها النهائي في قضية الطعن الانتخابي المتعلق بالمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، حيث قضت بقبول الطعن من حيث الشكل ورفضه من حيث المضمون، مما يؤدي إلى تأييد صحة الانتخابات التي جرت في 15 فبراير 2025 وتثبيت نتائجها.
ويضع هذا الحكم حدا للجدل القانوني الذي أثير حول شرعية العملية الانتخابية، مؤكدا أن الإجراءات المتبعة كانت سليمة وأن الخروقات المزعومة لم تكن مؤثرة بشكل جوهري على إرادة الهيئة الناخبة.
وبنت المحكمة قرارها على دراسة مستفيضة لدفوعات الطاعنين، والتي تمحورت حول ثلاثة أسباب رئيسية. تمثل السبب الأول في مخالفة مقتضيات الفصل 5 من الدستور الذي يجعل من اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، حيث أشار الطاعنون إلى أن الهيئة المشرفة على الانتخابات استعملت اللغة الفرنسية في تحرير عدد من الوثائق والمحاضر.
ورغم إقرار المحكمة بأهمية المقتضى الدستوري، فإنها اعتبرت أن هذا الخرق، على فرض ثبوته، لا يرقى إلى درجة البطلان ما لم يثبت الطاعنون أن استعمال لغة أخرى قد ألحق بهم ضررا مباشرا أو أثر بشكل حاسم على نتيجة الاقتراع، وهو ما فشلوا في إثباته. فبحسب المحكمة، لم يقدم الطاعنون دليلا قاطعا على أن هذا الإجراء حرمهم من فهم مسار العملية الانتخابية أو قلل من حظوظهم فيها.
وتناول الحكم السبب الثاني للطعن، المتعلق بتشكيل لجنة مراقبة الانتخابات. دفع الطاعنون بأن رئيس المجلس الوطني المنتهية ولايته، والذي أشرف على اللجنة، كان مرشحا للانتخابات، مما يخل بمبدأ الحياد. كما أثاروا مسألة عضوية رؤساء المجالس الجهوية في اللجنة، معتبرين أن ذلك يتعارض مع القانون. إلا أن المحكمة ردت هذه الدفوعات موضحة أن الطعن في مشروعية اللجنة كان يجب أن يتم قبل إجراء الانتخابات، وأن مجرد تقديم الطعن بعد إعلان النتائج لا يكفي لإبطالها، خاصة وأن القانون لا يمنع صراحة ترشح أعضاء اللجنة المشرفة. وخلصت المحكمة إلى أن الحجج المقدمة في هذا الشأن بقيت غير مدعمة بما يكفي من الأدلة القانونية التي تثبت التأثير السلبي على نزاهة الانتخابات.
أما فيما يخص السبب الثالث المتعلق بمختلف الخروقات الإجرائية الأخرى، مثل الأخطاء المادية المزعومة في أسماء المرشحين وعدم احترام سرية التصويت في بعض الحالات، فقد اعتبرت المحكمة أنها مخالفات، إن صحت، لا ترقى إلى درجة الخطورة التي تستوجب إلغاء الاقتراع برمته.
وأكدت المحكمة على مبدأ استقرار النتائج الانتخابية، مشيرة إلى أن إلغاء إرادة هيئة ناخبة كاملة هو إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا إذا كانت الخروقات جوهرية وحاسمة ومؤثرة بشكل لا يقبل الشك على النتيجة النهائية، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية. وبناء عليه، اعتبرت المحكمة أن الحجج التي قدمها الطاعنون، رغم قبولها شكلا، تظل غير كافية لإقناعها بوجود ما يستدعي إبطال الانتخابات من حيث المضمون.
اترك تعليقاً