وزير الداخلية يفوض ولاة الجهات صلاحية منح تراخيص نقل عتاد الدفاع والأمن

فوض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سلطة منح تراخيص نقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إلى ولاة الجهات. جاء هذا القرار الذي حمل رقم 1709.25 وصدر في العدد الأخير رقم 7428 من الجريدة الرسمية، ليسند إلى كل وال جهة في حدود اختصاصه الترابي مهمة منح هذه التراخيص.
يستند القرار الوزاري الموقع بتاريخ 4 يوليوز 2025، إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والمرسوم الصادر في تطبيقه. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز اللامركزية وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالملفات الحساسة ذات الطابع الأمني والعسكري.
ينص التفويض الجديد على أن ولاة الجهات أصبحوا مخولين قانونيا لمنح هذه التراخيص الهامة، مما يعزز دورهم في تدبير الشؤون الأمنية ضمن نطاق عملهم الجغرافي. ويأتي القرار في سياق تحديث الإجراءات المنظمة لنقل العتاد والتجهيزات، حيث كان الترخيص سابقا يمنح من قبل وزير الداخلية أو من يفوضه على المستوى الترابي بعد استشارة الأجهزة الأمنية المختصة.
ويحدد القرار الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الترخيص، حيث يجب إيداع الطلبات لدى مصالح ولاية الجهة التي تنطلق منها عملية النقل، وذلك قبل 21 يوما على الأقل من الموعد المحدد للنقل.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أصدر في وقت سابق قرارا ينظم إجراءات الترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة. ويأتي هذا القرار المنشور بالعدد رقم 7415 من الجريدة الرسمية تفعيلا لأحكام المرسوم رقم 2.21.405 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2021، الذي يطبق القانون رقم 10.20 المتعلق بنفس الموضوع، وتحديداً المادتين 38 و39 منه، حيث يهدف القرار إلى وضع آليات واضحة ومنظمة لعمليات نقل هذه المواد الحساسة عبر التراب الوطني.
ووفقا للمادة الأولى من القرار، فإن جميع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المحددة في الملاحق رقم 1 و2 و3 المرفقة بالمرسوم السالف الذكر، تخضع لترخيص النقل الإلزامي.
وحول آلية تقديم الطلبات، نصت المادة الثانية على أن طلبات الحصول على ترخيص النقل يجب أن تودع مقابل وصل لدى مصالح ولاية الجهة التي تقع ضمن دائرة نفوذها نقطة انطلاق عملية النقل. ويجب تقديم الطلب داخل أجل لا يقل عن واحد وعشرين (21) يوما قبل التاريخ المحدد للنقل، ويتم ذلك وفق نموذج خاص يوضع رهن إشارة صاحب الطلب على مستوى الولاية.
أما بخصوص جهة إصدار الترخيص، فأوضحت المادة الثالثة أن وزير الداخلية أو الشخص المفوض من لدنه على المستوى الترابي هو من يسلم ترخيص النقل، وذلك بعد استطلاع رأي المصالح والأجهزة الأمنية المعنية. ويتم تسليم الترخيص سبعة (7) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لعملية النقل.
وتأكيدا على التنسيق الأمني المحكم، نصت المادة الرابعة على توجيه نسخة من قرار الترخيص إلى مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني المعنية بالمسار المحدد لعملية النقل. وعند الاقتضاء، توجه نسخ أيضا إلى مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والسلطات المختصة بالمطارات والموانئ ومحطات القطار، لضمان التتبع الشامل والإحاطة الأمنية بالعملية.
اترك تعليقاً