مجتمع

استنكار واسع لمشروع بيع الخمور قرب مقبرة بدمنات

نبهت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأزيلال، إلى مخالفة مشروع لبيع المشروبات الكحولية بمدينة دمنات لمجموعة من فصول القرار المنظم لمثل هذه الأنشطة التجارية. وأفاد بلاغ صادر عنها أن المشروع المزمع إقامته يتنافى بشكل خاص مع الفصل الرابع من القرار 3.177.66، الذي يمنع استغلال أي مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات المدرسية، وكل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار. وطالب الحزب السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوقف ما اعتبره “مشروعا تخريبيا” يتعارض مع قيم المجتمع ويخالف القوانين الجاري بها العمل.

وأوضح البلاغ ذاته أن تحرك الحزب جاء بعد تأكده من صحة الأخبار المتداولة حول تقديم شخص أجنبي عن المدينة طلبا لترخيص بيع المشروبات الكحولية، ومباشرته أشغال تهيئة محل تجاري يقع على بعد أمتار من مدخل دمنات بمحاذاة مقبرة “ايت معياض”. وأشار إلى أن الموقع يوجد على شارع عام يشهد حركية كبيرة للمواطنين، خصوصا التلاميذ، مما يزيد من خطورة المشروع، وهو ما دفع ساكنة دوار ايت معياض بالجماعة الترابية إمليل إلى تقديم عريضة احتجاجية لرفضه.

وأعلنت الكتابة الإقليمية في البلاغ نفسه عن انضمامها الكامل للعريضة الاحتجاجية التي قدمها السكان، مؤكدة على النتائج التخريبية المؤكدة لانتشار تعاطي المشروبات الكحولية في صفوف الشباب. وحذر الحزب مما وصفهم بـ “الأشخاص الانتهازيين” الذين يستغلون فترات معينة، كتلك التي تسبق الحركات الانتقالية لرجال السلطة، لتمرير مشاريعهم التخريبية التي لا تتماشى مع برامج التنمية المندمجة التي تدعو إليها الدولة.

والتمس حزب العدالة والتنمية في ختام بلاغه من عامل إقليم أزيلال التدخل العاجل للحسم في الموضوع، والتجاوب بشكل إيجابي مع شكاية المواطنين المتضررين. وجدد الحزب دعوته للمسؤولين، منتخبين ورجال سلطة، إلى التركيز على تنزيل مشاريع تنموية حقيقية بدل السماح بمشاريع وصفها بأنها مرفوضة وتهدف إلى تخريب عقول الشباب.

 يذكر أن القرار الملكي رقم 3.177.66 الصادر بتاريخ 17 يوليو 1967، الذي ينظم التجارة في المشروبات الكحولية بالمغرب، ويهدف هذا القرار إلى تنظيم السوق وحماية الصحة العامة وحفظ النظام العام، يتضمن شروطا صارمة للحصول على التراخيص اللازمة لبيع المشروبات الكحولية، كما يتطلب من البائعين الحصول على إذن من السلطة المحلية بعد استشارة المصالح المحلية للشرطة أو الدرك.

ويشدد القرار على ضبط سوق المشروبات الكحولية من خلال مراقبة أماكن البيع، ومنع بيعها للقاصرين أو المغاربة المسلمين، سواء بالتجزئة أو بالدفع الآجل، كما يمنع بيعها للأشخاص الذين يعانون من السكر، وفي أماكن معينة.

للحصول على رخصة بيع المشروبات الكحولية، وفق القرار ذاته، يجب أن يكون المتقدم  بالغا من العمر 21 سنة على الأقل، ولم يسبق إدانته بجرائم معينة.

وبحسب الفصل الرابع من القرار ذاته، فإنه يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار.

ويشترط القرار على صاحب الترخيص مراعاة أوقات الافتتاح والإغلاق المحددة من قبل السلطة الإدارية، كما يمنع استخدام النساء دون سن 21 في تقديم أو بيع المشروبات الكحولية، وكذلك بيعها أو تقديمها للقاصرين أو المغاربة المسلمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *