سياسة

الحكومة تتدارس قانون الطعن في دستورية القوانين بأثر رجعي

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على القانون التنظيمي رقم 15-86 الذي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، تقدم به وزير العدل والحريات، الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البث في الدفع المثار من طرف أحد أطراف النزاع، في قضية بعدم دستورية قانون من شأنه المساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي إن “هذا المشروع، الذي سينسحب على جميع القوانين الموجودة منذ قرن من الزمان، ويندرج في إطار تنزيل أحكام الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستور قانون، خطوة جد متقدمة في مسار الحقوق ببلادنا”، حسب تعبيره.

وذكر بلاغ لوزارة الاتصال، أن هذا المشروع الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية، يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، وبيان شروط قبوله وآثاره وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

وأوضح البلاغ ذاته، إلى أن أحكام هذا المشروع تتوزع إلى أربعة أبواب تهم أساسا تحديد الجهات التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية، ووضع قواعد تنظم ممارسة الدفع وآجاله بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم، مع تحديد آثار قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون. وقد قرر المجلس تعميق مدارسة هذا المشروع وإرجاء البت فيه إلى الاجتماع المقبل لمجلس الحكومة.

ومن جهة أخرى، تدارس المجلس ووافق على مشروعي مرسومين، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يتعلق  الأول بمشروع مرسوم رقم 712-15-2 بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ ذاته، إلى تعريف مفهوم الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، حيث يُقصد بها الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين أو لممارسة الدولة لصلاحياتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة.

كما يسعى هذا المشروع، إلى تحديد القطاعات التي تتولى القيام بهذه الأنشطة، وتكتسي البنيات التحتية لهذه القطاعات طابع الأهمية الحيوية بحكم اعتمادها على نظم معلومات حساسة والتي تشمل كل المرافق والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث أن أي ضرر أو تلف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.

كما صادق المجلس الحكومي، يقول البلاغ ذاته، على مشروع مرسوم رقم 962-15-2 يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين. يهدف هذا المشروع إلى إضفاء صبغة عامة على شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض عن التجريدة.

وتدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-01، تقدمت به السيدة الوزيرة المنتدبة لدى السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع تعسفية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 60 المنعقدة بجنيف في 24 يونيو 1975.

وتتضمن هذه الاتفاقية ثلاثة أجزاء تتركز حول أحكام موضوعة لحماية المهاجرين، والتعاون الدولي والجهوي لمكافحة الهجرة السرية وكذا إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة في حق جميع العمال المهاجرين، وتتجلى أهم المقتضيات المنصوص عليها في هذه الأجزاء في تعهد كل دولة عضو باحترام حقوق الإنسان الأساسية للعمال المهاجرين، واعتماد كل التدابير الضرورية والمناسبة لمنع وقوع حالات التعسف التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون وذلك عبر القضاء على حركات الهجرة السرية من أجل العمل، بالإضافة إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة بموجب التشريعات الوطنية من أجل كشف الاستخدام غير القانوني للعمال المهاجرين.

وفي نهاية أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تعيين عبد الرحيم العزوزي، عميدا لكلية الطب والصيدلة بوجدة.