سياسة

محامو حزب زيان يطالبون بإسقاط المادة 8 مكرر من قانون المالية

المادة 8 مكرر من قانون المالية

دعت اللجنة التحضرية لرابطة المحامين المنضوية تحت لواء الحزب المغربي الليبرالي، المستشارين البرلمانيين إلى إسقاط المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017 الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وشدد محامو حزب زيان على أن المادة 8 مكرر، من القانون المذكور، تجعل الأحكام القضائية “تحت أقدام” الآمرين بالصرف، تمهد لـ “ضرب الاستثمار” و”التنكر للعدالة”، كما طالبت الأحزاب السياسية بتحمل “مسؤوليتها التاريخية” اتجاه ما يمكن أن تتسبب فيه المادة المذكورة من تعريض المغرب للعزلة.

وطالب المحامون في تقرير قانوني عن المادة نفسها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بتوحيد وتكثيف الجهود من أجل الحد مما أسمته بـ”ظاهرة الاعتداء على إرادة المشرع، كما دعت الفرق النيابية المتوفرة على النصاب المنصوص عليه في الفصل 132 من الدستور إلى الطعن أمام المحكمة الدستورية في حالة مصادقة الفرقة الثانية على المادة موضوع الجدل.

ونبهت رابطة المحامين لحزب “السبع”، إلى “خطورة تحقير دور القضاء الذي سيصبح أقل شأنا من مؤسسة الوسيط”، واعتبرت أن “الوضع ينذر بكارثة في حالة لجوء المغاربة والأجانب لتنفيذ الأحكام القضائية بالخارج عبر التذييل والحجز على السفارات والقنصليات المغربية والطائرات المغربية التي تنزل في مطارات تلك البلدان”.

ودعت كذلك إلى “تدارك الأوضاع باستحضار جدية الموضوع وأهميته والحكمة القانونية دون إغفال أهمية ما وصل إليه المغرب على مستوى حقوق الإنسان، وهي حقوق مكتسبة عبر التاريخ ساهم فيها بشكل أساسي حاملي البدل السوداء المعززة بالشارات البيضاء”.

“8 مكرر” تعطي حق تنفيذ الأحكام ضد الدولة  للآمرين بالصرف

ويشار إلى أن المادة 8 مكرر من قانون مالية 2017، الذي صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان ومازال قيد النقاش في الغرفة الثانية، تنص على أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

وتضيف المادة المذكورة أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به. بدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

كما تنص على “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية. يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.

وشددت المادة المثيرة للجدل على “غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية”.