سياسة

في واقعة نقابة شباط: الرميد يعري تدخل الأمن ويسائل أحكام القضاء

انتقد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، التدخل الأمني في حق مناضلي نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والتي نظمت نهاية الأسبوع الماضي مؤتمرا استثنائيا عرف تدخلا أمنيا عنيفا تسبب في إرباك فعاليات المؤتمر وإصابة عدة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقال الرميد في توضيح نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن تدخل الأمن في “هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما، إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى”.

وأبرز أن “الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية”.

وأوضح الرميد أن “المنع يعود في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر، الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 21 ماي 2017 وذلك أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء الاستعجالي) برفض الطلب”.

وأضاف أنه “وفي نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 2017 قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بسلا والتي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المزمع عقده بتاريخ 21 ماي 2017″، “وهنا تثار تساؤلات”، يقول الرميد.

وأشار أن التساؤل الأول يكمن في أن “الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الابتدائية بسلا بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في نفس اليوم، ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى وسببها والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي والظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني!”.

وأضاف أن التساؤل الثاني يتجلى في “أن القضاء الاستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالات الاستعجال التي يقدرها القضاء، فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية بالرباط تم استدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه، في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها”، متسائلا: “هل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف والمعطيات؟”.

واسترسل الوزير قائلا: “إن الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية، ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير، مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير”.

واعتبر أن هذا التسخير “يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة؟”.