وجهة نظر

في الشرعة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 53/144 في دجنبر 1998 المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا والمعروف عموما بالإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

وينص الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان على توفير الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في إطار عملهم، كما يتيح حصول منظمات المدافعين عن حقوق الإنسان على التمويل وجمع وتبادل المعلومات المتصلة بمعايير حقوق الإنسان وبانتهاكات تلك المعايير.

كما يبين الإعلان بعض الواجبات الخاصة بالدول (التزام الدولة بالحماية) والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل فرد فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توضيح صلته بالقوانين الوطنية. كما يعيد التأكيد على إلزامية سلمية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي أبريل من سنة 2000 طلبت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأمين العام أن يعين ممثلا خاصا معنيا بالمدافعين عن حقوق الإنسان يقوم برصد ودعم تنفيذ هذا الإعلان وتم ذلك بموجب القرار 200/61 حيث أنشأت ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (الذي كان يعرف من قبل بالممثل الخاص للأمين العام المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان) كآلية من آليات الإجراءات الخاصة داخل مجلس حقوق الإنسان.

ويتمثل دور هذا المقرر الخاص بالتماس المعلومات عن حالة وحقوق أي شخص يعمل بصفة منفردة أو مقترنا مع آخرين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفحص هذه المعلومات والاستجابة لها، بالإضافة إلى إقامة تعاون وإجراء حوار مع الحكومات والفعاليات المهتمة الأخرى بشأن تعزيز الإعلان المتعلق بالقرار 53/144 الآنف الذكر، والتوصية باستراتيجيات فعالة بتحسين حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومتابعة هذه التوصيات.

وتضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم مبادئ باريس، بدور حاسم في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، وهو دور يتزايد اعتراف المجتمع الدولي به.

وتدعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عن طريق قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعمل على نحو وثيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتركيز عملها على قضايا الحماية الأساسية، من أبرزها حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبرت الجمعية العامة في أكثر من مرة عن قلقها في شأن المخـاطر الكـبيرة الـتي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب التهديدات والاعتداءات والأعمال الانتقاميـة وأعمال الترهيب التي تستهدفهم، خاصة في قراريها 66/164 و68/181، كما أكد على أن أكد على أن الإطار القانوني الذي يعمل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بـشكل سلمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو إطار التشريعات الوطنية المتسقة مع الميثاق ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعبرت ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في قرار اعتمده مجلس حقوق الإنسان 18/25 عن القلق الشديد لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القـومي ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين التي تحكم منظمات المجتمع المدني، قد أُسيء اسـتخدامها، في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، أو قـد أعاقـت عملـهم أو عرضت سلامتهم للخطر على نحو مخالف للقانون الدولي، وإذ يسلم بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات في إعاقة أو تقييد قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على ممارسة عملهم، دون مبرر، والحاجة إلى اتخـاذ خطـوات ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها استعراض التشريعات ذات الصلة وطريقة تنفيـذها، وتعديلها عند الاقتضاء، لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورغم الجهود الدولية المبذولة في سن تشريعات وإجراءات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان على مستوى العالم إلا أن إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان لا يكتسي عنصر الإلزامية كباقي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تتسم بالتزامات على عاتق الدول التي تصبح طرفا فيها، ويبدو ذلك جليا توصيات آخر تقرير للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان المقدم في مارس 2017 للدورة الرابعة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان خاصة ما يتعلق بتنفيذ الإعلان وتنفيذ القرارات الأممية المعتمدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان والاعتراف علنا بهم ودعم جهودهم ووضع التدابير اللازمة لذلك وإزالة العقبات التشريعية الوطنية أما الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشجع المقرر الخاص المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان على تعيين جهة تنسيق داخل هذه المؤسسات لضمان متابعة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد والاجتماع بهم في انتظام واتخاذ تدابير فعالة حينما يكون المدافعون عن حقوق الإنسان في حالة خطر وإدراج جزء خاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان ضمن المعلومات المرسلة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

أما على مستوى المجتمع المدني فقد شجعهم المقرر الخاص على إعداد أنشطة تعريفية بعمل المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما في سياق الذكرى الذكرى السنوية العشرين لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان التي توافق 8 دجنبر من سنة 2018، والمساهمة في إنشاء شبكات وطنية وإقليمية للمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز الشبكات القائمة والمشاركة بنشاط في تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المنظمات الخاصة بهن، بالإضافة إلى مواصلة موافاة المقرر الخاص بانتظام بمعلومات تشمل مشاريع التشريعات التي يمكن أن تهدد أمن هؤلاء الأشخاص وعملهم.

ـــــ

باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *