مجتمع

سابقة.. كلية بتازة تعاقب الغشاشين المعتدين على الأساتذة بالطرد

في سابقة هي الأولى من نوعها لحماية الأساتذة الذين يحاربون الغش ويقعون ضحايا ردود الأفعال التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الضرب والجرح، عاقبت الكلية متعددة التخصصات بتازة بالطرد النهائي للطلاب الغشاشين الذين تورطوا في اعتداء جسدي.

ووضع المجلس التأديبي الكلية التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قائمة بحالة الغش والعقوبات المترتبة عنها برسم السنة الجامعية 2017/2018، موضحا أنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الكلية للحد من آفة الغش باللجوء إلى مختلف الطرق والوسائل المتاحة إلا أنها لا زالت في تزايد مستمر.

وفصّلت الكلية في العقوبات المترتبة على حالات الغش، موضحة أن الاعتداء الجسدي وصلت عقوبته الزجرية إلى الطرد النهائي من الجامعة، فيما ترتب على استعمال الهاتف أو الصخب داخل القاعة أو عدم الانضباط لتدبير المراقبة أو الاعتداء اللفظي أو انتحال صفة أو عدم تسليم الوراق المنع من اجتياز الامتحان 8 دورات.

ورتبت الكلية على الغش بواسطة الكتابة على الطاولة أو حيازة دروس مصغرة (حرز) أو تبادل أوراق الوسخ عقوبة المنع من اجتياز الامتحان 6 دورات، فيما عاقبت على حيازة الهاتف النقال غير المشغل المنع من اجتياز الامتحان دورتين كاملتين. ووضعت الكلية عقوبة إلغاء المادة في حق الغش عبر النظر إلى ورقة طالب آخر أو التحدث إليه.

وأوضح المصدر ذاته أن آفة الغش تتطلب بذل المزيد من الجهد في سبيل تحسيس الطلبة بخطورة ظاهرة الغش على مصداقية الشواهد الممنوحة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص، علاوة على انعكاسها السلبي على مرتكبي الغش، مضيفة أنها تعرضهم لعقوبات زجرية قد تصل إلى الطرد.

اقرأ أيضا: الحكومة تطوق الغشاشين في الامتحانات المدرسية بقانون “زجر الغش”

يذكر أنه في إطار جهود محاربة ظاهرة الغش صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية.

ويهدف المرسوم إلى تحديد نماذج المحاضر الخاصة بضبط حالات الغش سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحانات.

ويرمي إلى التنصيص على كيفية تعيين اللجان التأديبية وتركيبتها وسير أشغالها وتحرير محاضر مداولاتها الخاصة بالامتحانات المدرسية المنظمة سواء بمؤسسات التربية والتعليم العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني العمومي أو بمؤسسات التكوين المهني الخصوصي.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، إلى تحديد الجهات الإدارية الجهوية والإقليمية والمحلية المعنية التي ستحال عليها نسخ من القرارات التأديبية، فضلا عن الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني لتحديد مسطرة وكيفية تقديم التظلمات من قرارات اللجان التأديبية المختصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *