وجهة نظر

مدى شرعية القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم- واد نون

تعتبر الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة، وتتبوأ الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، في نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعة.

وفي مقابل هذه الاختصاصات والمكانة المهمة التي أسندها الدستور للمجالس الجهوية، فإن المادة 112 من القانون التنظيمي للجهات نصت على أنه ” تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجهة…”

كما أسند القانون المذكور للسلطة الحكومية اتخاذ مجموعة من الإجراءات في حالة وقوع اختلالات من شأنها تهديد السير الطبيعي للمجلس الجهة.

ولعل من أهم الحالات التي أثارت جدلا قانونيا، هو القرار الصادر عن وزارة الداخلية والقاضي بتوقيف مجلس مجلس جهة كلميم – واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف الأمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وقد أصدرت وزارة الداخلية بلاغ توضح فيه حيثيات وملابسات اتخاذ هذا القرار، حيث جاء فيه أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية استناد إلى أحكام الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات رقم 14-111 باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم – واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، وأشار البلاغ إلى أن والي جهة كلميم – واد نون رفع إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية مجلس الجهة، إستعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها المجلس المذكور مند مطلع سنة 2017، والتي ترتبت عليه حالة الجمود والتعثر والاضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للجهة، وسجل البلاغ تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز مشاريع معتمدة من المجلس، كما سجل عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بدراسة والتصويت على الميزانية لسنة 2018 مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور، والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره، الأمر الذي حدى بوزير الداخلية إلى اتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس الجهة وتعيين لجنة خاصة لتصريف أمور المجلس الجارية، ويمكن إبداء الملاحظات التالية :

أولا: إن قرار توقيف هو من صلاحيات وزير الداخلية، وعلى الرغم من أن المادة 77 المذكور لم تحدد الجهة التي تصدر قرار التوقيف، في المقابل حددت نفس المادة المذكورة من يعين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية وهو وزير الداخلية، وحددت المادة 75 من القانون المذكور من له صلاحية حل المجلس، فإنه أمام سكوت المشرع المغربي في المادة 77 المذكورة عن من له صلاحية اتخاذ قرار توقيف مجلس الجهة، فإنه يتعين الرجوع إلى تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون التنظيمي رقم 14-111 والمتعلق بالجهات، ليتبين من له صلاحية اتخاذ قرار التوقيف مجلس الجهة.

حيث أنه بالرجوع لتقرير لجنة الداخلية المذكور نجد أن صياغة المادة 76 من مشروع القانون التنظيمي للجهات كانت تنص على التالي ” إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والانظمة الجاري بها العمل، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجهة أو تعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عن طريق والي الجهة لتوجيه إعذار إلى للمجلس للقيام بالمتعين، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ أحد الإجرائين التاليين:

– توقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر بقرار معلل ينشر بالجريدة الرسمية،
– إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 75 أعلاه …”

وحيث أنه طالبت فرق المعارضة بتعديل المادة 76 من مشروع القانون، وذلك بإلغاء الإجراء الأول المتعلق بتوقيف المجلس لمدة ثلاثة أشهر من طرف السلطة الحكومية، والاكتفاء بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية.

بيد أنه وعلى الرغم من مقترح فرق المعارضة بإلغاء صلاحية وزارة الداخلية في توقيف المجلس، فإنها استطاعت تمرير هذا المقتضى في المادة 77 من القانون التنظيمي للجهات.

وعليه فإنه للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لها صلاحية اللجوء مباشرة للمسطرة التوقيف دون القيام بأي إجراء سابق، في حالة وجود اختلالات تهدد السير العادي لمجلس الجهة دون اللجوء للقضاء الإداري.

ثانيا: أنه كان على وزير الداخلية إعمال مقتضيات المادة 75 من القانون المذكور والناصة على أنه ” إذا كانت مصالح الجهة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجهة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس.”

حيث أن الوضعية التي جاء في تقرير خطيرة جدا وتستدعي حل المجلس بدل توقيفه، حتى لا تبقى مصالح البلاد والعباد رهينة صراعات سياسية .

* باحث في العلوم القانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *