وجهة نظر

الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية

لا يعتبر التعليم امتيازا أو منحة و منة تتفضل به الدولة لفائدة مواطنيها،بل هو حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني.

ولقد شغل الحق في التعليم إجماعا كبيرا بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،بحيث أن غالبية النصوص والمواد التي تتعلق بهذا الحق لم تلقى أية معارضة أو تحفظ يذكر من قبل الدول المصادقة عليها،بل غالبا ما كانت تحصد الإجماع الدولي على خلاف باقي الحقوق الأخرى،إيمانا منهم بأن الاستثمار في هذا المجال مربحا للغاية و يعود بالنفع العميم للوطن و يحقق له النماء و التقدم و الازدهار .

هكذا نجد المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 تؤكد على ضمان الدولة لكل شخص حقه في التعليم مع ضمان مبدأ المجانية، بقولها”لكل شخص الحق في التعليم،ويجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلته الابتدائية والأساسية ويكون التعليم الأساسي إلزاميا، وأن يكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم”.

نفس المنحى ذهب إليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في المادة 13 و الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1966 بقولها”تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم، وهي متفقة علي وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية…

وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب،جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع و تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم و جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم مع تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلي أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية و العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية علي جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس…”

هكذا نجد المادة الثالثة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية فصلت أكثر في مبدأ الأحقية و المجانية الخاصة بالتعليم مقارنة مع المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سالفة الذكر بحيث أضافت مبدأ المساواة و الإلزامية و التعميم في جميع المستويات التعليمية انطلاقا من التعليم الأساسي و الابتدائي، و مرورا بالتعليم الثانوي والتقني والمهني، و انتهاء بالتعليم العالي.

و برجوعنا إلى الميثاق الأوروبي الاجتماعي لعام 1961 والملحق الإضافي لعام 1988 نجدهما أكدا على إلزامية الحق في التعليم وبكافة مجالاته لما له من أهمية في تطوير الفرد ،و هو ما ركز عليه الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان في المادة السابعة عشر،و كفله إعلان القاهرة لحقوق الإنسان من قبل منظمة العمل الإسلامي سنة 1999.

في حين نجد الدستور المغربي عمل على دسترة هذا الحق من خلال مقتضيات الفصول 31 و 32 و 33 و 168 من دستور 2011 بقوله في الفصل 31 “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في… الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، إذ جعل هذا الحق مقرون مع الحقوق المرتبطة بالعلاج و العناية الصحية و الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية.

و إذا تصفحنا الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من الدستور المغربي نجده يؤكد صراحة على هذا الحق بقوله” التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة و الدولة..”

و أنه بناء على الفصل 168 من ذات الدستور،يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،بصفته هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.

هذه المؤسسة أدرجها الدستور ضمن هيئات الحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية مما جعلها مدعوة لمباشرة اشتغالها حول إصلاح التعليم المغربي من أجل الإسهام في إرساء تعليم نموذجي قوامه الجودة والإنصاف و قادر على المساهمة الفعالة في تنمية البلاد وانخراطها الفاعل في مجتمع المعرفة والثقافة وفي ترسيخ القيم الإنسانية وفضائل السلوك المدني.

ترى كيف يصادق مجلس الوزراء، بتاريخ 21 غشت 2018،على مشروع القانون-الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي،والذي يندرج في إطار الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030 بكل تلك السلبيات و التراجعات المخالفة لما التزم به المغرب دوليا ؟.

كيف يتجرأ مشروع هذا القانون بشكل واضح وجلي على ضرب مجانية التعليم،التي نصت عليها الأوفاق الدولية و كذا دستور 2011،و الذي ينص صراحة في الباب الثامن الخاص بتمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، في المادة 42 على “تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”، وفي المادة 45 على”إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية،

من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية”؟.

لماذا يقع المغرب سنويا في آخر الترتيب العالمي لمؤشرات النهوض بقطاع التعليم حيث احتل سنة 2017 الرتبة 118 عالميا ؟.

أين يكمن الخلل،هل هو خلل تشريعي،أم خلل مرتبط بغياب إرادة قوية للدولة لتنزيل ما صادقت عليه في هذا المضمار بالأوفاق الدولية وما جاء بين دفتي دستور 2011؟.

محام وكاتب مهتم بالقانون الدولي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *