منوعات

إدارية مكناس تصفع شبعتو وترفض طعنه ضد قرار لشوباني

رفضت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الأربعاء، الطعن الذي تقدم به القيادي التجمعي سعيد شبعتو ضد قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني، القاضي بعدم استدعاء كل من سعيد شبعتو، وعلي بوتقرابين، وحكيمة كراخي لأشغال دورات مجلس الجهة وجميع أنشطته.

واتخذ رئيس جهة درعة تافيلالت، شهر يونيو الماضي، قرار عدم استدعاء لائحة التجمع الوطني للأحرار المكونة من سعيد شبعتو وعلي بوتقرابين، وحكيمة كراخي، لحضور أشغال دورات مجلس الجهة العادية والاستثنائية ولجميع أشغال اللجن الدائمة وكافة أنشطة المجلس الداخلية والخارجية، معتبرا أنهم من “فاقدي الصفة” بعد صدور أحكام قضائية تلغي انتخاب لائحتهم برسم الانتخابات الجهوية المجراة بدائرة ميدلت بتاريخ 4 شتنبر 2015.

وسبق للمحكمة الإدارية بمكناس أن رفضت لشبعتو طلبا مماثلا، وأكد هذا الأخير آنذاك في تصريح لجريدة “العمق”، أن رفض المحكمة لطلبه لا يعني أنها قامت بالبث في القضية، مشيرا أن هذه الأخيرة سينظر فيها بتاريخ 18 شتنبر 2018.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر من داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، أن قرار الشوباني ضد شبعتو ومن معه، حائز لحجية الأمر المقضي به، وملزم لجميع السلطات المعنية به كل في مجال اختصاصه.

وكان شوباني قد جرد في بلاغ سابق توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أحكاما قضائية صادرة في حق لائحة سعيد اشباعتو التي تضم أيضا علي بوتقربين، وحكيمة كراخي، منها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس بتاريخ 22 شتنبر 2015، والقرار عدد 4784 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 13 نونبر 2015، القاضي بتأييد الحكم المستأنف، والقرار 1477/1 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 20 أكتوبر 2016 القاضي برفض الطعن بالنقض.

وقال المصدر ذاته، إن “الأشخاص المعنيين يوجدون في وضعية من فقد صفة العضو المزاول مهامه بمجلس جهة درعة تافيلالت بقوة الأحكام القضائية الجائزة لقوة الشيء المقضي به، وذلك من تاريخ صدور الأحكام النهائية باسم الملك وطبقا للقانون”.

وأضاف البلاغ، أن مسؤولية السهر على مصالح الجهة تقتضي اتخاذ قرار “توقف إدارة مجلس الجهة، من تاريخ صدور هذا القرار، عن استدعاء الأشخاص فاقدي صفة العضو المزاول مهامه لحضور أشغال دورات مجلس الجهة العادية والاستثنائية ولجميع أشغال اللجن الدائمة وكافة أنشطة المجلس الداخلية والخارجية مع ما يترتب عن ذلك من النتائج ذات الصلة بهذا القرار، سواء ذات الطبيعة القانونية أو التنظيمية أو الإدارية أو المالية أو غيرها”.

وأردف أنه “يترتب بناء على ذلك، مسؤولية رئيس المجلس في اتخاذ التدابير الضرورية للسهر على حمايته مداولاته ومقرراته مما قد يطالها من عيوب وأضرار جراء استمرار حضور أشخاص في أشغال ومداولات المجلس رغم أن القضاء أسقط عضويتهم وباتوا فاقدين لصفة “الأعضاء المزاولين مهامهم” التي على أساسها تكون العضوية في المجلس سليمة قانونا وشرطا لاكتساب الحق في التداول وكذا مشروعية وصحة مداولات المجلس”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *