وجهة نظر

تولية المسلم للوظائف العامة والمناصب السياسية في الدول الغربية: رؤية مقاصدية

الرسائل العلمية للمنتدى (1)

الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى سواء السبيل، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء، محمد صلى الله عليه، وعلى آله وسلم وعلى أصحابه أجمعين، وعلى التابعين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..

إن الوظائف العامة مصطلح حديث يقابله مصطلح الولايات العامة في الفقه الإسلامي، فهي “مجموعة الأوضاع القانونية والفنية الخاصة بالموظفين العموميين سواء تتعلق بمستقبلهم الوظيفي وعلاقتهم بالإدارة أو التي تتصل بأدائهم لمهام الإدارة العامة بإحسان وفاعلية[1[، أما الولايات في اللغة فهي الخطة كالإمارة، والسلطان، والنصرة، والولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل[2]، وفي الاصطلاح هي على ضربين: ولاية عامة وولاية خاصة، فالولاية العامة بمعناها السياسي: “سلطة شرعية مستمدة من اختيار عام أو بيعة عامة، أو تعيين خاص من ولي الأمر، أو من يقوم مقامه، تخول صاحبها تنفيذ إراداته على الأمة جبرا في شأن من مصالحها العامة في ضوء اختصاصه”[3]، أما الولاية الخاصة فهي تعني كما جاء في حاشية بن عابدين “تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى”[4]، وهي ضربان ولاية بالنسب وولاية بالحكم[5]، كالولاية على المال والزواج والوصاية على الصغار…

وتولي الوظائف العامة والمناصب السياسية للمسلم المواطن في الدول الغربية “قد يكون اختيارا فرديا لغرض خاص، وقد يكون لهدف إصلاحي ومصلحة عامة، فأما الحالات الفردية الخاصة، فينظر الفقهاء في حكمها من ثلاث زوايا: من زاوية التحريم الأصلي لكل ما فيه محرم، ومن خلال قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، ومن زاوية حجم الحرام ونسبته إلى ما هو مشروع ومباح، فيتغاضى عن قليل الحرام ويرجح حكم الإباحة، بناء على قاعدة اليسير مغتفر، وإلا فالحكم باق على التحريم.، ومن زاوية الترخيص ورفع الحرج إذا ما تحققت الضرورة أو الحاجة الملحة، فالضرورات تبيح المحظورات، والحاجة الملحة الممتدة تنزل منزلة الضرورة”[6]، فما حكم تولي هذه الوظائف العامة والمناصب السياسية في نظم الدول الغربية لداعي الإصلاح وخدمة المصلحة العامة للمسلمين من خلال النظر المقاصدي؟ فأما تولي المناصب لغرض الإصلاح فمعناه “أن من يتولى المنصب يكون قاصدا إلى الإصلاح ن وعازما على تغيير المنكر أو تقليصه ما أمكن، وتنمية الصلاح والنفع ما أمكن، وليس مجرد طالب للمنصب، لمصلحته ولحظوظ نفسه، وهذا يعني أيضا أن المنصب فيه مصلحة عامة في جملتهن ولا يتعلق بما هو حرام من أصله، وإنما يتعلق بما أصله المشروعية والصلاح والنفع ، لكن واكبه أو دب إليه الفساد والحرام، أما المصلحة العامة، فالمراد بها المصلحة المطلوبة شرعا، العائدة بالنفع الديني أو الدنيوي على عموم الناس، الإصلاح المنشود بين القابلية للتحقق والتحقيق الفعلي” [7[.

وجمهور العلماء من المتقدمين والمعاصرين ذهبوا إلى جواز ومشروعية تولية المسلم للوظائف العامة في الدول غير الإسلامية رعاية للمصالح وذلك باستجلاب المصالح للمسلمين أو بدفع المفاسد عنهم ، وقد تتجاوز المشروعية إلى الوجوب مستندين في ذلك إلى أدلة نقلية وعقلية.

الأدلة الشرعية على تولي الوظائف العامة والمناصب السياسية:

يقول الله عز وجل: ( قال اجعلني على خزائن الأرض)[8] فيوسف عليه السلام سأل الملك غير المسلم أن يعمل لدى حكومته، فهذه الآية “أصل في جواز التولية من الكافر…”[9]، كما أنها “دليل على جواز طلب التولية، وإظهار أنه مستعد لها والتولي في يد الكافر إذ اعلم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به”[10]، ويضيف الألوسي على أن هذه الآية فيها ” دليل على جواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل، وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر، وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلا وكان متعينا لذلك”[11]، فيوسف عليه السلام لما رأى لنفسه الأهلية الكاملة لعمل معين محدد-وزارة الخزائن أو المالية- نظرا لما يرجوه من دفع شر القحط الذي سيرهق العباد لسنوات عدة[12]، قال الله عز وجل :(قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم)[13]، فيوسف عليه السلام لم يطلب الملك الكامل وإنما طلب وزارة الخزائن لعلمه بنفسه أنه حفيظ عليم قادر على تحمل المسؤولية، فقد سأل الإمارة بالحفظ والعلم وهو ما يناسبها كما قال القرطبي :”ولم يقل إنه حسيب كريم مع أنه كريم ابن الكريم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم”[14]، وقد استجاب الله ليوسف في طلبه واعتبر ذلك من رحمته به، يقول الله عز وجل:(وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من تشاء)[15]، فالله عز وجل جعل ليوسف ولاية وتمكينا بعد السجن “إذ طلب يوسف لولاية المال يشعر بحنكته ودرايته بها ورغبته في العدل وإقامة الحق والإحسان وليس من باب تزكية النفس”[16]. وقد تساءل ابن العربي حول آية:(اجعلني على خزائن الأرض) قال كيف استجار أن يقبلها – أي الوزارة- بتولية الكافر وهو مؤمن نبي؟ فأجاب :”قلنا لم يكن سؤال ولاية وإنما سؤال تخل وترك لينتقل إليه، فإن الله لو شاء لمكنه منه بالقتل والموت والغلبة والظهور والسلطان والقهر، لكن الله أجرى سنته على ما ذكر في الأنبياء والأمم فبعضهم عاملهم الأنبياء بالقهر والسلطان والاستعلاء، وبعضهم عاملهم الأنبياء بالسياسة والابتلاء”[17[.

إن يوسف عليه السلام لم يكن يملك الحكم كله بل لم يكن يملك خزائن مصر كلها كما يقول ابن تيمية: “ومعلوم أنه مع كفرهم لابد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده ورعيته، ولا تكون جارية على سنن الأنبياء وعدلهم، ولم يكن يمكنه أن يفعل كل ما يريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لا يستجيبوا له لكن فعل الممكن من العدل والإحسان وهذا كله داخل في قوله تعالى:(فاتقوا الله ما استطعتم)”[18[.

ومن الأدلة في السيرة النبوية على جواز تولي المسلمين الوظائف العامة (السياسية- الحكومية مثلا) في الدول الغربية موقف النجاشي[19] المسلم حيث كان يحكم شعبا غير مسلم بنظام غير إسلامي، فالنجاشي كان مسلما ومات على الإسلام[20] ومما يدل على ذلك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وقال: استغفروا لأخيكم»[21]، كما أنه صلى الله عليه وسلم قال في رواية لجابر بن عبد الله: «مات اليوم رجل صالح فصلوا على أخيكم أصحمة»، وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم، «صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعا”»[22] ، كما أن النجاشي كتب كتابا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صرح فيه بإسلامه واستعداده للمجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بذلك[23] ، ومع ذلك لم يحكم بشريعة الإسلام واعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم صالحا فقد كانت تعترضه عقبات، فلذلك جاء في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم “لا أملك إلا نفسي”.

وقد سرد ابن كثير واقعتين بعد أن خرج قومه عليه لأنه أسلم، في كل منهما كان قومه يخرجون عليه، ففي الأولى هزمهم وفي الثانية خرج إليهم وحادثهم، “فأما الأولى فقد خرج عليه ملك يريد سلبه ملكه، ولاشك أنه كان يحتج فيما يحتج به بإسلامه، والثانية : أن قومه قالوا له: فارقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد الله ورسوله، قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله، فوضع النجاشي يده على صدره وقبائه الذي يحوي كتابا كتب يشهد فيه أن لا إله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى مريم، فقال: وهو يشهد أن عيسى لم يزد على هذا وإنما يعني ما كتب فرضوا وانصرفوا”[24] ، كما أن كبار القوم لم يكونوا راضين عليه عندما اعترف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد المحاورة التي جرت بينه وبين جعفر بن أبي طالب تنافرت بطارقته والتناخر مد الصوت[25] ، ويضيف ابن تيمية قائلا: “والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك، وكثيرا ما كان يعين الرجل من المسلمين بين التتار قاضيا بل إماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها ولا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها… فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالشرائع التي يمكنهم الحكم بها”[26]. فالنجاشي استغل منصبه لحماية المسلمين سواء من أذى قريش أو أذى قومه كما استغل منصبه في الدعوة إلى الله.

إن الأصل العام في ولاية الوظائف التحريم إلا أن هناك حالات يخرج فيها الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع حق قدرها “فالاشتراك في الحكم ليس من قبيل المصالح المرسلة لأن النصوص الصريحة جاءت قاطعة في تأثيم المشارك في الحكم الجاهلي، والاستدلال هنا عائد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ترجيح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما”[27] ، يتبين من خلال النص أن هناك عدة اعتبارات وقواعد عامة تدور حول المصلحة تؤكد في النهاية جواز المشاركة في سلطة نظام غير إسلامي ومنها على سبيل المثال: أن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز (فاتقوا ما استطعتم)[28] ، وقوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلى وسعه) [29] ، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بشيء فآتوا منه ما استطعتم»[30] ، فمن استطاع أن يقلل من الظلم والشر ويضيق دائرة الإثم والعدوان فينبغي له أن يشارك في حكم نظام غير إسلامي. وعملا بالممكن الميسور بعد تعذر الصعود إلى المثال المعسور فلابد من “النزول من المثال الأعلى إلى الواقع الأدنى”[31] ، ومن هنا تقررت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وقاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة رفع الحرج، فالاستدلال الشرعي بالمصلحة على جواز المشاركة كما يقول الشيخ المولوي: “لا يعني جواز الوقوع في الحرام من أجل تحقيق بعض المصالح، وإنما يقوم على أن الحرام واقع في الحالتين، وأن المسلم خير بينهما، فهو يختار الحرام الذي يتوافق مع تحقيق بعض المصالح على الحرام الآخر الذي لا توجد فيه هذه المصالح”[32] ، وفي هذا السياق فقد جاء جواب الشيخ محمد عبده على سؤال حول مدى جواز الحكم بالقوانين الإنجليزية للمسلمين المستخدمين عند الانجليز يقول: “إن دار الحرب ليست محلا لإقامة أحكام الإسلام ولذلك تجب الهجرة منها إلا لعذر أو مصلحة للمسلمين يؤمن معها الفتنة في الدين، وعلى من أقام أن يخدم المسلمين بقدر طاقته ويقوي أحكام الإسلام بقدر استطاعته ولا وسيلة لتقوية نفوذ الإسلام وحفظ مصلحة المسلمين مثل تقلد أعمال الحكومة ولاسيما إذا كانت الحكومة متساهلة قريبة من العدل… فمن كان أهلا للقضاء في الإسلام، وتولى القضاء في الهند بصحة قصد وحسن نية، يتيسر له أن يخدم المسلمين خدمة جليلة، والظاهر أن ترك أمثاله من أهل العلم والقضاء وغيره من أعمال الحكومة تأثما من العمل بقوانينها يضيع على المسلمين مصالحهم في دينهم ودنياهم… والظاهر مع هذا كله قبول المسلم للعمل في الحكومة الإنجليزية في الهند ومثلها فيما هو في معناها، وحكمه بقوانينها رخصة تدخل في قاعدة ارتكاب أخف الضررين إن لم يكن عزيمة يقصد بها تأييد الإسلام، وحفظ مصلحة المسلمين، وذلك نعده من باب الضرورة التي تنفذ بها حكم الإمام الذي فقد أكثر شروط الإمامة والقاضي الذي فقد أهم شروط القضاء ونحو ذلك”[33].

شروط وضوابط تولي الوظائف العامة والمناصب السياسية:

نظرا لأهمية وضرورة المشاركة بتولي الوظائف العامة لجلب المصالح ودرء المفاسد للمسلمين في الدول الغربية، ، فقد يرتفع الحكم إلى الاستحباب أو الوجوب على سبيل الكفاية يقول الألوسي في حق المسلم المشارك في النظم غير الإسلامية: “ربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلا”[34[، وتولي هذه الوظائف ينبغي استحضار شروط وضوابط نذكر منها[35]:

– ألا يكون المشارك مواليا لغير المسلمين، إلا ما يقتضيه عمله من مجاملة ومخالطة ونحوهما،

– أن تكون للمشارك الكفاءة اللازمة، والخبرة الكافية في العمل السياسي التي تمكنه من تأدية عمله مراعيا حدود الشريعة الإسلامية قدر الإمكان،

– أن يكون المشارك عدلا قادرا على تحقيق المقصود من المشاركة وهو خدمة الإسلام والمسلمين،

– أن يحقق من وراء مشاركته المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية للمسلمين.

ويضيف عالم المقاصد أحمد الريسوني إلى ما سبق من ضوابط وشروط لتولي المناصب مراعاة ثلاثة شروط أخرى للدخول والاستمرار في توليها[36[:

– أن يكون من سيتولاها، يراه غيره من ذوي الخبرة والصدق مناسبا وأهلا لها، ويدعونه لتوليها أو البقاء فيها، أما إن كان وحده من رأى ذلك وقدره فهذا لا عبرة به، وحتى على تحسين الظن بتقديره وقصده، فذلك غير كاف للدخول في عمل ممزوج بالمناكر محفوف بالمخاطر مفتوح على المزالق، قال الإمام مالك رحمه الله: لا خير فيمن لا يراه الناس أهلا،

– أن يكون الإصلاح المنشود متوقعا قابلا للتحقق، بحسب شروط التولي وظروفه، وليس مجرد تمنيات وهواجس نفس، والنوايا الحسنة، إذا أعوزتها المؤشرات والضمانات، لا تسمح وحدها بالإقدام على مجازفات لا تبشر بخير متوقع بوضوح، ولا ينبغي إدخال ذوي الاستقامة إلى دوامة الفتنة وطاحونة الفساد، بدون ضمانات وتوقعات جدية تسمح بذلك،

– بعد الدخول، لابد للاستمرار في المنصب أن يظهر مع مرور الوقت تحقق فعلي لما كان مأمولا ومتوقعا من جلب للصلاح ودرء للفساد، لأن المتوقع، ولو بدا ممكن التحقق قبل الدخول فيه، قد يظهر بعد التجربة أنه متعذر أو بعيد المنال وغير مضمون ، فلا بد إذا لأجل الاستمرار أن يظهر ويتأكد أن تحقق الغرض المنشود يمضي في طريقه، وأنه يقطع خطوة بعد أخرى، على منهج عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي شرحه لولده عبد الملك بقوله: “يا بني ..أوما ترضى أن لا يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة، ويحيي فيه سنة، حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين؟”، فهو رائد منهج التدرج والتأني في الإصلاح، ولكنه كان لا يمضي عليه يوم إلا وهو يخطو خطوة وينجز شيئا.

وأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. علال الزهواني/ منسق المنتدى الأوربي للوسطية ببلجيكا

الهوامش:

[1]دراسات في الوظيفة العامة في النظام الفرنسي: عبد الحميد كمال حشيش، نقلا عن المساواة في تولي الوظائف العامة في القوانين الوضعية والشريعة حمود حمبلي، دار العلوم عنابة، الجزائر، ص 76-77.
[2]لسان العرب، ابن منظور، دار إحياء التراث العربي، بيروت ج1، ص 405.
[3]المرأة والحقوق السياسية في الإسلام، مجيد محمود أبو حجير، مكتبة الرشد، الرياض، شركة الرياض للنشر والتوزيع، 1997، ص 87.
[4] رد المحتار على الدر المختار، حاشية ابن عابدين،ابن عابد بن محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار الفكر بيروت، لبنان، الطبعة الثانية،1992م ، ج4، ص 154.
[5] المعونة على مذهب عالم المدينة، تحقيق: محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م ، ج1، ص 481.
[6] النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة، أحمد الريسوني، دار الكلمة للنشر والتوزيع، مصر، 2014، ص9.
[7] النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة، المرجع السابق، ص 10.
[8] سورة يوسف، آية 55.
[9] محاسن التأويل، القاسمي، دار الفكر ، بيروت، الطبعة الثانية، 1978م ، ج9، ص 243.
[10] أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ ، ص 317.
[11] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ج13، ص 5.
[12] حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس، عمان، الطبعة الأولى، 1992م، ص 40.
[13] سورة يوسف، آية 55.
[14] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،1985، ج9، ص 216.
[15] سورة يوسف، آية 76.
[16] مجموع الفتاوى، ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، 1995م، ج20، ص 56.
[17] أحكام القرآن، أبو بكر بن عبد الله بن العربي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، ج3، ص 1092.
[18] مجموع الفتاوى، ج20، ص 56.
[19] هو أصحمة بن أبجر النجاشي، ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب له، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه، وكان ردء للمسلمين، وقصته مشهورة في المغازي في إحسانه إلى المسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام (ترجمته في: الإصابة لابن حجر العسقلاني، ج1، ص 205 .
[20] حكم المشاركة في الوزارة، سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص 66-69.

[21]مسلم، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم 951، ج2، ص 657، البخاري، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنازة أربعا، رقم 1268، ورقم 1269، ج 1، ص 446، ورواه في كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، رقم 3668، ج 3، ص 1408.
[22] رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة، رقم 1263، ج1، ص 657، ومسلم كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، رقم 951، ج2، ص 657.
[23] ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج3، ص 61، محمد حميد الله، مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة، ص 104-107.
[24] البداية والنهاية، لابن كثير ، تحقيق: أحمد أبي ملحم وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405ه.ج3، ص 84.
[25] نفسه، ص 51.
[26] منهاج السنة، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1986، ج5، ص 114.
[27] مشاركة الحركة الإسلامية المعاصرة في الحكم المولوي، ص 88-89، على موقع: http://www.ikhwanwiki.com.
[28] سورة التغابن، آية 16.
[29] سورة البقرة، آية 256.
[30] رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 6858، ج6، ص 2658، ورواه مسلم كتاب الفضائل، باب توقيره صلى الله عليه وسلم، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه رقم 1337، ج4، ص 1830.
[31] من فقه الدولة في الإسلام، للقرضاوي، دار الشروق، القاهرة، بيروت، الطبعة الثالثة، 2002م، ص 181.
[32] من فقه الدولة في الإسلام، للقرضاوي، المرجع السابق، ص 181.

[33] تفسير المنار، محمد رشيد رضا، دار الكتب العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى، 1999م ، ج6، ص 338-339 وما بعدها.
[34] روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون تاريخ، ج13، ص 5.

[35] الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي، ابراهيم علي الطريقي، مؤسسة الرسالة، السعودية، الطبعة الثانية، 1414ه، ص 201، وكتاب فقه الأقليات المسلمة، خالد عبد القادر، دار الإيمان، طرابلس، الشرق، الطبعة الأولى، 1998م، ص 616.
[36] النظر المقاصدي في حكم تولي بعض الولايات العامة والمناصب المهمة، المرجع السابق، ص 10-11.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *