سياسة

بنشماش ينتزع “انتصارا” من بوابة القانون المتعلق بالتنظيم القضائي

انتزع رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش ما يمكن وصف بـ”انتصار” لمجلسه من بوابة قانون التنظيم القضائي، وذلك بعد اعتبار المحكمة الدستورية أن “تعديل مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107، دون إحالة النص من جديد على مجلس المستشارين ينافي قواعد التداول بين مجلسي البرلمان ويكون، تبعا لذلك، غير مطابق للفصل 84 من الدستور”.

وقال رئيس مجلس المستشارين خلال كلمته في اختتام دورة أكتوبر 2018: “نعرب عن اعتزازنا بقرار المحكمة الدستورية رقم 89.19 حول قانون التنظيم القضائي، الذي أكد على الأحقية الدستورية لمجلس المستشارين في النظر والبت في صيغ جميع مواد النصوص التشريعية ومشمولاتها من التعديلات الواردة عليها، بصرف النظر عن عدد القراءات المتتالية.

واعتبر بن شماش أن القرار جاء بناء على الفهم القويم لقواعد التداول بين مجلسي البرلمان”، مذكرا بقرار مماثل للمجلس الدستوري رقم 950.14 المتعلق بالقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الذي أحاله عليه رئيس الحكومة إلى الأمانة العامة للمجلس الدستوري آنذاك في 4 ديسمبر 2014 قصد البت في مطابقته للدستور، وصرح المجلس بمطابقته الجزئية للدستور.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بوجود عدد من المواد بقانون التنظيم القضائي غير مطابقة للدستور، بعد إحالته من طرف رئيس الحكومة استنادا على الفصل 132 من الدستور، الذي ينص على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور”.

ومن المواد غير المطابقة للدستور “المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي”.

ومن المواد غير الموافقة للدستور أيضا، “المواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية”، و”المادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية”.

ومن المواد الأخرى “المواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة”.

ومن المواد الأخرى، “المادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *