مجتمع

الشنتوف: “الدستورية” تقاطعت مع ملاحظاتنا حول التنظيم القضائي

قال رئيس نادي قضاة المغرب عبد اللطيف الشنتوف، إن الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية حول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، تقاطعت مع الملاحظات والانتقادات التي أبداها نادي قضاة المغرب حيال القانون.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بوجود عدد من المواد داخل قانون التنظيم القضائي غير مطابقة للدستور، وذلك خلال نظرها في القانون الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية رغم كونه “قانونا عاديا”.

وأوضح الشنتوف في تصريح لجريدة “العمق”، أن المحكمة الدستورية أبدت مجموعة من الملاحظات اتفقت في بعضها مع تلك التي قدمناها حول القانون، علاوة على تطرقها لملاحظات لم نتطرق إليها، بالإضافة إلى عدم موافقتها لنا في ملاحظات أخرى.

ورأى الشنتوف أن الاحتكام للمؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية “أمر جيد”، قائلا إن “البرلمان مطالب بملاءمة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي مع ملاحظات المحكمة الدستورية”.

وشدد رئيس نادي قضاة المغرب على ضرورة احترام الجميع للمؤسسات الدستورية بعد الاحتكام إليها، موضحا أن قرار المحكمة الدستورية لم يتوافق بالكامل مع مطالب وملاحظات الجمعيات المهنية للقضاة.

ومن المواد غير المطابقة للدستور “المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي”.

وتوجد من المواد غير الموافقة للدستور أيضا، “المواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة”.

ومن المواد الأخرى التي لا تتوافق مع الدستور، “المادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *