سياسة، مجتمع

أوجار: لهذا أحلنا التنظيم القضائي على الدستورية.. والشنتوف يستغرب

كشف وزير العدل، محمد أوجار لجريد “العمق”، عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إحالة قانون التنظيم القضائي للمملكة على المحكمة الدستورية رغم كونه قانونا عاديا، قائلا “لقد أحلت الحكومة قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية لأنه قانون مهم جدا، في حجم قانون تنظيمي”.

وأوضح المسؤول الحكومي لجريدة “العمق” على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، اليوم الجمعة بالرباط، أن قانون التنظيم القضائي فيه تلامس للعلاقات بين السلطتين القضائية والتنفيذية.

وأضاف الوزير أوجار أن هذا القانون كان موضوع ملاحظات من طرف الجمعيات المهنية للقضاة، قائلا “ولكي يطمئن الجميع على مطابقة هذا القانون للدستور، فالجهة المخولة لها ذلك هي المحكمة الدستورية”، موضحا أن إحالة هذا القانون كانت بصفة إرادية من الحكومة.

من جهته، اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، إحالة قانون التنظيم القضائي الجديد على المحكمة الدستورية “فرصة أخرى” من أجل إعادة النقاش حول هذا النص الذي تقدمت جمعيات مهنية للقضاة بمقترحات لتعديله.

وأرجع رئيس النادي قضاة المغرب في تصريح لجريدة “العمق”، دواعي إحالة هذا القانون، رغم كونه قانونا عاديا، إلى أهميته في تنظيم القضاء، علاوة على رغبة الحكومة في حسم الجدل في القضايا والاحتجاجات التي رافقت إقرار هذا القانون.

واستغرب الشنتوف من إقدام الحكومة على هذه الخطوة بعد رفض مجموعة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات المهنية للقضاة والمجتمع المدني، والتي رفعت في شأنها مذكرات إلى البرلمان أثناء عرض القانون على مسطرة المصادقة.

ومن الناحية القانونية، فقد خول القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية للملك ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وعددا محددا من أعضاء البرلمان إمكانية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية، في انتظار القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين.

وتنص المادة 23 من ظهير (13 أغسطس 2014) المتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على أنه “تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 ‏ منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين”.

وقد استمدت المادة السابقة من دستور المملكة الذي ينص على أنه “يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

وقد خصت المادة 21 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية القوانين التنظيمية بالإحالة الفورية من لدن رئيس الحكومة، وذلك بالتنصيص على أنه “يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى المحكمة الدستورية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها. قصد البت في مطابقتها للدستور. ‏ويشار في رسالة الإحالة، عند الاقتضاء، إلى أن الأمر يدعو إلى التعجيل بالبت في الموضوع”.

وتنص المادة 25 على أنه “تقوم المحكمة الدستورية، فور إحالة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس، والالتزامات الدولية إليها، بإبلاغ ذلك إلى الملك ورئيس الحكومة ورئيس كل مجلس من مجلسي البرلمان الذي يتولى إعلام أعضاء مجلسه بالأمر.
‏ولرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء المجلسين أن يدلوا إلى المحكمة الدستورية بما يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *