منتدى العمق

عن الترجمة أتحدث..

في خضم ما يعرفه قطاع العدل ببلادنا من تطورات من خلال تنزيل لأحكام ومبادئ الدستور بنصوص قانونية تسايرالعصر الذي نعيش فيه وتلائم التطورات التي عرفها مجتمع اليوم.

وفي هذا الصدد كان قد صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 38.15يتعلق بالتنظيم القضائي المغربي وهو القانون الذي أثار العديد من التساؤلات والكثير من الجدل نظرا لنصوصه التي أحدثت مؤسسات جديدة من بينها مؤسسة الكاتب العام بالمحاكم الذي أسندت إليه مباشرة المهام الإدارية والمالية للإدارة القضائية تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل وتحت إشراف المسؤولين القضائيين والتفتيش الإداري والمالي للمحاكم الذي أسند للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل وغيرها.. وقد تمت إحالة القانون على المحكمة الدستورية من طرف رئيس الحكومة لتبتفي مدى مطابقته لمبادئ الدستور حيث أقرت المحكمة الدستورية بمخالفة بعض أحكام قانون التنظيم القضائي للدستور.

بعد هذه التوطئة،فيما يتعلق بالترجمة وهذا هو موضوع مقالي حدد المشرع من خلال قانون التنظيم القضائي المذكورأن الوثائق والمستندات تقدم للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها لهذه اللغة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

كما لا يخفى على الجميع مفهوم الترجمة وممارستها والقائمين عليها ما قبل صدور الدستور كانتفي فترة من القرن الماضي منضوية تحت قانون المنظم لمهنة الخبراء بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 17 أكتوبر 1923 الذي تم تتميمه وتغيره بموجب الظهير الشريف الصادر في 22 يونيو 1928 والظهير الشريف الصادر في 30 مارس 1960 في وضع جداول الخبراء.

وفي 2001 صدر قانون رقم 50.00يتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم حيث استقل التراجمة عن باقي الخبراء وأصبحوا يمارسون الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له.

ومنه انبثقت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا ”بالتاج” كجمعية مهنية واحدة، تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

وكانت وزارة العدل قد نظمت عدد من المباريات للالتحاق بمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذين يعملون في إطار القانون 50.00 المنظم للمهنة.

وبعد صدور الدستور سنة 2011 حيث نص على الحق في الترجمة كمبدأ دستوري لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

وعليه ومباشرة بعد صدور الدستور كانت وزارة العدل سباقة في استقطاب مترجمين وذلك بالإعلان في أكتوبر 2013 على مباراة في تخصص الترجمة توجتبتعيين أول فوج من المترجمين تلتها خطوة لرسم معالم الطريق من خلال بطاقة الوظيفة النوعية للمترجم القضائي حيث حددت من خلالها المهام الرئيسة المنوطة بالمترجمين القضائيين. خطوة جد محتشمة مقارنة لانتظارات هذه الفئة من الموظفين التراجمة التي تسعى لمواكبة التحديث في ظل ما يعرفه العالم من تحولات متسارعة.

في هذا السياق كانت المملكة المغربية صادقت على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار التعاون الدولي من بينها اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية المعروفة اختصارا “أبوستيل” المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 التي دخلت حيز التنفيذ بالنسبة لبلادنا بتاريخ 14 غشت 2016.

فالمشهد الحالي يعرف من جهة التراجمة المقبولين لدى المحاكم كمهنة حرة في إطار القانون 50.00 المنظم للمهنة.

ومن جهة أخرى الفوج الأول من المترجمين القضائيين التابعين لوزارة العدل الذين يعملون في إطار الوظيفة العمومية.

ويبقى الرهان الحقيقي الآن هو التنزيل السليم لمقتضيات قانون التنظيم القضائي من خلال إيجاد إطار ملائم مناسب يصون المكتسبات ويساهم في الاستمرارية في هيئة قضائية واحدة هيئة التراجمة المحلفين تجمع شمل جميع التراجمة الذين اجتازوا بنجاح مباريات وزارة العدل في الترجمة.

* مترجم قضائي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *