سياسة

الحكومة تحدث تعديلات جديدة على قانون “ما للملك وما للعثماني”

أحدثت الحكومة تعديلات جديدة على القانون المعروف بـ”ما للملك وما للعثماني”، حيث تنازلت عن جزء من المؤسسات العمومية التي منحها القانون التنظيمي حق التعيين فيها، لصالح المؤسسة الملكية.

وفي هذا الإطار صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية الواردتين بالملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا للفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، كما وقع تغييره وتتميمه.

وأضاف المجلس الحكومي “الصندوق المغربي للتأمين الصحي” المحدث بموجب المرسوم بقانون رقم 2.18.781 الصادر في 30 من محرم1440 (10 أكتوبر 2018). والمصادق عليه من قبل مجلسي البرلمان، إلى لائحة المؤسسات العمومية الإستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، الواردة في البند (أ) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12.

كما استبدل تسمية “الصندوق المغربي للتنمية السياحية” الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية الإستراتيجية الواردة في البند (ب) من الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي رقم 02.12 المذكور، والتي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، بتسمية “شركة إثمار الموارد”، وتوسيع نطاق تدخلاتها الاستثمارية ليشمل، علاوة على القطاع السياحي، القطاعات الاقتصادية الأخرى.

ومقابل ذلك، صادق مجلس الحكومة، على إضافة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.

كما صادق على حذف منصب “مديري المراكز الجهوية للاستثمار” من لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، الواردة في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 السالف الذكر، وإدراج “المراكز الجهوية للاستثمار” المعاد تنظيمها بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019). ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (أ) من نفس الملحق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *