وجهة نظر

الحو: توقيف رئيس الكاف غير قانوني، والقضاء الفرنسي لا يملك صلاحية متابعته ولا إدانته

أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد صباح هذا اليوم في فندق “بيري” في العاصمة الفرنسية باريس،في إطار التحقيق في عمليات فساد مشبوهة ورشاوى مالية، والاستماع لأقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية حسب المعلومات التي نشرها موقع “Jeune Afrique” وتداولتها مجموعة من المواقع والمنابر الاعلامية.

و يأتي هذا التوقيف في إطار الحديث عن ادعاءات ومزاعم فساد إداري رافق إنهاء وفسخ من طرف واحد لعقد شركة “Puma” الرياضية الألمانية التي تربطها مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وارساء الصفقة مع شركة خاصة تتمركز في “كوت دازور” الفرنسية.

وحسب تصريحات المدير العام السابق للاتحاد الأفريقي عمر فهمي، فان الاتفاق وقع على اختيار الشركة الفرنسية فقط بسبب العلاقة بين أحمد أحمد وأحد كبار مسؤولي الشركة الفرنسية، وان قيمة بلغت الصفقة نحو 830 ألف دولار أميركي.

وقد سبق اثارة هذه الاتهامات من ذي قبل ضد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد وانكرها ونفاها جملة وتفصيلا، وأكد على صحة وسلامة كل القرارات المرتبطة بانهاء العقد مع شركة «بوما» الألمانية للتجهيزات الرياضية، واستبداله بعقد مع شركة «تاكتيكال ستيل» التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، كما أكد أن كل الاجراءات المتصلة بذلك اتخذت وفقا للقوانين والمسطرة و اتسمت بشفافية .

غير أن ما أقدمت عليه الوكالة الفرنسية ضد الرشوة هذا اليوم واستدعاء افرادها بل احضارها لاحمد أحمد من مقر اقامته بفندق بيري بباريس يستدعي قراءة التصرف من الوجهة القانونية؟ للوقوف عند أهليتها لاتخاذه؟ وحدود اختصاصها؟ وعلاقته بحقوق وحريات الموقوف؟ وهل انضوى الفعل والتصرف لخروقات وانتهاك لهذه الحقوق؟ وماهي الصور والفرضيات التي تسمح بهذا الاجراء؟

وقبل هذا وذاك تجدر الاشارة أن الترسانة القانونية الفرنسية معززة بالقانون “سبان 2″، “spain2” نسبة الى الوزير ميشيل سبان، وهو القانون المتعلق بقانون الشفافية وتحديث الحياة الاقتصادية الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في قراءة نهائية بتاريخ 8 نونبر 2016.

ومن أهداف هذا القانون خدمة ثلاث ثلاث محاور رئيسيةالانذار والحد والعقاب من الرشوة التي تمس بالنزاهة probité ويهم الشفافية والتخليق éthique والعدالة الاقتصادية justice économique.

ومن اجل البحث عن حلول ناجعة للحد من الرشوة، فان هذا القانون سبان 2 في مواده من (1الى 5) على خلق وانشاء آلية وطنية فرنسية ( الوكالة الفرنسية ضد الرشوة) عهد لها باختصاصات واسعة لحماية المقاولات من مخاطر الرشوة من جهة.

وكذا تجريم استغلال تنقل نفوذ الأعوان العامون الأجانب وتعزيز المتابعات من أجل أفعال الرشوة الصادرة عن أشهاص عامون أحانب )وفقا للقانون 30 يونيو 2000 و، والهدف الثالث هو سن تشريع عقوبة لعقوبة اضافية لهذا التأثير ضد المقاولات المتورطة( هذه المواد 131 الى 139) ادمجت في القانون الجنائي الفرنسي.

ويضع هذا القانون شروطا خاصة ودقيقة لتفعيل قبل تفعيل الاجراءات الاستثنائية التي يتضمنها، منها ضرورة تقديم شكاية مع الانتصاب طرفا مدنيا، بمعنى أن المشتكي يجب أن يكون معلوما لحقه ضرر شخصي ومباشر .

ولا يكفي مجرد البلاغ، وفي نازلة الحالة فهي الشركة الألمانية بوما، والشرط الثاني أن تطالب بحقوق مدنية، أي أن يكون هنالك علاقة سببية بين الضرر الذي احدث ورقع للمشتكي وبين فعل الرشوة المخالف للقانون الذي قام به المشتكي الذي يطالب بجبره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *