سياسة

المحكمة الدستورية تسقط موادا بالنظام الداخلي لمجلس المستشارين

صرحت المحكمة الدستورية بمخالف مواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، وذلك خلال النظر في النظام الداخلي للمجلس، المحال إليها رفقة كتاب رئيس مجلس المستشارين والمسجل بأمانتها العامة في 10 يونيو 2019، وذلك للبت في مطابقته للدستور.

وأسقطت المحكمة المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، مرجعا ذلك إلى إغفالها التنصيص على أن التصريح الكتابي يشمل الممتلكات والأصول التي في حيازة عضو مجلس المستشارين بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ورفضت المحكمة الدستوري المواد 11 و13 و14 (الفقرتان الثالثة والرابعة)، المتعلقة بالتجريد من العضوية والتخلي عن الانتماء السياسي، موضحا أن إغفال الإشارة إلى حالة تغيير الانتماء النقابي، من ضمن الحالات التي توجب عقوبة التجريد، غير مطابق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وأكد المحكمة الدستورية أن الفقرة الثالثة من المادة 52 مخالفة للدستور، رافضة تخويل رئيس الفريق أو منسق المجموعة وأمين مال الفريق أو المجموعة، التصرف في المال العام عن طريق فتح حساب خاص، دون امتلاك صفة الآمر بالصرف، وعدم التقيد في ذلك بقواعد صرف المال العام.

ورأت المحكمة أن ما نصت عليه المادة 77 من تعليق عضوية أعضاء مجلس المستشارين بالفرق أو المجموعات البرلمانية، مخالف للدستور، موضحة أن كفالة وظيفة التمثيل، لا تتم إلا بضمان المشاركة الفعلية لأعضاء مجلس المستشارين في المسطرة التشريعية وفي مراقبة وتقييم العمل الحكومي.

وأوضحت المحكمة الدستورية أن الفقرة الأولى من المادة 88 مخالفة للدستور بسبب خلو النظام الداخلي المعروض على المحكمة الدستورية من بيان كيفية ممارسة المعارضة لما هو مخول لها، بمقتضى أحكام فصول الدستور المشار إليها.

وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد أخرى تتعلق تدبير عدة مجالات منها لجان تقصي الحقائق، وعقد دورة استثنائية للمجلس، وعمومية قاعدة السرية، والأسئلة الآنية، علاوة على تقديم الحصيلة المرحلية، وتقديم عروض للجان الدائمة بمجلس المستشارين، إيداع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، والتقرير السنوي حول نجاعة الأداء.

وصرحت المحكمة الدستورية بمطابقة عدة مواد من النظام الداخلي لمجلس المستشارين للدستور، مع تحفظها على مواد أخرى، اعتبرتها غير مخالفة للدستور بشرط مراعاة الملاحظات التي أبدتها هذه بشأنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *