سياسة، مجتمع

قانوني للوزير يتيم: هناك إمكانية لسحب “قانون الإضراب” من البرلمان

بعد قول وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم إن “الحكومة اتخذت قرارا بعدم سحب القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، لأنه أصبح ملكا للمؤسسة التشريعية”، أكد أستاذ القانون الاجتماعي بكلية الحقوق المحمدية محمد طارق وجود إمكانية سحبه رغم وجوده في مسطرة التشريع، مذكرا بسحب مدونة الشغل من البرلمان سابقا.

وكانت جميع المركزيات النقابية المغربية والاتحاد العربي للنقابات، والاتحاد الدولي للنقابات قد رفضوا “مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، مطالبين بضرورة سحبه من قبة البرلمان، مع إعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، قصد إزالة المقتضيات المتناقضة مع الاتفاقيات الدولية، والمقيدة للحق في الإضراب.

وأوضح طارق، في حوار مع “العمق”، أن إحدى الحكومة السابقة أحالت مدونة الشغل على البرلمان وبعد تعثر التصويت عليها تم إخراجها من قبة البرلمان كل فصولها في محطات الحوار الاجتماعي، مضيفا أنه بعد ذلك تمت إحالتها على البرلمان المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة، موضحا أن “قانون الإضراب” يجرم حق الإضراب.

ورأى طارق أن حكومة ابن كيران كانت جد متسرعة في وضع “قانون الإضراب” في مسطرة التشريعي، بعد المصادقة عليه من طرف المجلسين الحكومي والوزاري، بدون إخضاعه لنقاش وتشاور عموميين مع أطراف العلاقة الإنتاجية أي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، موضحا أن المفروض كان هو عرض كل التشريعات الاجتماعية على هذه الأطرف.

ودعا مفتش الشغل إلى إشراك المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأحزاب السياسية في النقاش، موضحا أن الدستور يلزم الحكومة بفتح تشاور عمومي في مجموعة من فصوله الدستورية، مشيرا إلى أن الحكومة في الولاية التأسيسية بعد 2011 كانت مطالبة بأن تفتح الحوار مع أطراف العلاقة الإنتاجية.

يذكر أن وزير الشغل محمد يتيم قال في حوار مع “العمق” إن “الحكومة ليس من مصلحتها أن تكبل الحق في الإضراب”، نافيا عن المشروع وصف النقابات له بـ”التكبيلي”، موضحا أن الحكومة لن تذهب للمؤسسة التشريعية من أجل التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب إلا بعد استنفاذ كل مراحل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *