سياسة، مجتمع

“الوسيط” أوصى بتعويضه .. مستثمر يشكو “ظلم الإدارة” لـ16 سنة

يشتكي حسن العمراني وهو مواطن من مدينة فاس كان قد تقدم بشكاية منذ 16 سنة إلى ديوان المظالم (مؤسسة وسيط المملكة حاليا) يتظلم فيها من عدم الترخيص له لإقامة مشروع استثماري على عقار تابع لجماعة فاس، (يشتكي) من “تجاهل” الإدارة لتوصيتين صادرتان عن مؤسسة الوسيط تقضي بتعويضه.

وقال العمراني في حديث مع “العمق”، إنه بدل أن يلجأ كما يفعل البعض إلى الرشوة والتملق لإقامة مشروعه الاستثماري، قصد مؤسسة وسيط المملكة سنة 2005، بعد أن رفضت الجماعة الحضرية لفاس الترخيص له بإقامة مشروع ترفيهي رياضي على عقار تابع لها موضوع الرسم العقاري عدد 11120/ف، رغم أنها سبق أن وافقت على كرائه لفائدته.

وفي هذا الإطار، جاء في توصية صادرة من مؤسسة وسيط المملكة إلى رئيس جماعة فاس، أنه “على ضوء تلك الشكاية أصدر والي المظالم توصية بتاريخ 16 ماي 2006 قصد العمل على دراسة تظلم المشتكي بكل دقة وعناية لإمكانية الترخيص له بإقامة مشروعه الاستثماري، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع الإخبار بالإجراءات المتخذة في سبيل ذلك”.

وأشارت التوصية التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، أنه بعد مطالبة سلطة الوصاية وجماعة فاس بتنفيذ التوصية، أجابتا بتعذر الاستجابة لطلبات المشتكي، لكون عقد الكراء المستند إليه لم يستكمل مسطرته، ولوروده على ملك عام جماعي غير قابل للكراء، ولعدم المصادقة على عقد الكراء، فضلا عن خضوع المنطقة لدراسة شاملة تهم الجوانب المعمارية والجمالية والتنموية، نتج عنها ملاءمة طلب الرخصة مع معطيات المنطقة.

وقالت مؤسسة الوسيطة، إن الثابت من معطيات هذا الملف أن الأمر يتعلق بمشروع عقد كراء طويل الأمد لجزء في حدود 8 هكتارات، من العقار ذي الرسم عدد 11120/ف التابع للجماعة الحضرية لفاس، حظي بموافقة مجلس المجموعة الحضرية سابقا، وتمت المصادقة المبدئية عليه من لدن سلطة الوصاية التي دعت غلى تعديل بعض شروطه في اتجاه تخفيض مدة العقد ورفع الوجيبة الكرائية.

وأوضحت أن مجلس المجموعة الحضرية لفاس لم يعمل على إعادة دراسة الملف وفقا لتوجيهات سلطة الوصاية، وسبق لها أن أذنت في 2002 باحتلال جزء من ذات البقعة إلى شركة أخرى لإقامة مشروع تجاري، كما أقدمت الجماعة الحضرية بفاس على إخراج القطعة الأرضية موضوع الخلاف من ملكها العام وإلحاقها بملكها الخاص خلال دورة استثنائية انعقدت 26 دجنبر 2005.

وأقرت مؤسسة الوسيط بأن المجموعة الحضرية لفاس والجماعة الحضرية لفاس منذ يونيو 2003 في إطار استمرارية المرفق العمومي، قد ارتكبتا أخطاء تمثلت في عدم تجاوب الأولى مع قرارات سلطة الوصاية بشأن تعيدل مقرر الموافقة على عقد الكراء مع المشتكي المؤرخ في 6 ماي 1997 بخصوص مدة الكراء ورفع الوجيبة، وخرق مبدأ المساواة عندما أقدمت سنة 2002 على الإذن لشركة أخرى باحتلال جزء من العقار لإقامة مركب تجاري.

وأضافت توصية “الوسيط”، أن الجماعة الحضرية لفاس التي حلت محل المجموعة الحضرية لفاس لم تأخذ بعين الاعتبار الموافقة السابقة على المشروع الاستثماري الذي كان متلائما مع التخصيص التعميري للعقار، وحظي بقبول جل الإدارات المعنية به، سيما وأن تغيير الطبيعة القانونية للعقار من ملك عام جماعي إلى ملك خاص جماعي يسعف في الوفاء بالالتزام السابق.

وهكذا، فقد سجل وسيط المملكة تضرر المشتكي من مواقف المجموعة الحضرية لفاس وبعدها الجماعة الحضرية لفاس، ويؤكد بالتلاي أحقيته في الحصول على تعويض جابر للأضرار الناتجة عن تفويت فرصة إقامة مشروعه الاستثماري على العقار الجماعي ذي الرسم 11120/ف، داعيا الجماعة إلى اتخاذ جميع الإجراءات المفضية إلى جبر تلك الأضرار.

وأكد وسيط المملكة في توصية ثانية أن الإدارة لم تلتزم بتنفيذ الالتزام الصادر عنها لصالح المشتكي وبالتالي ضياع فرصة إنجاز مشروعه الاستثماري، مؤكدا أحقيته في الحصول على تعويض من أجل جبر الأضرار اللاحقة به، داعيا الوالي إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنح التعويض الملائم للمعني بالأمر عن تلك الأضرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *