سياسة

هيئات حقوقية تحتج ضد “حرمانها” من وصولات الإيداع بالرباط .. والعثماني: خرق سافر للقانون

احتجت هيئات حقوقية ضد ما وصفته بـ”الإصرار الممنهج لمصالح ولاية الرباط على حرمانها من وصولات الإيداع المؤقتة والوصولات النهائية”.

وقالت الهيئات المحتجة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن قرار سلطات الرباط “تحد وخرق سافر لمقتضيات القانون خصوصا الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغيره وتتميمه”.

ويتعلق الأمر بكل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والشبكة المغربية لحماية المال العام، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات فرع المغرب.

وأشار البلاغ إلى أنه ”بعد تدارس القضية والوقوف عند التعنت الذي تصر سلطات ولاية العاصمة على ممارسته ضدا على القانون، قررت الجمعيات الحاضرة الإعلان عن تأسيس وإطلاق المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم تحت شعار: لا للتعليمات نعم لسيادة القانون”.

واستنكرت الهيئات المذكورة، “إصرار مصالح ولاية الرباط العاصمة الادارية للبلاد على خرق مقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات، وما دأبت عليه مصلحة الجمعيات المعنية من تصريحات متكررة بعدم اعترافها بمضمون القانون واشتغالها وفق التعليمات”.

وطالب البلاغ ذاته، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بـ”ضرورة التدخل العاجل لحماية سيادة القانون، وإيقاف نزيف هذه التجاوزات التي أصبحت للأسف قاعدة تعمل بها مصالح ولاية الرباط في التعامل مع بعض مسؤولي الجمعيات الحقوقية، ومعاقبة من يسيئون إلى سمعة البلاد بخرقهم السافر للقانون”.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، امبارك العثماني، “إننا في الهيئة المغربية لحقوق الانسان، نعتبر تلكؤ السلطات سواء المركزية أو المحلية عن منح الجمعيات الوصولات المؤقتة أو النهائية خرقا سافرا لظهير تنظيم حق تأسيس الجمعيات”.

وأوضح العثماني في تصريح لجريدة العمق، أن “الفصل 5 من الظهير الشريف 376 .58. 1 الصادر في 15نونبر 1958 والذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى المادة الثانية من القانون 75.00 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 23 يوليو 2020 واضح وصريح وينص صراحة على ضرورة تسليم السلطات وصلاً مؤقتا لأي جمعية بمجرد تقديمها بتصريحها يحمل ختم السلطات وتاريخ تسليمه”.

وزاد المتحدث قائلا: “إن تأويلات السلطات لهذا الفصل لا وجود لمبرر له قانونيا ،وأظن أن الهدف من وراء ذلك هو عرقلة ممارسة أنشطة الجمعيات وتعاملاتها مع شركائها الذين يشترطون تقديم هذه الوثيقة قبل توقيع اي شراكة أو تنفيذ اي مشروع مشترك”.

وتساءل المصدر نفسه، عن “جدوى وجود القانون إذا كانت السلطات أول من يتجاهله ويحتقره”، مشيرا إلى أن “هذا سبب تأسيس المبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيمط التي سطرت برنامجا نظاليا للترافع وفضح خروقات السلطات للقانون، والدفاع عن تفعيل القانون وسيادته”، يختم حديثه للعمق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *