مجتمع

لم يوفر سريرا لطفل مريض.. إدارية مراكش تغرم مشفى بـ 10 ملايين

ريم بنداود

قضت المحكمة الإدارية بمراكش بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، كتعويض لعائلة طفل عجز المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش عن توفير سرير طبي له بالرغم من حالته الصحية المتدهورة، مما أسفر عن وفاته بسبب هذا الإهمال.

الحكم الذي يتوفر “العمق” على نسخة منه والذي صدر شهر دجنبر الماضي، استند في تعليله على كون الحق في الصحة، يعتبر حقا أصيلا من حقوق الإنسان، تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في إطاره على توفير جميع الظروف الملائمة لعلاج واستقبال المرضى وتوفير الخدمات بجميع أنواعها، وخصوصا وجوب تدبير أسرة للمرضى الذين تكون وضعيتهم الصحية مستعصية.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى سنة 2017، حيث كان الطفل الذي وافته المنية خلال الشروع في إجراء عملية جراحية له، يعاني من مرض عضال على مستوى الرأس، حيث تابع علاجه بالمستشفى ذاته، وتم إخراجه بدعوى عدم وجود سرير له، إلا أن حالته الصحية تدهورت بشكل أكبر، مما دفع أسرته إلى إعادته إلى المستشفى ليظهر بعد إجراء “السكانير” أنه يعاني من وجود ورم خلف أذنه، مما يستوجب المتابعة والمراقبة الطبية بعين المكان، إلا أن صدمة الأسرة كانت كبيرة بعد إبلاغها بعدم وجود أسرة شاغرة، وبوجود إكراهات كبيرة تتمثل في كونه يستقبل جميع مرضى الجنوب المغربي.

وبعد تردد أسرة الضحية على المستشفى أملا في إيجاد مكان لإيواء طفلها، استطاعت أخيرا إدخاله إلى مصلحة المستعجلات في حالة حرجة، إلا أنه توفي أثناء العملية الجراحية، حيث ارتأت المحكمة في تعليلها لهذا الحكم، أن الخطأ المرفقي متجسد وموجب للمسؤولية الإدارية، وأن الإدارة أخلت بالتزاماتها وذلك بأدائها الخدمة على نحو سيئ، أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها، أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم.

وأكد الحكم على أن الحق في الصحة مضمون بمقتضى الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *