مجتمع

بنعبد القادر: ثغرات كبيرة في القوانين تسمح بالاستيلاء على عقارات الغير

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الثلاثاء، إهناك “مقتضيات قانونية تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود، تشوبها ثغرات كبيرة”، وهو ما يسمح باستفحال ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، داعيا إلى إدخال تعديلات جوهرية على عدد من القوانين.

وأوضح بنعبد القادر، خلال أعمال الاجتماع الدوري للجنة المكلفة بتتبع موضوع “الاستيلاء على عقارات الغير” بمقر وزارة العدل بالرباط، أن الدولة “تتحمل مسؤوليتها في تعزيز الأمن القضائي، وستعمل اللجنة على مراجعة مادتين في مرسوم التحفيظ العقاري 27.28، الذي يسمح للمواطنين بالاطلاع على معلومات تخص عقارات الغير”.

وزاد وزير العدل بأن هناك “مقتضيات قانونية تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الإلتزامات والعقود، تشوبها ثغرات كبيرة، ويتعين إدخال تعديلات جوهرية عليها، من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الإستيلاء والحد من تفشي واستفحال هذه الظاهرة”.

وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل ستعمل على إصدار القانون رقم 18/33 القاضي بتغيير وتتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي، وبتتميم أحكامهما بالفصل 359-1، بهدف توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين بهدف تحقيق الردع المطلوب.

وستعمل وزارة العدل كذلك، يضيف الوزير، على إصدار القانون رقم 18/32 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية وذلك بمنح السلطات القضائية المختصة صلاحية اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع البحث الجنائي أو الدعوى العمومية الجارية، كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.

ومن بين الأسباب التي تساهم في تفشي ظاهرة “الإستلاء على عقار الغير” واستفحالها، يقول بنعبد القادر “اعتماد الوكالات العرفية أثناء إبرام العقود الناقلة للملكية العقارية، ووجود القصور من الناحية التشريعية فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة لعقل العقارات محل الاعتداء، ومنع التصرف فيها إلى حين البت في القضية”.

وواصل الوزير جرد  أسباب الظاهرة قائلا “وجود اختلاف في العقوبات الزجرية بخصوص جرائم التزوير التي يرتكبها محررو العقود، فضلا عن وجود قصور تشريعي واضح في تنظيم عقد الوكالة والتنظيم القانوني للشركات المدنية لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات”.

وانطلق عمل اللجنة بناء على رسالة من الملك إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، تنبيها لخطورة الظاهرة وتواصل استفحالها، ومساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون، ودوره في صيانة الحقوق، فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *