وجهة نظر

تفاعلا مع الأستاذ طبيح حول شرعية تمديد فترة الطوارئ الصحية

كتب الأستاذ الجليل طبيح عبد الكبير مقالا بعنوان: “هل نسيت الحكومة عرض مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ على البرلمان؟”، يناقش فيه من الناحية الدستورية والقانونية المقتضيات الواجب اتباعها قصد استكمال التأطير القانوني اللازم لمرحلة حالة الطوارئ. ويدفع الأستاذ في مقاله بكون عدم عرض المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية على البرلمان قصد المصادقة عليه، يجعل من المرسوم رقم 2.20.330 الذي تم بمقتضاه تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 20 ماي 2020 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6874 بتاريخ 19 أبريل 2020، محط مساءلة من حيث شرعيته القانونية. وهو ما يجعل من الحكومة في حالة عدم احترام للقواعد الدستورية المتعلقة بهذا الأمر. رادا ذلك إلى ضرورة عرض المرسوم بقانون رقم  2.20.292 على البرلمان أولا قصد استكمال مسطرة التشريع المنصوص عليها بالفصل 81 من الدستور، قبل اصدار المرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد فترة الطوارئ الصحية.

وفي البداية، أودّ التعبير عن اتفاقي تمام الاتفاق مع الأستاذ طبيح في ضرورة البحث في الشرعية الدستورية والقانونية لتصرفات الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها، والعمل على استدامة التأطير القانوني لكل المراحل. حتى وإن تعلّق الأمر بحالات الاستعجال وحالات الطوارئ والظروف الخاصة. لما له من احترام الجميع للمرجعية الدستورية والقانونية، والالتزام بمقتضياتها، بما يسهم في التنزيل السليم لدولة القانون.

 وهو في تقديري ما عملت الحكومة على الالتزام به، من خلال اللجوء إلى الفصل 81 من الدستور لتأطير مرحلة مواجهة وباء كورونا المستجد من الناحية القانونية عبر إقرار حالة الطوارئ الصحية، وذلك بمقتضى مرسوم بقانون رقم 2.20.292. كما عملت على اعتماد مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، والذي تفاعل معه كل من لجنتي الداخلية والمالية بمجلسي البرلمان وفقا لاختصاصهما الدستوري.

وفي إطار التفاعل مع وجهة نظر الأستاذ طبيح عبد الكبير من الناحية الدستورية والقانونية في مدى شرعية المرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية. الرأي الذي استند فيه إلى مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بشأن حالة الطوارئ الصحية. رأيت أن أدبج هذه المقالة للمساهمة في تبادل وجهات النظر في قراءة النص الدستوري والقانوني، بما يغني هذه المرحلة ويسهم في تراكم القراءة السليمة للنص الدستوري.

في البداية، وجب القول بأن لجوء الحكومة للتشريع بمراسيم قوانين نظمه الدستور من خلال الفصل 81. وهو تدبير دستوري استثنائي يسمح للحكومة واللجان البرلمانية الدائمة بالتصدي للاختصاص الأصلي للبرلمان في التشريع، والذي حصره الدستور ضمن مجال القانون وفق لما هو وارد في الفصل 71 منه. وذلك باتباع مسطرة خاصة مختلفة عن الجاري به الأمر في الحالات العادية التي يُتبع فيه مسطرة التشريع العادية.

 وكما هو معلوم، فإنه لا يمكن اللجوء إلى مسطرة التشريع من خلال مراسيم بقوانين، إلا بعد تحقق شرطين أساسين: أ) يتعلق الأول بعنصر الزمان، أي أنه لا تملك الحكومة التشريع بمقتضى مراسيم قوانين إلا خلال الفترات الفاصلة بين الدورات التشريعية ،والمحددة دستوريا في الدورة الخريفية (دورة أكتوبر) والدورة الربيعية (دورة أبريل) بناءً على ما ينص عليه الفصل 65 من الدستور؛ ب) والثاني متعلق بضرورة إحالة مشاريع المراسيم بقوانين على اللجنتين التي يعنيهما الأمر بمجلسي البرلمان، وفق مسطرة خاصة حددتها الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور، والتي حدّدت آجال وكيفية الاتفاق على الصيغة النهائية للمرسوم بقانون، على أن يعرض المرسوم بقانون المعني على المصادقة بالدورة العادية الموالية.

وقد نص الفصل 81 من الدستور على أنه: “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية.

   يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب.”

وهو ما نظمه كذلك النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال مقتضيات المواد 230231232233، كما نظمته المواد 838281 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين ذلك.

وباستحضار الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور، ومن خلال الاطلاع على مقتضيات هذه المواد السالفة الذكر، يتضح أن الدستور قد نصّ على مسطرة المصادقة الخاصة بمشاريع مراسيم القوانين المعروضة على اللجان البرلمانية التي يعنيها الأمر. وذلك طيلة الفترة الفاصلة بين الدورات وخصها بآجال محددة بمقتضى الدستور، نظرا للطبيعة الاستعجالية التي تدفع الحكومة لاستعمال هذا الحق الدستوري.

وبخلاف ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل بأن البرلمان مدعو للمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بعد افتتاح الدورة الربيعية الحالية داخل أجل ستة أيام من إحالته عليه من قبل الحكومة، فإن الآجال المحددة دستوريا في الفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور، تهم التوصل إلى قرار مشترك بين اللجنتين المعنيتين من تاريخ إحالة مشروع المرسوم بقانون خلال المرحلة الفاصلة بين الدورات قصد حدوت اتفاق بينها. وذلك حتى تتمكن الحكومة من نشر الصيغة المتفق عليها بين الحكومة واللجنتين البرلمانيتين التي يعنيهما الأمر. ولا يتعلق الأمر بالمصادقة على مرسوم بقانون الذي يحول إلى مشروع قانون قصد المصادقة عليه خلال الدورة الموالية وفق منطوق الفقرة الأولى من الفصل 81، والتي لم تشترط أية آجال لذلك ، إذ جاء فيها … يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.

 ونصت الفقرة الأولى من الفصل 81 من الدستور على أنه خلال الدورة العادية الموالية يترك الأمر مفتوحا، فالبرلمان ملزما من الناحية الدستورية بالمصادقة خلال الدورة العادية الموالية. ولم يحدد الدستور شكليات المصادقة وآجالها على سبيل الاستثناء من المسطرة العادية للمصادقة على باقي المشاريع التي تعرض عليه. كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب لم يتطرق لذلك، ولم يستلزم وجوب المصادقة على مراسيم القوانين فور افتتاح الدورة العادية للبرلمان.

وما يؤكد ذلك، هو أنه حين تحدث الفصل 81 من الدستور عن العرض على المصادقة خلال الدورة العادية الموالية في فقرته الأولى استعمل عبارة” مراسيم قوانين” أما حين الحديث عن مسطرة الإحالة على اللجن البرلمانية خلال المرحلة الفاصلة بين الدورتين وهي المعنية بالآجال المنصوص عليها في الفقرة الثانية استعمل عبارة “مشاريع مراسيم بقانون”.

كما أن الاقتصار على اختصاص الدورات العادية للبرلمان في المصادقة دون الاستثنائية يزيد في تأكيد أمر عدم استعجال العرض على البرلمان قصد المصادقة على مراسيم القوانين، بعد سلوك مسطرة الفقرة الثانية من الفصل 81، ودخول المرسوم بقانون حيز التنفيذ بع نشره بالجريدة الرسمية.

وسلوك هذه المسطرة يجعل من المرسوم بقانون ينظم مقتضيات تهم مجالا من المجالات التي اختص الدستور القانون بها وفق الفصل 71 من الدستور. ولا يندرج ضمن مجال السلطة التنظيمية التي حددها الدستور وفق الفصل 72.

وهو ما يجعل من المرسوم رقم 2.20.330 الذي تم بمقتضاه تمديد حالة الطوارئ إلى غاية 20 ماي 2020 يصدر في احترام تام للشرعية الدستورية والقانونية، ويستند على مقتضيات المادة الثانية من المرسوم بقانون، والذي لا يتوقف أثره القانوني بمجرد افتتاح الدورة العادية الموالية لصدوره، وليست هناك أي حاجة إلى اشتراط المصادقة عليه  ـ أي مرسوم تمديد حالة الطوارئ ـ من قبل المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية، بضرورة عرض ومصادقة البرلمان على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

ورغم عدم وجود أي ترابط بين عرض المرسوم بقانون على البرلمان قصد المصادقة عليه، واعتماد الحكومة على مقتضياته لتدبير مرحلة الطوارئ الصحية في الشق الذي حدده المرسوم بقانون، وخاصة فيما يختص مجال التنظيم به، فإن من شأن القيام بعرض المرسوم بقانون على البرلمان للمصادقة عليه استكمالا عاديا للمسطرة التي نص عليها الفصل 81 من الدستور في فقرته الأولى.

وفي هذا السياق، صادقت الحكومة خلال مجلسها المنعقد بتاريخ 09 أبريل 2020 على مشروع قانون رقم 23.20 والذي يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 قصد عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، وفق الفقرة الأولى من الفصل 81.

في الختام وجب التأكيد على أن تدبير المراحل الغير عادية، وإن كان يقتضي شيء من المرونة والتعاون من قبل مختلف الفاعلين والمتدخلين في تدبير تلك المراحل. إلا أن من شروط نجاح أي مرحلة عادية أو غير عادية، يقتضي من الجميع الحرص على الاحترام الكامل للشرعية الدستورية والقانونية، والبحث في مكامن احترامها. وهو ما يجعلني أجدّد التحية للأستاذ طبيح على طرحه الموضوع للنقاش، وأرجو أن يُفضي هذا النقاش إلى تسليط مزيد من الضوء على هذه النازلة الفقهية.

∗نائب برلماني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • حميد
    منذ 4 سنوات

    الى الأخ الكريم كاتب المقال المرجو سحب إسم الجليل من الوصف الذي كتبته في مستهل مقالك على الأستاذ طبيح مع إحترامي للأستاذ طبيح إسم الجليل إسم خاص من أسماء الله الحسنى وأرجو أن تتقبل الملاحظة بصدر رحب والله المعين