الأسرة، مجتمع

ضجة الاعتداء على ابنة “سلمات” تعيد النقاش حول جريمة القتل بدافع الشرف

أعادت الحلقة الـ 20 من المسلسل المغربي “سلمات أبو البنات” التي تناولت قضية التحرش الجنسي الحديث عن مدى حماية القانون المغربي للنساء في حالة قيامهن بجريمة قتل أثناء محاولتهن الدفاع عن أنفسهن أثناء تعرضهن للاغتصاب.

وعبرت الكثير من الناشطات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد “ثوريا” ابنة المختار سلمات، التي اضطرت إلى إصابة مديرها الذي حاول الاعتداء عليها في العمل عن تخوفهن من تعرضهن لمثل ذلك الموقف في العمل أو الشارع.

إن المشرع المغربي حسب المحامية فتيحة شتاتو، يعاقب على المس بالسلامة الجسدية للأشخاص، وأباح الدفاع عن النفس، لكنه حدد شروطا لذلك، إذ يجب أن يتوفر شرط الاعتداء، وكذا السبب الذي يدفع الشخص لاستخدام العنف المفضي للقتل.

وقالت المحامية شتاتو في تصريح لجريدة “العمق”، إن المرأة تعفى من العقوبة السجنية إذا قامت بقتل شخص بدون قصد أثناء محاولتها الدفاع عن شرفها في حالة وجود دليل ثابت، وذلك لانعدام القصد الجنائي لدى الفاعل.

ويكون الإثبات حسب المحامية بهيئة الرباط، إما ماديا ملموسا، أو شهودا، أو عن طريق تحقيقات الضابطة القضائية التي تنتقل لمكان الجريمة من أجل معاينته، مشيرة إلى أن هناك تقنيات علمية من شأنها إثبات الاعتداء، بالإضافة إلى الأثار الجسدية التي تكون على جسم الضحية.

وأوضحت المتحدثة، أن الفصل 124من القانون الجنائي يشرح الأسباب المبررة التي ترفع صفة الجريمة عن الفعل، وكذا الفصل 125الذي يعطي صورا لأسباب تبرير مايصطلح عليه بحالة الدفاع الشرعي.

وفي حالة عدم وجود دليل يثبت محاولة الاعتداء تضيف شتاتو فإن، المشرع المغربي يمكنه أن يمتع المرأة من ظروف التخفيف، وذلك وفقا لسلطته التقديرية.

وأشار ذات المصدر إلى أن الفصل 147 يعطي الحق في تدريج العقوبة، إذ يمكن مثلا تطبيق عقوبة من 10 إلى 30 عاما في حالة كانت العقوبة المقررة تقتضي تطبيق السجن المؤبد من 20 إلى 30 سنة، أو تطبيق عقوبة من سنة إلى 5 سنوات إذا كانت العقوبة هي السجن من 5 إلى 10 سنوات، أو إذا كان الحد الأدنى من العقوبة المقررة هو 5 سنوات سجنا فإنه يتم تطبيق الحبس من سنة إلى 5 سنوات.

وحسب فتحية شتاتو التي تشتغل أيضا منصب نائبة رئيسة شبكة انجاد ضد عنف النوع، فإن “القوانين بالمملكة لم تنصف المرأة التي تتعرض للاعتداء الجنسي، إذ أن القانون الجنائي لعام 1962، وقانون 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018 واكتفى بإدخال تعديلات بسيطة على بعد فصول القانون الجنائي المتناثرة، كان هاجسهما حماية الأسر والمجتمع، دون إعطاء أي أهمية ذاتية للمرأة”.

وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أنهم كفيدرالية رابطة حقوق النساء، وتزامنا مع مشروع القانون الذي يناقش حاليا في هذا الصدد قدموا مذكرة مطلبية، طالبوا فيها بأن يقع عبء إثبات الاغتصاب على النيابة العامة وليس الضحية، معتبرين أن تحميل النساء لمهمة الإثبات يشجع على زيادة الاعتداء والعنف  ضدهم، ويضع كمامات على أفواههن لسكوت عن ما يقع لهن.

كما دعت كنفيدرالية رابطة حقوق النساء، حسب شتاتو،  إلى ضرورة ملائمة المقتضيات القانونية المتعلقة بالفصل 486 مع المعايير الدولية، لافتا إلى أنها تعرف الاغتصاب بكونه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، في حين أنه تم استحداث أساليب جديدة في الاغتصاب كاستخدام الأدوات، بالإضافة إلى إدارج الاغتصاب الزوجي وأفعال المضايقة والمطاردة التي لم يشملها قانون 103.13.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *