سياسة

البام يطالب بتغيير القوانين المنظمة للجماعات الترابية بسبب جائحة كورونا

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتعديل القوانينين التنظمية للجماعات الترابية، تماشيا مع حالات الطوارئ الصحية.

واعتبر رئيس الفريق النيابي للبام، في ثلاث مقترحات قوانين لتعديل كل القانون التنظمي للجماعات والعمالات والأقاليم وكذا الجهات، توصلت بها جريدة “العمق”، أن تأثير فيروس كورونا الـمستجد فاق كل التوقعات.

وأشار إلى أن “الجائحة قيّدت حركة الناس في التنقل والسفر والاجتماع على حد سواء مع تأثيرها أيضا الـمؤسسات الدستورية والإدارات والـمؤسسات العمومية التي وجدت نفسها مضطرة للتفاعل مع وقائع غير مسبوقة، ستبقى أبرز حدث ميز العالم خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين”.

وقالت المذكرات التقديمية لمقترحات القوانين الثلاث، إن من جملة المؤسسات التي تأثرت نجد الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث: الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات، خصوصا أن هذه الجماعات الترابية تضم أجهزة تداولية، محكومة بمنطق وجود أغلبية ومعارضة، ولجان دائمة، ودورات عادية أو استثنائية.

وأوضحت ذات المقترحات أن الجماعات الترابية تعقد جلساتها أثناء ثلاث دورات عادية في السنة، غير أن دورة ماي لهذه السنة (2020) تزامنت مع تفشي الجائحة، الأمر الذي تعذر معه انعقادها، فاضطرت مجالس الجماعات على سبيل المثال إلى تأجيل انعقاد الدورة.

واعتبرت المقترحات أن القوانين التنظيـمية للجماعات الترابية في مستوياتها الثلاث لم تتوقع حدوث طارئ من هذا الحجم، وبالتالي لم يرتّب بشأنه أي مقتضيات قانونية تخصّ هذه الوضعية بالتحديد والتقنين.

ولفت واضعو المقترح إلى أن التعديلات المقدمة على القوانين التنظيمية الثلاث هدفها سد الفراغ الحاصل على مستوى كيفيات انعقاد الأجهزة التداولية لمجالس الجماعات الترابية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، خصوصا أن انعقاد الدورات، يتطلب اجتماع اللجان الدائمة.

واقترح الفريق تتميم الأقسام المتعلقة بالجماعات الترابية المنظمة لتسيير مجالس هذه الجماعات خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، من خلال النص على أن”تجتمع اللجان الدائمة خلال مدة سريان حالـة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت “والصورة أو أي وسيلة مماثلة، وفق الكيفيات المحددة في هذه القوانين التنظيـمية.

كما اقترح الفريق اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد في الحالات التي تستوجب ذلك، مشيرا إلى أنه يقصد بوسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسيلة مماثلـة في مدلول هذا القانون التنظيمي، “كل وسائل البث الـمباشر الـمرئية أو الـمسموعة، أو هما معا، التي تتيح الـمشاركة الفعلية في اجتماعات اللجان الدائمة أو دورات المجلس العادية أو الاستثنائية.

وشدد الحزب ذاته على أنه “يجب أن تتوفر في وسائل الاتصال بالصوت والصورة شروط الـمميزات التقنية التي تضمن الـمشاركة الفعلية للأعضاء، وكذا التمكين من تسجيل وحفظ الـمداولات ونتائج التصويت”، كما “يجب أن تبين محاضر الاجتماعات كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يحدث اضطراب في سير الاجتماع”.

وشددت مقترحات تعديل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، المقدمة من قبل فريق البام بمجلس النواب، على أن تضمن الوسائل التقنية فتح دورات مجالس الجماعات الترابية أمام العموم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *