مجتمع

بنعبدالله: ليس من حق الدستورية رفض تسلم أي طلب يرد عليها ولو كان بطاقة بريدية

اعتبر محمد أمين بنعبد الله، العضو بالمحكمة الدستورية سابقا والأستاذ الجامعي، أنه ليس من حق المحكمة الدستورية أن ترفض تسلم أي طلب يرد عليها، حتى لو كان بطاقة بريدية، مضيفا أنه من حق المحكمة بعد ذلك ألا تجيب على الطلب.

مناسبة هذا الكلام هو الجدل الدائر بين البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، والمحكمة الدستورية، بعد أن رفضت هذه الأخير طلبا له لتمكينه من الملاحظات الكتابية المدلى بها من رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان، بخصوص الطعن الذي تقدم به الفريق النيابي للبام بشأن مسطرة إقرار القانون المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

الدستورية لوهبي: تعبيرات “التواطؤ والسطو” إخلال بالاحترام الواجب للمحكمة

وقال بنعبدالله، في ندوة عن بعد حول موضوع “إشكالات إنتاج القرار الدستوري”، الجمعة الماضية، إنه ليس من حق الأمين العام للمحكمة الدستورية وحتى رئيسها رفض تسلم أي طلب ورد على المحكمة، كونهما لا يتوفران على صلاحيات قضائية.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى أن المحكمة الدستورية بجميع أعضائها هي من لها صلاحيات قضائية تطبقها بالتصويت أو بالتراضي، وبالتالي هي من لها الاختصاص القضائي برمتها وليس للرئيس وحده الحسم في أي موضوع.

وبحسب الأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، فإن عدم التسلم المحكمة الدستورية للطلب هو خطأ، لأن أي طرف تقدم بطلب إليها يجب عليها أن تتسلمه، وبعد ذلك ترد عليه بمراسلة تبرر فيها سبب رفضها له، وتضمنه حيثيات قرار الرفض.

وبخصوص البيان التوضيحي الذي أصدرته المحكمة الدستورية، فيرى بنعبد الله، أن المحكمة ما كان عليها أن تنزل إلى هذا المستوى، إذ يظهر وكأنها تشكك في نفسها، وفق تعبيره، مضيفا أن البلاغ التوضيحي هو مبدأ توضيحي آو تلخيصي لحيثيات القرار.

بعد طعن البام.. “الدستورية” تجيز مصادقة “النواب” على قانون الاستدانة من الخارج

أما إجازة المحكمة الدستورية لقانون الاستدانة من الخارج، بعد الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، فقد اعتبر القاضي السابق بذات المحكمة، بأن هذه الأخيرة “أضاعت فرصة لكي تترك بصمة مهمة جدا من حيث دستورية أو عدم دستورية أو التفسير الدستوري لهذا النص”.

وأردف المتحدث، أن مسطرة التصويت غير مطروحة في قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية، لأن هذا النص يتطلب التصويت بمن حضر، و حتى حضور ثلاثة نواب، اثنين مع القانون وواحد ضد، فالمسطرة ستكون سليمة والقانون سيمر.

وشدد على أن المهم في هذا الموضوع، هو أنه كان على المحكمة التفسير للمستقبل وإغناء الفقه الدستوري والمدرسة الدستورية المغربية، ذلك أن المادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية تنص بالحرف، أنه لا يمكن تغيير قانون المالية إلا بقانون مالية تعديلي ويخضع للمسطرة نفسها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *