سياسة

الدستورية لوهبي: تعبيرات “التواطؤ والسطو” إخلال بالاحترام الواجب للمحكمة

ردت المحكمة الدستورية، على البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، دون أن تذكره بالاسم، بعد مقال رأي عنونه بـ”المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس، على سلطات السادة القضاة”.

مقال وهبي المنشور بعدد من المواقع اعتبرته المحكمة الدستورية بشكل ضمني في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه بأنه “إخلال بالاحترام الواجب للمحكمة الدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة”، بعد استعماله لتعابير من قبيل “التواطئ والسطو”.

وأصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 4 يونيو الجاري، قرارا (رقم: 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320 .20 .2 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.

وأشارت المحكمة الدستورية، إلى أن هذا القرار جاء إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 مايو 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه “عملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها السادة رئيس الحكومة ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب”.

وقالت المحكمة الدستورية في بلاغها، “بتاريخ 27 مايو الماضي تقدم شخص باسم أحد السادة النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه بنسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها. ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور”، مشيرة إلى أنه “في نفس اليوم تقدمت مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه”.

واعتبرت المحكمة الدستورية، تصرف وهبي باسم النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، مضيفة أن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى.

وشددت على أن جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية.

إن النص الصريح للمادة 25، بحسب المحكمة الدستورية، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين وباقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية.

كما أشارت إلى أن المادتين 25 و43 في ترابطهما لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر).

وكلا الفئتين من الصلاحيات، يضيف بلاغ المحكمة الدستورية، تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة، وان ما استعملته بعض الوسائط والمواقع من تعابير من قبيل “التواطئ والسطو”، وكذا نشر محتويات غير صحيحة تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة ا لدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية الجيدة، لإحالة قيد الفحص من قبل المحكمة.

وبعد إثارتها لهذه الملاحظات، عبر المحكمة الدستورية عن أملها أن “لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *