مجتمع

المحكمة التجارية بمكناس ترفض طلب إفراغ بسبب عدم أداء سومة الكراء خلال الحجر الصحي

في حكم حديث، رفضت المحكمة التجارية بمكناس، طلب إفراغ محل تجاري، بسبب تماطل المكتري في الأداء ناتج عن تداعيات فترة الحجر الصجي بسبب وباء كورونا المستجد.

وتعود تفاضيل هذه القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، حين تقدم شخص كان يكتري محلا تجاريا لشخص بطلب إفاغه بدعوى تماطله في أداء الوجبات المالية خلال أشهر مضت.

وأفاد المدعي-حسب الحكم- الذي يتوفر “العمق” بنسخة منه، أن المكتري تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من 01/03/2020 إلى غاية 30/08/2020 وجب فيها مبلغ 30.000,00 درهم، و أن المدعي أنذره من أجل الأداء، والإفراغ، توصل بالإنذار من اجل الأداء بتاريخ 27/08/2020 و بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 15/09/2020 دون جدوى، لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليه بأداء واجبات الكراء المشار اليها أعلاه مع تعويض عن التماطل في مبلغ 2.000,00 درهم، و الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 15/09/2020 وبإفراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الكراء بين الطرفين، مع تحميله الصائر، والاجبار في الأقصى، وعزز المقال بمحضري تبليغ انذارين، و نسخة مطابقة من عقد كراء.

وفي مذكرة لدفاع المدعى عليه، أوضح هذا الأخير أن موكله ينازع في السومة الكرائية المعتمدة من طرف المدعي، حيث يعتبر أن السومة الحقيقية هي 3.000,00 درهم عوض مبلغ 5.000,00 درهم المطالب بها من طرف المدعي، و أن ذكر مبلغ 5.000,00 درهم في عقد الكراء إنما أريد به حماية مصالح المكري كلما رفض المكتري إرجاع المحل له عند المطالبة بذلك، ومنذ إبرام العقد كان المدعي يتوصل بسومة 3.000,00 درهم فقط، ولدى المدعى عليه شاهدين حضرا واقعة تسلم المدعي للمبلغ المذكور.

وبخصوص واقعة الأداء، أفاد بكون المدعى عليه أدى واجبات كراء شهري مارس و ابريل عن طريق العرض، و الإيداع، أما بخصوص المدة اللاحقة فإن عدم الأداء راجع إلى عسر المدعى عليه بسبب فرض حالة الطوارئ الصحية منذ شهر مارس 2020، وتوقف بالتالي عن ممارسة نشاطه التجاري، وبذلك فإن سبب تخلفه راجع الى قوة قاهرة خارجة عن إرادته ،مما يرجى اعتبار ذلك، و تبقى واجبات الكراء دينا في ذمته لا يعفيه منها إلا الأداء.

وفي تعليل لهيئة المحكمة التجارية برئاسة القاضي هشام العماري، أبرزت هذه الأخيرة أن العلاقة الكرائية و السومة الشهرية المحددة في مبلغ 5.000,00 درهم ثابتين بين الطرفين، استنادا الى مضمون النسخة المطابقة من عقد الكراء المرفق المنجز بين طرفي الدعوى بتاريخ 10/09/2015، وبذلك يتعين إعمال السومة الكرائية الثابتة بمقتضى عقد الكراء، ودون الالتفات إلى ما تمسك به المدعى عليه، من كون السومة الكرائية الحقيقية بين الطرفين، محددة في مبلغ 3.000,00 درهم ملتمسا إجراء جلسة بحث بحضور شهوده اثباتا لذلك، بالنظر إلى أن المبدأ السائد في هذا الإطار، أنه لا يجوز إثبات عكس مضمون الدليل الكتابي “عقد الكراء” إلا عن طريق الكتابة، كما هو منصوص عليه في الفصل 444 من ظهير الالتزامات والعقود، وفي ظل خلو ملف النازلة مما يفيد

وعن في طلب الافراغ، أفادت الهيئة في قرارها أن مقتضيات المادة 26 من القانون 49/16، نصت على أنه يتعين على المكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة قصد المطالبة بالمصادقة على الإنذار في حال عدم استجابة المكتري لمضمونه، وذلك داخل أجل ستة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار تحت طائلة سقوط الحق.

وأكدت على أن الثابت قانونا أن تماطل المدين يتحقق في الحالة التي يتأخر فيها عن تنفيذ التزامه كليا او جزئيا من غير سبب مقبول وفقا لنص الفصل 254 من ظهير الالتزامات والعقود، والحال أن عدم وفاء المدعى عليه بالتزامه التعاقدي المتعلق بأداء الكراء راجع الى حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا منذ تاريخ 24/03/2020 استنادا الى مقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020، والذي قضى من خلال مادته الثالثة بإغلاق المحلات التجارية التي تستقبل العموم كما هو الامر بالنسبة للمحل موضوع الدعوى الذي يستغله المدعى عليه كمقشدة، وبالتالي فإن تماطل هذا الاخير في أداء الكراء غير ثابت في النازلة، بالنظر إلى أن فرض حالة الطوارئ الصحية، وهي ما أدت إلى توقف المكتري عن الكسب، يدخل ضمن الأسباب المقبولة التي تبرر تأخره في تنفيذ التزامه، وذلك من غير أن تكون سببا لبراءة ذمته من واجبات الكراء، خاصة و أن السلطات العمومية لم تقرر التخفيف من إجراءات الاغلاق و السماح للمحلات التجارية بإعادة مزاولة نشاطها بشكل نسبي إلا بتاريخ 09/06/2020 بمقتضى المرسوم رقم 2.20.406 القاضي بسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية.

وهكذا، قضت المحكمة بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 24.000,00 درهم عن متبقى واجبات كراء المدة من 01/03/2020 الى غاية 30/08/2020 بحسب سومة شهرية قدرها.5.000,00 درهم، وبتحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى، وبتحميله مصاريف الدعوى، وبرفض الباقي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *