منتدى العمق

استحقاق التعويض لفائدة المتضررين من موجة الأمطار التي يعرفها المغرب

إذا ما أردنا الحديث عن المشروعية استحقاق التعويض لفائدة كل المتضررين من موجة الأمطار التي يعرفها المغرب . يجب بداية الحسم فيما إذا كانت هذه الأمطار مصنفة ضمن زمرة الكوارث الطبيعية أم هي مجرد أمطار عادية كان من المتوقع نزولها، وبالتالي فلكل حالة أثار تختلف عن الحالة الأخرى ،ومن له سلطة الحسم في هذه الحالة هي الحكومة.

ففي حال أعلنت الحكومة على ان هذه الأمطار وما تمخض عنها من خسائر مادية وكذا تفويت الفرص على مجموعة من الأشخاص بسبب إغلاق الطرق أو غيرها من الأسباب المرتبطة بشكل مباشر مع نزول الأمطار تندرج ضمن الكوارث الطبيعية، طبقا للقانون 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي اعتبر الواقعة الكارثية هي كل حادث تنجم عنه أضرار مباشرة في المغرب ويرجع السبب الحاسم فيه إلى قوة الفعل غير العادية لعامل طبيعي أو إلى الفعل العنيف للإنسان، الأمر الذي تمخض عنه إحداث المرسوم رقم 2.18.1009 الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، ومرسوم رقم 2.19.244 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، من اجل تعويض كل المتضررين من هذه الكوارث.

وحسب ما ورد في المرسوم الخاص بتطبيق القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، فإنه يحدد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وكذا الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب هذه الوقائع، إلى جانب الأسقف الإجمالية للتعويض عن الضمان برسم كل واقعة وكل سنة، وشروط تخفيض التعويض أو منح تسبيق عند الاقتضاء.

أما في ما يتعلق بمرسوم إحداث رسم شبه ضريبي موجه للتضامن ضد الوقائع الكارثية، فإن الرسم حدد في نسبة واحد في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤذاة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة، كما ينص المرسوم على أن يستخلص الرسم وفق نفس الآجال والشروط المطبقة لاستخلاص الضريبة على عقود التأمين المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وكذلك على دفع المبالغ المستخلصة في الحساب البنكي لصندوق التضامن المذكور.

أما الحالة الثانية والمتمثلة في كون نزول هذه الأمطار ما هو إلى حدث عادي خصوصا وان نزول هذه الأمطار تزامن مع فصل الشتاء حيث يتوقع نزولها وبالتالي نكون أمام المسؤولية التقصيرية للدولة ( الجماعات الترابية التي يدخل في مجال اختصاصها الترابي المناطق المتضررة )، وبالتالي هذا ما يوجب تعويض كل المتضررين الذين باشروا إجراءات دعوى التعويض أمام القضاء الشامل وفق المسطرة المنصوص عليها في القانون.

* آسية المسك طالبة باحثة في القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *