سياسة

دعم وتبرعات إضافية وتأسيس شركات .. هذه أبرز التعديلات على قانون الأحزاب

كشف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، الذي تمت المصادقة عليه أمس الخميس خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس، عن تعديلات طرأت على أحكام الباب الرابع من هذا القانون والذي يتناول نظام تمويل الأحزاب السياسية وكيفيات مراقبته.

واقترح هذا المشروع لتمكين الأحزاب السياسية من تحسين وتطوير مواردها المالية الذاتية، الرفع من مبلغ أو قيمة الهبات والوصايا والتبرعات النقدية والعينية التي يمكن لكل حزب سياسي أن يتلقاها من 300 ألف درهم إلى 500 ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع.

وأجاز المشروع الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، لكل حزب سياسي أن يؤسس شركة للتواصل وللأنشطة الرقمية شريطة أن يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على عائدات مالية من خدماتها.

وتنفيذا لتوجيهات الملك بخصوص الرفع من الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، فقد نص المشروع على صرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية المعنية يخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والبحوث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل في المجالات المرتبطة بالعمل الحزب والسياسي، واعتبار هذا الدعم جزءا من موارد الأحزاب السياسية.

ونص مشروع القانون التنظيمي على مقتضيات جديدة بهدف مراجعة شروط استفادة الأحزاب من الدعم العمومي، من خلال تحديد قواعد جديدة لمنح هذا الدعم والمتمثلة في اشتراط تغطية الحزب على الأقل لثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب على أن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أربعا جهات المملكة.

كما اشترط مشروع القانون التنظيمي أن يغطي الحزب نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.

وتضمن المشروع في الشق المتعلق بتحقيق الملاءمة، مقتضيات لملاءمة القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية مع التغيير المقترح إدخاله على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس الناب بشأن تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية.

وبخصوص مطلب الأحزاب السياسية في شأن تجاوز الإشكاليات التي تعترضها عند تقديم حساباتها أمام المجلس الأعلى للحسابات من أجل فحصها وتدقيقها، فقد نص المشروع على مقتضيات جديدة لتيسير مهمة الأحزاب فيما يتعلق بضبط حساباتها السنوية وإثبات نفقاتها بكل الوثائق والمستندات المثبتة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *