سياسة، مجتمع

مقترح قانون يضع حدا لفوضى “التأمين المدرسي” ويتوعد المتهربين بغرامات ثقيلة

مدرسة خاصة

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون، يقضي بتغيير المواد 9 و17 من القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، والذي يروم إلزام المؤسسات الخاصة بتمكين آباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين.

كما يروم مقترح القانون الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى توقيع الجزاء عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن المؤسسة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح انه غير مؤمن.

وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه ‘تسجل في وقائع متعددة حوادث يتضح معها عدم تأمين كافة الأطفال طبقا للقانون، وعدم إطلاع الآباء على بنود عقد التأمين بقصد وقوفهم عند تفاصيل العقد وكذا الالتزامات المالية المترتبة عنه خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي”.

وأدخل الفريق الاشتراكي تعديلا على المادة 9 من القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، وجاء فيها أنه “يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم الأولي أن يقوموا بتأمين جميع الأطفال المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونو فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب عليهم تمكين أولياء الأطفال من صورة لعقد التأمين”.

وبخصوص التعديل الذي جاء بها الفريق في المادة 17، فقد نص على أنه يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 5 آلاف درهم، كل شخص أقدم دون ترخيص على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم الأولي أو على توسيعها أو قام دون إذن من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتغيير الأهداف والحصص المنصوص عليها في الترخيص.

ويعاقب بنفس الغرامة، كل مدير لمؤسسة للتعليم الأولي ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن صاحب المؤسسة اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على صاحب المؤسسة، كما يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يرفض الخضوع للمراقبة التربوية أو الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون أو يعرقل القيام بها.

وفي السياق ذاته، نص التعديل الذي جاء به الفريق الاشتراكي على أنه يعاقب بنفس العقوبة المذكورة، كل مسؤول عن مؤسسة التعليم الأولي لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن.

وفي حالة العود، يضيف المصدر ذاته، يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامة إلى 2000 درهم وإلى 10 آلاف درهم، لافتا إلى أنه يعتبر في حالة العود، كل شخص صدر في حقه حكم أصبح نهائيا بسبب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، وقام بارتكاب مخالفة مماثلة داخل أجل السنة التي تلي صدور الحكم المذكور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *