مجتمع

البرلمان يقترب من إخراج قانون مراقبة مياه الموانئ ويتوعد ملوثيها بالحبس

شركة الملاحة البحرية "FRS"

يقترب البرلمان بغرفتيه من إخراج مشروع القانون المتعلق بشرطة الموانئ، فبعد مصادقة مجلس النواب عليه في فبراير الماضي، وإحالته على مجلس المستشارين، شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بهذا الأخير، في دراسته.

مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى تجاوز جوانب القصور في النص القانوني المنظم لشرطة الموانئ البحرية الذي يعود تاريخ صدوره لـ 28 أبريل 1961.

هذه المراجعة أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع.

وحدد هذا المشروع مهام الشرطة المينائية، وتنص المادة الثالثة منه على أن “مهام الشرطة المينائية تمارس من قبل رائد الميناء وضباط الميناء وأعوان القبطانية، غير أنه يمكن أن تمارس من قبل أعوان صاحب الامتياز المكلفين من قبله والمعتمدين من قبل السلطة المينائية”. ويؤدي الأعوان المكلفون بشرطة الموانئ اليمين، طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان محرري المحاضر، أمام المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الميناء الذي يزاولون فيه مهامهم.

وتشير المادة الرابعة من مشروع هذا القانون، أنه من حق الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، في إطار ممارسة اختصاصاتهم،”الدخول إلى السفن المتواجدة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة المتواجدة داخل الميناء خلال أوقات العمل به”، كما تجيز لضباط الموانئ الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية.

وجاء في مشروع هذا القانون أنه يمنع على أي سفينة دخول مدخل الميناء، “إذا كانت إحدى خصائصها التقنية تفوق الحد الأقصى المرخص به من قبل السلطة المينائية، أو إذا كانت تحمل بضائع يمنع دخولها إلى الميناء”.

ومنع مشروع القانون أيضا للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ، إمكانية ” منع دخول كل سفينة إلى الميناء أو تأخيرها، إذا كان من شأنها المس بأمن وسلامة الميناء أو ببيئته أو بنظافته، أو إذا كان من شأنها عرقلة الاستغلال الأمثل للميناء أو المس بالمحافظة على التجهيزات والمنشآت المينائية”.

وحد المشروع شروط مزاولة الأعوان المكلفين بشرطة الموانئ لمهامهم، ومنها أن “يكونوا مرتدين زيا نظاميا تحدد خصائصه ومواصفاته بنص تنظيمي، وحاملين بطاقة مهنية مسلمة إليهم من قبل السلطة المينائية تبين هويتهم والمصلحة التابعين لها”، مع الزامهم بـ”الحفاظ على السر المهني وعدم إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها أثناء أو بمناسبة القيامة بمهامهم”.

وفي حالة الخطر الوشيك، نص المشروع على أنه “يمكن للسلطة المينائية، أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر”، على أن “يصدر الأمر السالف الذكر كتابة أو بواسطة الراديو، ويحدد الخدمات والوسائل المطلوبة ومدة تقديمها متى أمكن تحديد هذه المدة”.

وفيما يخص تعزيز السلامة في الموانئ، فقد نص القانون على منع “إيقاد النار واستعمال الشعل على ظهر السفن في الميناء، ما عدا في حالة ترخيص مسلم من طرف قبطانية الميناء وشريطة اتخاذ كافة إجراءات السلامة المنصوص عليها في نظام استغلال الميناء”، كما يمنع القانون كذلك “ممارسة السباحة والرياضة المائية بالميناء، غير أنه يمكن للسلطة المينائية الترخيص بصفة استثنائية بهذه الممارسة بمناسبة تظاهرات رياضية أو ثقافية”.

وبالنسبة للسفن المتخلى عنها، فقد نص على أنه “عندما تعاين قبطانية الميناء سفينة متخلى عنها، توجه إنذارا لإنهاء حالة التخلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر”، مشيرا إلى أن هذا الإنذار يجب أن “يبلغ وفق طرق التبليغ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية”.

وأوضح المشروع أنه “إذا كانت السفينة مغربية، يبلغ الإنذار إلى مالك السفينة أو ربانها أو وكيلها ؛ بينما إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها معروف الموطن، سواء كان موطنه بالمغرب أو خارجه، يبلغ الإنذار إلى كل من ربان السفينة، إن وجد، ومالكها وقنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ؛ أما إذا كانت السفينة أجنبية ومالكها غير معروف أو غير معروف الموطن، فيبلغ الإنذار إلى قنصل الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها ويتم إشهاره عن طريق اللصق بمقار قبطانية الميناء المتواجد به السفينة ومقار السلطة البحرية بذات الميناء، والنشر في ثلاث جرائد توزع على الصعيد الوطني تكون إحداها صادرة باللغة العربية”.

وفي ما يتعلق بالمخالفات والعقوبات، فنص مشروع القانون على أنه “يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 5 آلاف درهم أو تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة”، خرقا للمادة 64 من القانون التي تمنع “تفريغ المواد الهيدروكاربورية أو خليط منها كالزيوت المستعملة ومياه غسل خزانات المواد الهيدروكاربورية وكذا المياه العادمة أو الملوثة وبقايا العنابر وكل النفايات الصلبة خارج الأماكن ومحطات الاستقبال أو الخزانات المتنقلة التابعة للمتعهدين المرخص لهم المعدة لذلك”.

وتوعد المشروع كل من رمى الأتربة أو الأنقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أو في ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة بغرامة إدارية قدرها 2.000 درهم، فيما نص على معاقبة كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة بغرامة إدارية قدرها 50 ألف درهم درهم، وبـ200 ألف درهم في حق “كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *