وجهة نظر

في الفيمنست الإسلامي (الحلقة 15).. التعدد وزواج القاصرات والعقل الطفولي

كاتب رأي

في هاته الحلقة الغريبة عن الذوق ، والتي لم ارد ان اخوض في غمارها ،لأن إشكالية الفهم والتنزيل وهي مأساة العقل العربي المعاصر ،ولذلك في غياب منظومة شرعية كلية إسلامية نبعثر الأوراق ،ونضرب ضربا من الوهم والخيال الممزوج بعاطفة طفولية باميتاز.

لذلك ونحن نتأمل في ظاهرة الفيمنيست الإسلامي نلقى هجوما لاذعا من طرف الحداثية الانثوية ،على ان المرأة في كنف المرجعية الإسلامية مجرد بضاعة يتم تناولها اجتماعيا في اطار مفهوم اللذة والمتعة *خير المتاع*،وهذا التحليل الخاطئ يدخلنا في دائرة الاتهام ،ويجعلنا نتسابق مع الوهم والظلم التاريخي والفكري الذي تمارسه الحداثة على أجيال متلاحقة فيما بيننا ،ولذلك العديد من القضايا التي تثار مثل زواج الطفلات وتعدد الزيجات وزواج السري وبيع النساء تحت ذريعة زواج المتعة أو المسيار ،كل هاته المعاملات الاجتماعية ليست وليدة منظومة بعينها ،بل هي كانت في القدم الإنساني ،وكانت نظرة الذكورية للأنثى باعتبارها سلعة او شرا مستطيرا ،وجب الحذر منه اشد الحذر.

التعدد وسيلة ام غاية

خلق الله الكون في زوجية الاستمرار والديمومة ، لكي يبقى هناك تمدد للعنصر البشري مثله مثل جميع الكائنات والعوالم التي تتزواج فيما بينها ،وهذه الخاصية تدل على ان هناك حياة مستمرة باستمرار الوجود وتعدده .

ولذلك باعتبار ان الإسلام ناسخ الشرائع السماوية ومكملها ،وله مهمة الشهود الحضاري ،فان احكامه الشرعية هي احكام مستمدة من القرآن والسنة كما اجمع على ذلك علماء الإسلام باختلاف مذاهبهم ،ولذلك قضية التعدد من زاوية الحداثة والانثوية ،مظهر من مظاهر سيطرة الذكورية على الانثوية بتعددها وبكثرتها وبتنوعها ،ولذلك كان في القدم التعدد دليل على النفوذ الاجتماعي في البيئة الصحراوية وحتى في الحضارات القديمة ،حيث كان ريع جنسي املته الحياة الاجتماعية ونظرة المجتمع الذكوري للمرأة التي هي ضحية الحروب والصراعات والقهر المجتمعي .

ولعلَّ “تعدُّد الزوجات” واحدٌ من الموضوعات التي تشعَّبت فيها نقاط الاختلاف بين الرجال والنساء، بل حتى بين الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، ولا ريب أن بؤرة هذا الاختلاف راجعة لأسباب عديدة، فمنها ما هو مركوزٌ فطرةً ومنها ما هو مكتسبٌ عادةً. فهناك شريحة في المجتمع ترى في “التعدد” أنه شهوة ذكورية، ومنهم من يراه شريعة إلهية، منهم من يراه ظلمًا من الرجال للنساء ما أتى الله به من وحيٍ، ومنهم من يراه عينُ العدلِ نظرًا للتركيبة المختلفة التي خُلق بها الرجل، فلكي نفهم التعدد ينبغي أن نفهم تركيبة الجنس الذكوري أوَّلاً، وإلاَّ فإن الحكم على الشيء دون فهمه سبيل إلى وقوع الخطأ في حقهِ.

وعليه فالتعدُّد ليسَ حلالاً لكل الرجال، وإنَّ حَلَّ لبعضهم فليست حِلِّيَته جائزة في كلِّ وقتٍ، ذلكَ أنَّ التعدد الذي يشتِّتُ شمل العوائل لا يصحُّ أن يكون حلالاً، فلا خير في تعدد يُهمِّش الزوجة السابقة بينما يحوِّل الرجل إلى زوجٍ مثالي مع الزوجة الجديدة، ولا خير في تعدُّد تُختزل غايته في الشهوة دون التعبُّد، وما من رجل يُعدِّد بُغية تنويع النساء إلاَّ أدخل نفسه في دائرة اللاعدل!

وقد تجدّد الجدال في المغرب حول تعدّد الزوجات نتيجة لتسجيل البلاد ارتفاعاً في نسبة التعدد، وذلك بعد نحو 16 عاماً على إقرار مدونة الأسرة، التي اعتُبرت بمثابة ثورة في مجال الأحوال الشخصية. وفي الوقت الذي تبدو فيه مدوّنة الأسرة المغربية واضحة لجهة تقييد تعدد الزوجات، فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، برزت في الآونة الأخيرة “حيَل” يلجأ إليها الرجال الراغبون في التعدد هرباً من ذلك التقييد والظفر بإذن قضاء الأسرة بالتعدد.

وتقول رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع التابعة للرابطة الديمقراطية للدفاع عن حقوق المرأة، نجية تازروت، إنه بدا لافتاً إقدام بعض الأزواج، أخيراً، على الالتفاف على قيود التعدد من خلال تطليق الزوجة الأولى وإبرام زواج جديد، ثم اللجوء إلى المحكمة لطلب إرجاع الزوجة الأولى التي جرى تطليقها. وتشير إلى حكم أصدره قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في مدينة الدار البيضاء في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسمح بالاستجابة لطلب تقدم به زوج لإرجاع زوجته الأولى، التي فارقها بمقتضى حكم تطليق بالشقاق، معللاً طلبه برغبته في الحفاظ على الأسرة وعلى الأبناء، بالإضافة إلى قدرته على إعالة أسرتين من الناحية المادية.

وهذه الحالة التي استقتها احدى النسويات تبقى حالة من الحالات الشاذة التي لا تعكس الواقع وحري ان يكون نقاش هادئ وقانوني يحتم على الجميع العمل بمنهج واضح نضع فيه العواطف وتحيزنا الى المرجعيات ،باعتبار ان التعدد هو ليس غاية الغايات ،بل مجال خاص بمن أراد ان يختار ،فهو اختيار ،وليس إقرار او ضغط على جهة ما ان توافق عليه ،كما ان الزوجة المتضررة منه سرعان ما تصبح في وضع ما بعد الصدمة الأولى وخصوصا اذاكانت لديها مع الزوج المعدد أبناء ،وحينها بعد اشعارها سواء من الزوج او من القاضي ،بين خيارين ،اما حل ميثاق الزوجية برفع دعوى التطليق او بين الموافقة أو الإذعان للامر الواقع ،وحتى اذا رفض القاضي الاذن فان العديد من الأزواج قد يغامرون بإقامة العلااقة الزوجية بطريقة مدنية أو تقليدية ،تعكس نوع من التحدي المجتمكعي وبداية اسرة بنيت على الصراع واللاتنظيم ،وما ينتج عن هذه الزيجات الغريبة ضياع للحقوق سواء للزوجة الثانية او الأبناء.

ولا نميل الى ما مالت اليه المحامية والناشطة الحقوقية فتيحة اشتاتو، فإنّه “بعد وقف العمل بدعوى ثبوت الزوجية، أصبحت الرغبة في لمّ شمل الأسرة والأبناء مدخلاً جديداً لتعدد الزوجات في البلاد”، واصفة الأمر “بالانتهاك الصريح لكرامة المرأة وإنسانيتها، لما يتركه ذلك من آثار نفسية تنعكس على صحتها، وقد يؤدي بها إلى اليأس والانتحار أحياناً”. تضيف أنه “من أسباب مطالبتنا بمنع تعدد الزوجات هو سوء تقدير القضاء للمبرر الموضوعي الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 41 من مدونة الأسرة عبر اعتماد الشيخوخة أو المرض أو عدم القدرة على الإنجاب او العمل المنزلي مبرراً لمنح التعدد للزوج، نظراً إلى تعارضه مع الكرامة الإنسانية، لما يخلفه من آثار سلبية على الأطفال وتوازنهم النفسي واستقرارهم الاجتماعي.وهذا الطرح لم يقل به أي خبير في مجال الاسرة والعلاقات الزوجية ،ربما يكون العكس ان العلاقات الرضائية التي تبنى على الغذر والخيانة وقعها أكثر من وقع التعدد او النضال الاسري من اجل الزواج بامراة أخرى والإبقاء على الاسرة ،وهذا الخيار قليل ماهم من يغامر بدخول كهف النضال الاسري مع الزوجة الأولى ،كما ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية جعلت مطلب التعدد محصور في فئات بعينها وحالات محددة ،كما ان القضاء المغربي يتسم بنوع من التقيد بنص المدونة رغم وجود بعض الاستثناءات الا انها تبقى غير مؤسسة لرؤية محددة او لتوجه قضائي يؤسس للتعدد واطلاق العنان له.

تفيد مدوّنة الأسرة بأن الإذن بالتعدد يتوقف على شروط صارمة تتمثل في توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها. وفي حال موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.

أمّا في حال رفض الزوجة الأولى اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها وألحّ الزوج على طلبه، فإنّ المحكمة تحاول مصالحتهما، لكنّها قد لا توفّق في مسعاها ويصرّ الطرفان على موقفيهما. عندها، إذا طلبت الزوجة الطلاق، حُكم لمصلحتها بمستحقات يتعيّن على الزوج إيداعها صندوق المحكمة خلال سبعة أيام، وإلا عُدّ متراجعاً عن طلب الإذن بتعدد الزوجات. وإذا لم تطلب الزوجة الطلاق، فإنّ المحكمة تطبّق مسطرة الشقاق (تُعطى المحكمة الأولوية في البتّ وقد تنتهي بالصلح واستمرار العلاقة الزوجية من دون تعدد أو قد تنتهي بالتطليق) تلقائياً.

كما تنصّ على أنّ الإذن لا يُعطى للرجل الذي ينوي الاقتران بزوجة ثانية إلا بعد إشعارها من قبل القاضي بأنّ من يريد الزواج بها متزوّج بغيرها ويسألها عن رضاها بذلك.ما تتضمنه مدوّنة الأسرة في المغرب يبدو واضحاً لناحية تقييد تعدد الزوجات. فلا يُتاح بالمبدأ إلا لحالات استثنائية، بيد أنّ الأرقام المعلنة تكشف أنّ الرجال المغاربة ما زالوا يصرون على تقديم طلبات للزواج بامرأة ثانية، وينجح كثيرون بذلك إمّا نتيجة موافقة الزوجة الأولى أو من خلال اعتماد الحيلة.

في الإحصاءات الأخيرة بأنّ الرجال المغاربة قدّموا أمام قضاء الأسرة 559 ألف طلب من أجل الزواج بامرأة ثانية أو حتى ثالثة في خلال 10 أعوام (2006 – 2016)، وقد تمّت الموافقة على نحو 19 ألف طلب زواج متعدد. لكن، على الرغم من تزايد طلبات تعدد الزوجات، فإنّ مدوّنة الأسرة. تمكنت من تضييق الخناق على الراغب في الاقتران بزوجة ثانية من خلال تشديد النصّ القانوني على عدم الإضرار بحقوق الزوجة الأولى وبتربية أبنائه منها. وتنصّ المدوّنة في هذا السياق، على أنّه يتعيّن على الراغب في الزواج بامرأة أخرى أن يقدّم طلباً إلى المحكمة الابتدائية في قسم قضاء الأسرة، وأن يرفق طلبه بوثائق تثبت أوضاعه المادية وكذلك المبرر الموضوعي الاستثنائي إذ إنّ التعدد ليس زواجاً بالشكل المعتاد.

ووفق مدوّنة الأسرة، فإنّ الإذن بالتعدد يتوقف على الشروط الآتية: توفّر الموارد الكافية للزوج حتى يؤدي واجبه في الإنفاق على زوجاته، وتوفّر مبرر موضوعي واستثنائي وراء رغبته في التعدد، واستدعاء الزوجة الأولى لحضور جلسة المحكمة التي تبحث معها موافقتها أو عدمها. وفي حالة موافقة الزوجة الأولى على اقتران زوجها بامرأة أخرى إلى جانبها، فإنّ المحكمة تحفظ القضية للتداول بها والحكم بالقبول إذا استوفى الطلب كلّ العناصر ورأت المحكمة أنّها موجبة للتعدد، أو الحكم بالرفض في حال لم تجد المحكمة أنّ الطلب يستوفي العناصر اللازمة.

ان الإسلام نظام اجتاعي يؤخد بالكل لا بالفرع ،أي ان عدالته هي عدالة الله في الأرض ،ولذلك كان التوجيه الرباني “ولن تعدلوا” ،ولذلك التوجيه في الاعتدال والاصل هو إقامة العمران البشري واساسه العدل ،ولذلك لا يستقيم حال الاسر الا بالاعتدال في الاجتماع البشري الذي تحدث عنه بن خلدون .

والتعدد في المجتمعات الطفولية التي هي اقرب الى الشهوانية منها الى العقلانية والإنسانية ،تنظر الى الانثى كلذة مثلها مثل الأشياء المملوكة والمسجلة في سجلات التحفيظ ،وهذه النظرة السادية جعلت من الانثوية تنتفض في وجه هذا التسلط ،ولذلك فان من مظاهر هذا الانموذج انه يقزم المرأة ويجعلها مجردة من كل إنسانية وتصبح آلة بشرية لانتاج واستمرا ر العنصر البشري.

ورغم ان العصر التقني الجديد متقدم في الحياة ورفاهيته سريعة الانتشار الا انه يعيش تناقضا اجتماعيا خطيرا سرع من ظهور نمادج اجتماعية وحياتية في المجتمع ،ولذلك يبقى سؤال الهوية حاضر في هذا التحول المجتمعي الذي قزم من دور الاسرة وانتصر للحريات الفردية وانانية الافراد فيما بينهم ،بظواهر مختلفة وبنماذج تشرعن للتعدد لكنه ليس تحت مؤسسة الزواج ولكن تحت غطاء العلاقات الرضائية وحرية الجسد والحريات الفردية .

فالانثوية في سجن الذكورية نالت نصيبها من القهر الاجتماعي ، وتم تدجينها وبقيت حبيسة هذا التسلط ،والذي ماهو الا نتاج الحداثة السائلة التي تعبر بكل قوة على نموذج تجتهد العولمة في تنميطه في الأنظمة الاجتماعية .

فنهاية الاسرة وتحول الزواج الى عملية ورغبة جنسية سريعة مثلها مثل الوجبات السريعة في عالم مادي يتجه الى الشذوذ الاجتماعي والخروج عن المألوف ، بعدما تم مأسسة الجنذر واصبح النوع الاجتماعي وسؤال المساواة حاضرا في لاوعي تفكيرنا الجمعي حتى في المجتمعات التي ننتمي اليها .

زواج القاصرات أم اغتصاب للطفولة المبكرة

في البيئات المحافظة والتي هي استمرارية للبيئات الصحراوية التي كانت مصابة بهوس ضد الانثوية ،* ( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ).

فالحالة النفسية التي يكون فيها رب العائلة وصفت في هاته الآية البليغة التي تدل على وقع الخبر على صاحبه ،رغم ان تعبير البشارة فيه من التكريم والتعظيم لقدسية الانثى ،لكن في متخيل الذكوري الجاهل بنواميس الكون يتغير لونه الطبيعي الى لون السواد وهو دليل على الغضب والسخط وعدم الرضى ،ولذلك كان يتم وأد البنات في سن صغيرة مخافة العار والفضيحة وتوابعها .

لكن في زمن العصرنة والعولمة ، مازالت تلك النظرة حاضرة في متخيل الذكر تجاه الانثى ،في الأوساط الاجتماعية وهنا لا نميز بين مجتمع غربي او عربي او اعجمي ،فالذكورية ترى الانثوية تتنافس معها في البقاء ،والوجود والترعرع .

يعرف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر. في الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم – من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات في يومنا – لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار.

وتدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030.

ولكن مع ذلك، إذا لم يتم تسريع الجهود، فإن أكثر من 120 مليون فتاة سيتزوّجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول ذلك الوقت.

غالباً ما يكون زواج الأطفال نتيجة لانعدام المساواة المتأصلة بين الجنسين، ما يجعل الفتيات يتأثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة. على الصعيد العالمي، لا يمثل انتشار زواج الأطفال بين الأولاد سوى سُدس نسبته عند الفتيات.

وقد أطلقت اليونيسف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 البرنامج العالمي للقضاء على زواج الأطفال. وقد وصل برنامج تمكين الفتيات المراهقات ودعمهن أمام خطر الزواج، أو الفتيات اللواتي تزوجن أصلاً، إلى أكثر من 7.9 مليون فتاة مراهقة خلال مرحلته الأولى (2016 – 2019) وقدم لهن التدريب على مهارات الحياة والدعم للذهاب إلى المدرسة. وقد شارك أكثر من 40 مليون شخص، بما في ذلك المؤثرين الرئيسيين في المجتمع، في الحوارات وحملات الاتصال لدعم الفتيات المراهقات أو الجهود الأخرى المبذولة لإنهاء زواج الأطفال في الفترة نفسها.

وقد كشفت النيابة العامة في تقريرها السنوي حول الوضع الجنائي بالمغرب لعام 2018، استمرار ارتفاع نسب زواج القاصرات، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على مدونة الأسرة، ما دفع بعض الجمعيات إلى المطالبة بإلغاء الفصل 20 من المدونة الذي يتيح للقاضي قبول طلب تزويج الفتاة القاصر، بالتالي منع الزواج بشكل قاطع على القاصرين ذكوراً وإناثاً لتفادي بعض التحايلات التي يستخدمها بعض الأهالي لتزويج بناتهم القاصرات.

فلا ينجز الزواج إلا بإذن القاضي، مع إيضاح المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي، وهي ضمانات يتعين على القضاء تحقيقها وتفعيلها على أرض الواقع، برفض طلبات الإذن بالزواج دون سن الأهلية كلما بدا له انتفاء المصلحة أو احتمال حصول ضرر تترتب عنه عواقب وخيمة على الصحة الجسدية أو النفسية للمعنية بالأمر.

وبذلك، يتضح أن مدونة الأسرة سلكت مسلكاً وسطياً حين تركت لمن لم يبلغ السن المحددة قانوناً، والراغب في الزواج ذكراً كان أم أنثى الحق في أن يرفع أمره إلى القاضي لينظر في أمره، ويأذن له بالزواج إن بدت المصلحة فيه، بحسب دراسة قانونية لوزارة العدل المغربية.

كما نص الميثاق الأفريقى على تحديد سن الزواج لـ 18 سنة ،وألزم الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات – بما فى ذلك التشريعات – لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ليكون 18 سنة، والقيام بتسجيل كافة الزيجات فى سجل رسمى إجبارى، وكانت مصر من أولى الدول التى سارعت بتنفيذ الميثاق الإفريقى قناعة منها بريادتها وانتمائها للقارة الإفريقية وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من الدستور السارى، فضلا عن كونها جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامى واعتزازها بامتدادها الآسيوى.

هل نقدر على وقف زواج الأطفال ؟

مع الازمات الاقتصادية وماخلفته الجائحة من آثار نفسية ، فان هاته الظاهرة ستتفاقم بتفاقم الازمة الاقتصادية على المناطق الأكثر تضررا وخاصة الجبلية منها والاطلسية بما تكرس لنوع من المقاومة للواقع الاجتماعي ،يمكن أن يساهم مشروع الحماية الاجتماعية للأسر المغربية من الفقر والعوز.

وانتشار الفقر عامل أساسي في ارتفاع حالات الزواج القاصرات ، كما ان نسبة التمدرس للفتاة القروية بالمقارنة مع الفتاة الحضرية هناك اختلاف ، لكن مع ازمة كوفيد أصبح هناك نوع من التخوف من ان تصبح للظاهرة آثار نفسية على الاسر بصفة عامة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *