اقتصاد

الدولة تشرع في حل وتصفية مكتب التسويق والتصدير بعد دخول القانون 20 .06 حيز التنفيذ

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري، القانون رقم 20 .06 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وجاء هذا القرار بعد جملة من الاختلالات التي عرفها المكتب كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومي.

وينص القانون المذكور في مادته الأولى على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.

وبحسب المادة 2 من هذا القانون، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، وتنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، كما تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها. وبموجب المادة 9 من القانون ذاته، يحدد نص تنظيمي كيفيات تصفية المكتب، وقائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

وتشير المادة 3 من القانون، إلى أنه تنقل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبناء المكتب ويعهد إليها بمهمة تحصيلها لفائدة ميزانية الدولة.

وتنص المادة 4 ، على أنه ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولاسميا تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور. فيما تظل الصفقات والعقود والاتفاقيات، المشار إليها أعاله، خاضعة للقواعد التي أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.

أما المادة 5 فنصت على أنه ينقل بقوة القانون، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.

وتورد المادة 6، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي تخولها عملية نقل المستخدمين والمتعاقدين المنصوص عليهم في المادة أقل فائدة من الوضعية النظامية أو التعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب. وتعتبر مدة الخدمة التي أنجزها المستخدمون والمتعاقدون المذكورون داخل المكتب كما لو أنجزت داخل المؤسسات العمومية التي سينقلون إليها.

ونصت المادة 7 من القانون ذاته، على أنه بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة يظل المستخدمون والمتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 5 منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. أما المادة 8، فتنص على أنه يحيل المكتب إلى الدولة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف وجميع الوثائق التي توجد في حوزته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *