سياسة

الحكومة تحدد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد

صادق المجلس الحكومي، المنعقد، الخميس، على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمهما وزير الداخلية.

ووفقا لبلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المشروع الأول، يروم تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 السالف الذكر، وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.

ويروم مشروع المرسوم الثاني، تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد.

ويهدف، أيضا إلى تحديد كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامجِ الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *