سياسة

الشبيبة الاشتراكية تكشف الدوافع القانونية في طعنها ضد قرار بنموسى بالمحكمة الإدارية

كشفت منظمة الشبيبة الاشتراكية، المقتضيات القانونية التي استندت عليها في رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للطعن في الشروط الجديدة التي أقرتها لولوج مهنة التدريس، وهي الشروط التي أثارت احتجاجات حاشدة بمختلف مدن المملكة.

وأوضحت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها قدمت عارضة للمحكمة الإدارية للرباط، في مواجهة وزير التربية الوطنية، من أجل الطعن في الإعلان المتعلق بإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، وبوجه الخصوص في الشرط المتعلق بالسن المحدد في 30 سنة.

وأشارت إلى أن خطوتها هذه تأتي إيمانا منها بالدفاع عن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشباب عبر كل الوسائل التي يتحيها القانون، إلى جانب عزمها خوض كل الأشكال والخطوات النضالية ضد قرار وزارة التربية الوطنية الذي وصفته بـ”القرار التمييزي”.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن الشبيبة الاشتراكية استندت في قرارها باللجوء إلى القضاء على “خرق” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمجموعة من المقتضيات القانونية والدستورية.

وتتعلق هذه الخروقات، وفق البلاغ، في كون تحديد شرط قبول طلبات الترشيح في سن لا يتجاوز 30 سنة، “يعتبر إقصاءً لشريحة كبيرة من الشباب، خاصة منهم الحاصلين على شواهد عليا من ماستر ودكتوراه، لكون هاتين الشهادتين تتطلبان من الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما”.

وأشارت الشبيبة إلى أن القواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة له أو لمضامينه.

واعتبرت أن وزارة التربية الوطنية بتبنيها لهذه الشروط تكون في تضارب تام مع دستور المملكة خاصة في مادته 31 التي تنص على “تعمل الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات و المواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل”.

وأضافت أنه إدراكا من الدولة المغربية لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، تتعهد في دستورها بالالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، إضافة إلى جعلها للاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية.

وأردف البلاغ: “غير أنه وفي تجاهل تام جاء في المواثيق الدولية، قرر وزير التربية الوطنية عدم الأخذ بمبادئ المساواة وتكافئ الفرص وعدم التمييز المنصوص عليهم في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي صادق عليه المغرب سنة 1979”.

وترى الشبيبة أن المرسوم رقم 2.02.349 الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف بالقطاع العام في 45 عاما، يجعل تقييد الوزارة لاجتياز المباراة للذين لا يتجاوز سنهم 30 عاما، “خرقا لجميع المقتضيات القانونية المعمول بها، ناهيك عن الضرب السافر في المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة المغربية والمتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص للجميع”.

وكانت الشبيبة الاشتراكية قد عبرت في بيان سابق لها، عن رفضها تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، “لعدم دستوريته ولمخالفته لقانون الوظيفة العمومية، والنظام الاساسي لأطر الأكاديميات (المادة 4 منه)”.

واعتبرت أن إجراءات الانتقاء القبلي “غير واضحة ومحددة بشكل مضبوط مما ينعكس سلبا على إذكاء مبدأ التنافس المبني على الاستحقاق بين المترشحين والمترشحات”، داعية الوزارة إلى اعتماد نقط مواد التخصص بدل الميزة، وإلى إلغاء معيار سنة الحصول على الإجازة كأحد معايير هذا الانتقاء.

وشدد المصدر ذاته على أن مسلسل الارتقاء بالتوظيف، ودعم جاذبية المهن التعليمية مقرون بضمان الاستقرار النفسي والمادي لأطره، وسيرورة مسارات التكوين لفائدتها، معلنة تشبثها بضرورة تحقيق الإنصاف والمساواة داخل الوظيفة العمومية بشكل كلي، وداخل الحقل التعليمي كقطاع استراتيجي ذو أولوية قصوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *