سياسة

المغرب يعلن تسجيل 651 متابعة في حق المتهمين بغسل الأموال

كشف مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أن المغرب حقق نتائج إيجابية على مستوى عدد التصاريح بالإشتباه وعدد المتابعات من أجل غسل الأموال، مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل 651 متابعة، فيما عرفت الأبحاث المالية الموازية زيادة مهمة حيث تم إنجاز 29418 بحث مالي موازي سنة 2020 و16830 بحثا ماليا موازيا برسم سنة 2021.

وسجل الداكي في كلمة له بمناسبة التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، ارتفاعا في عدد أحكام الإدانة الصادرة في قضايا غسل الأموال، والتي بلغت ثمانية أضعاف عدد الأحكام التي صدرت قبل عملية تقييم المغرب من طرف مجموعة العمل المالي الأممية.

وأوضح أنه “بعدما كان إجمالي الأحكام الصادرة طيلة عشر سنوات السابقة على عملية التقييم لا يتجاوز 10 أحكام (في قضايا غسل الأموال)، بلغ إجمالي الأحكام خلال الثلاث سنوات اللاحقة على عملية التقييم 83 حكما قضائيا”، مبرزا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا نال استحسان فريق المتابعة المعززة، رغم ما تتميز به هذه القضايا من تعقيد وما تتطلبه من وقت وجهد في البحث.

وفي السياق ذاته، اعتبر الداكي أن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة المذكورة من شأنه أن “يسهم في تجاوز الملاحظات السلبية التي سبق وأن تضمنها تقرير التقييم المتبادل، وسيدعم باقي جهود بلادنا من أجل الخروج من وضعية المتابعة المعززة، لا سيما في ظل الدينامية الإيجابية التي انخرطت فيها جميع القطاعات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بهذا الورش”.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن “القانون 12.18 المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي والقانون 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتاريخ 08 يونيو 2021، قد شكل خطوة مهمة نحو إرساء دعائم منظومة وطنية فعالة ومتلائمة مع المعايير الدولية بالنظر إلى ما جاء به من مقتضيات جديدة وما أحدثه من آليات فعالة لمكافحة غسل الأموال سواء في الشق المتعلق بالوقاية أو الشق المتعلق بالزجر”.

وأبرز أن “القانون السالف الذكر تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة الهادفة بشكل خاص إلى تجاوز أوجه القصور التي رصدها التقييم المتبادل الذي خضع له المغرب على يد خبراء مجموعة العمل المالي كإضافة جرائم جديدة للائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو إرتكبت خارج التراب الوطني، من قبيل جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي، كما تم الرفع من الحد الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها في جريمة غسل الأموال لتحقيق الردع الذي يتناسب وخطورة هذا النوع من الإجرام، إضافة إلى التنصيص على مصادرة جميع العائدات المتحصلة من الجريمة”.

وأوضح أن إحداث لجنة وطنية مكلفة بتطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، كما نصت على ذلك المادة 32 من القانون 12.18، هو تأكيد من طرف المغرب على انخراطه في الجهود الأممية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن هذه الآلية تدخل ضمن إحدى الالتزامات الأساسية التي نصت عليها التوصيتان 6 و7 لمجموعة العمل المالي.

وأشار إلى أن “هذه الآلية المستجدة تشكل حلا لمجموعة من المشاكل القانونية التي كانت تنجم عن غياب إطار إجرائي ومؤسساتي متكامل لتنفيذ العقوبات المالية لقرارات مجلس الأمن، خاصة تلك المتعلقة بالتجميد الفوري لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتبارين الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقرارات مجلس الأمن، وكذا تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح”.

وأكد أن هذا الإشكال كان دائما “يُطرح بشأن تحديد الجهة المختصة قانونا بتنفيذ هذه القرارات ما دامت قرارات مجلس الأمن لا تعتبر قرارات قضائية يمكن أن تتولى تنفيذها محاكم المملكة، علما أنه عندما نص القانون على اختصاص وحدة معالجة المعلومات المالية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، فإن ذلك كان يحتاج إلى إطار إجرائي يحدد تفعيل هذه الصلاحية”.

وخلص الداكي إلى أنه “اليوم وبعد إحداث الآلية وتحديد إجراءات عملها، فإن الرهان يبقى هو إنجاحها عبر استحضار الممارسات الفضلى في التجارب المقارنة، ووضع تصور واضح لبرنامج عمل اللجنة في استحضار تام لمعايير مجموعة العمل المالي وما تطلبه من فورية وفعالية ونجاعة بمناسبة تنفيذ العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *