مجتمع

عقوبات حبسية وغرامات تنتظر العدول مستعملي الإشهار لاستمالة المتعاقدين

يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، في أحد اجتماعاته المقبلة، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، والذي ينص في بعض مواده على عقوبات حبسية وغرامات مالية على العدول الذين يستعملون الإشهار أو الدعاية لاستمالة المتعاقدين.

وبموجب مشروع القانون المذكور، “يمنع على العدل أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب المتعاقدين واستمالتهم، غير أنه يحق له أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه باقتضاب إلى نبذة عن حياته ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من رئيس المجلس الجهوي للعدول بمضمون ذلك”.

مشروع القانون الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضمونه، نص على معاقبة كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 40 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

ونبه المشروع، إلى أنه يتعين على كل عدل أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به، مشيرا إلى أن شكل اللوحة والبيانات التي تتضمنها، يحدد بقرار السلطة الحكومية المكلف بالعدل، وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية.

ونص مشرع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، على معاقبة كل عدل قام بإتلاف أو تبديد أصول الوثائق أو المستندات الملحقة بها أو السجلات التي يلزمهم القانون بحفظها، بسوء نية أو بقصد الإضرار، وفقا لمقتضيات الفصل 242 من مجموعة القانون الجنائي.

وتوعد مشروع القانون “كل شخص نسب لنفسه علانية صفة عدل من غير حق، أو انتحل صفة عدل، أو استعمل أي وسيلة قصد إيهام الغير بأنه يمارس مهنة عدل أو أنه مستمر في ممارستها، أو أنه مأذون له في ذلك”، بالعقوبات الواردة في الفصل 381 من القانون الجنائي والتي تصل سنتين حبسا نافذا.

في سياق آخر، نص المشروع على إلزام العدل بالتسجيل السمعي البصري لكل ما يروج بمجلس العقد، والاحتفاظ بذلك للرجوع إليه عند الاقتضاء، مع ضرورة إشعار الأطراف الحاضرة بمجلس العقد بواقعة التسجيل قبل الشروع في ذلك.

ويحظر مشروع القانون على العدل أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ومما أداه عن الأطراف من صوائر مثبتة، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

فيما يخص المراقبة، نص المشروع على أن “يخضع العدول سواء كانوا يزاولون عملهم المهني بشكل فردي أو في إطار المشاركة لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق”، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة على “صحة الإجراءات المنجزة، وفحص الوثائق والمستندات والسجلات، ونظامية العمليات المحاسبية والأموال والقيم المودعة، ومدى التقيد بقواعد مزاولة المهنة والواجبات المحددة في أحكام هذا القانون، ويتم التأشير على السجلات بعد مراجعتها، مع بيان تاريخ إجراء المراجعة”.

وإذا تبين للقاضي المكلف بالتوثيق أثناء عمليات المراقبة وجود مخالفات مهنية خطيرة أو إذا أخبر بها، شدد مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول على أنه يجب عليه فورا إشعار وكيل الملك المختص والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.

وبموجب مشروع هذا القانون، يخضع العدول، مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص، وذلك من خلال لجنة للمراقبة يترأسها رئيس وعضوية عدلين اثنين ينتميان لمكتب المجلس المذكور، ويحيل رئيس المجلس المذكور نسخة من تقرير عمليات المراقبة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى القاضي المكلف بالتوثيق ووكيل الملك المختصين.

وبحسب المشروع، يمكن لرئيس المجلس الجهوي للعدول، بعد استطلاع رأي مكتب المجلس، أن يلتمس من رئيس الهيئة الوطنية انتداب عدول من خارج المجلس الجهوي الذي يرأسه للقيام بعمليات المراقبة، ويمكن للجنة المراقبة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير معتمد في المحاسبة.

ومنح مشروع القانون وكيل الملك المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، مهمة القيام بإجراء تفتيش لمكاتب العدول مرة في السنة على الأقل، وكلما رأي فائدة في ذلك ، أو بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات، وأن يفتح مسطرة البحث، كما أجاز للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير، إيفاد لجنة تفتيش لمكاتب العدول لإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع عامة أو محددة.

فيما يخص التأديب، أشار المشروع، أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل إيقاف العدل مؤقتا عن عمله، إذا تبين من التفتيش وجود خطورة على الأموال والسندات والقيم المؤتمن عليها، مع فتح متابعة تأديبية في حقه، ويستمر الإيقاف إلى حين البت في المتابعة التأديبية.

وبموجب هذا المشروع، يمكن أن يوقف مؤقتا عن العمل كل عدل فتحت في مواجهته متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بشرف المهنة أو بالأخلاق والمروءة، وفي هذه الحالة يستمر الإيقاف إلى حين صدور حكم البراءة ولو كان ابتدائيا، وفي حالة صدور قرار نهائي بإدانته بعد استئناف عمله يمكن إيقافه مؤقتا عن عمله من جديد ويستمر إيقافه إلى أن تبت اللجنة التأديبية في وضعيته .

ورتب مشروع القانون العقوبات التأديبية حسب خطورة الإخلال المرتكبة، وفق الانذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر والعزل، وتصدر العقوبات بمقتضى قرار للسلطة الحكومة المكلفة بالعدل باقتراح من اللجنة التأديبية الجهوية.

وبحسب المصدر ذاته، يرد الاعتبار بقوة القانون بعد مضي سنتيمن من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ وبعد مضي 4 سنوات من تاريخ تنفذ العقوبة التأديبية بالإقصاء المؤقت من ممارسة المهنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *