اقتصاد

هيئة الرساميل تذكر بالقواعد الجديدة للحكامة لشركات الاكتتاب

ذكرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بأهم المقتضيات التي تم إدخالها في سنة 2021  في القانون رقم 19.20 المعدل والمتمم للقانون رقم 17.95 ، وذلك بعدما عرفت القواعد المتعلقة بالحكامة الجيدة للشركات تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مع دخول المقتضيات الجديدة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة حيز التنفيذ، التي  تهدف أساسا إلى تحسين حكامة الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

وفي هذا الصدد، شدد الهيئة في بلاغ لها، على ضرورة التنصيص على  مبدأ التمثيلية المتوازنة بين النساء والرجال في هياكل الحكامة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، بحيث إنه في أفق 2024، لا يمكن أن تقل نسبة الأعضاء من كلا الجنسين في تركيبة أعضاء المجالس الإدارية ومجالس الرقابة للشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب عن 30 في المائة.

وفي إطار مقاربة تدريجية، لا يمكن أن تقل هذه النسبة عن  40  في المائة في سنة 2027، استنادا إلى المادة 7 من القانون رقم 19.20  والمادة 105-1 من القانون 17.95.

وعندما يتألف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة من 8 أعضاء على الأكثر، تضيف الهيئة في بلاغ لها، لا يمكن للفارق بين كلا الجنسين أن يكون أكبر من 2  بناء على المادة 105-1 من القانون 17.95.

ويجب أن تضم تركيبة اللجان المشكلة داخل مجلس الإدارة، وعلى الخصوص تلك المنصوص عليها قانونيا (لجنة التدقيق والافتحاص، لجنة الاستثمارات، لجنة الأجور والمكافآت…) على الأقل ممثلا من كلا الجنسين ابتداء من سنة 2024 (المواد 105-4 من القانون رقم 17.95 و 7 من القانون 19.20).

أما على مستوى  إقرار مبدأ دوران مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، أوضحت الهيئة أنه لا يجوز لمراقب أو مراقبي الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب الإشهاد على حسابات الشركة لمدة تفوق 12 سنة. وبعد انقضاء 12 سنة، لا يجوز لمراقب الحسابات الإشهاد على حسابات الشركة المعنية خلال الأربعة سنوات الموالية لانتهاء فترة انتدابه (المادة 163 من القانون 17.95).

وذكر المصدر ذاته، أن هذه المقتضيات قد دخلت حيز التنفيذ منذ نشر القانون في الجريدة الرسمية عدد 22 يوليوز 2021. غير أن مراقبي الحسابات الذين لم تنتهي مدة انتدابهم في هذا التاريخ، يستمرون           في مزاولة مهامهم إلى غاية انقضاء هذه المدة (المادة 7 من القانون 19.20).

وفيما يتعلق بدورية اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الرقابة، فيدعى المجلس الإداري أو مجلس الرقابة لشركة المساهمة من طرف رئيسه للاجتماع مرتين في السنة على الأقل وكلما تطلب حسن سير أعمال الشركة ذلك  بناء على المادتين 73 و90 مكرر من القانون  رقم 17.95.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *