سياسة

مقترح قانون يروم إضافة الوفاة إلى الضرر الناتج عن حوادث الشغل للتعويض عنها

تقدم فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تغيير المادة 3 من القانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، يروم إضافة حالة الوفاة إلى مفهوم الضرر الناتج عن حوادث الشغل للتعويض عنها.

وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه “تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر… ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه”.

ويقترح الفريق الاشتراكي تغيير المادة الثالثة على النحو التالي ” وتنص المادة الثالثة من القانون المذكور على أنه “تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر… ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، أو وفاة للمستفيد من أحكامه”.

وأشار الفريق في تقديم المقترح إلى أن المادة الثالثة من هذا القانون “لم تعد تقتصر على تحديد العناصر المكونة لحادثة الشغل بمفردها وفق ما كان عليه الوضع في ظهير 06 فبراير 1963، بل تجاوزتها لتشمل مفهوم الضرر”.

وأفاد بأن تحديد مفهوم الضرر في المادة الثالثة من القانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تجعل الضرر هو كل إصابة جسدية أو إصابة نفسية، كما يمكن للضرر أن يتجلى على شكل مرض نتج عن ممارسة العمل.

كما أضاف المصدر ذاته أن القانون المذكور لم يتطرق لحالة الوفاة في تحديد مفهوم الضرر، رغم أنه بالرجوع إلى المادة 60 منه يخول حق التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه فيما يلي: “تعويض يومي طيلة العجز، تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم، تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *