مجتمع

مبادرة تشريعية تتصدى لرفض المدارس تمكين المطلقة من شهادة مغادرة ابنها

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون للتصدي لرفض مديري المؤسسات التعليمية تمكين الأمهات المطلقات من شهادة المغادرة المتعلقة بأطفالهن حال رغبتهن في تغيير مقر إقامتهن، وهو ما يجعل أبناؤهن مهددين بالانقطاع على الدراسة.

وينص هذا المقترح على تتميم الفصل الثالث مكرر من الظهير الشريف رقم 1.63.071 حول إلزامية التعليم الأساسي، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بالإشارة إلى أن “للمسؤول عن الطفل، سواء كان والده أو والدته أو غيرهما، الحق في تسجيله بأقرب مؤسسة تعليمية لمكان الإقامة الجديد، بعد الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة التي كان مسجلا بها من قبل، ما لم يدل أحدهما بقرار قضائي يحرم الطرف الآخر من الحضانة”.

وقال الفريق الاشتراكي، إن المشرع من خلال الظهير الشريف رقم 1.63.071 حمّل المسؤولية لكل من هو مسؤول على طفل، سواء كان والده، أو والدته، أو نائبه الشرعي، أو مدير مؤسسة لرعاية الطفولة، أو غيرهم ممن هو مسؤول عنه قانونا، بأن يطلب تسجيله بمؤسسة للتعليم في السنة التي يبلغ فيها الطفل سن السادسة، وأن يسهر على تردده بصفة منتظمة على المؤسسة التعليمية المقيد بها؛ وفي حالة عدم القيام بذلك، تعمل إدارة المؤسسة على تسجيله بشكل تلقائي.

وأشار مقترح القانون الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، إلى أن إلزامية التعليم الأساسي، أحاطها المشرع بمجموعة من الضوابط، تجعل الطفل محط تتبع من طرف إدارة المؤسسة التعليمية منذ بلوغه سن الرابعة، بناء على تصريح المسؤول عليه لدى أقرب مدرسة عمومية من مكان إقامته، وهو التصريح الذي يتجدد سنويا إلى حين تسجيله بشكل رسمي.

ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن دستور المملكة يؤكد على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة، بالحقوق الدستورية والمتضمنة في القانون، وكذا الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، كما أكد على أن الدولة والمؤسسات العمومية مسؤولة على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة.

وسجل واضعو هذا المقترح، “سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية. وجعل التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة”، مشيرين إلى أن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين فرض إلزامية التعليم بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة.

في السياق ذاته، أورد الفريق الاشتراكي ضمن مقترح القانون المذكور، أن “المشرع منح للأطفال على أبويهم حق التعليم والتكوين، وعندما يفترقان، تتوزع هذه المسؤولية حسب ما هو مبين في أحكام الحضانة، التي جعلها هي حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه، وهي من واجبات الأبوين، مادامت العلاقة الزوجية قائمة”.

إلا أنه في حالة افتراقهما، يضيف المصدر ذاته، “فعلى الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه المدرسي، إلى حين بلوغه 15 سنة، حيث يكون له حق اختيار من يحضنه، حتى متم بلوغه سن الرشد القانوني”.

وأبرز أنه “بعد افتراق الزوجان، يحدد القضاء من يتولى الحضانة، أما قبل ذلك، فالعلاقة الزوجية تبقى قائمة، ولو كان هناك نزاع أو خلاف بين الأبوين، وتقع عليهما معا مسؤولية مواكبة طفلهما للتعليم الأساسي الإلزامي، وهذا الواجب، يؤديه الأب كما تؤديه الأم على حد سواء”.

واستطرد قائلا: “إلا أنه من الملاحظ في الواقع المعاش أن السيدات والسادة مديرات ومدراء المؤسسات التعليمية، يرفضون بشكل مطلق تمكين الأم من شهادة المغادرة المتعلقة بطفلها حال رغبتها في تغيير مقر إقامتها، مما يجعل الطفل مهددا بالانقطاع على الدراسة، وهو ما يشكل خرقا سافرا لمبدأ المساواة بين الأبوين في تحمل مسؤولية العناية بشؤون الطفل المدرسية”.

وأكد الفريق الاشتراكي، أن “المشرع، نظم إلزامية التسجيل الأولي، دون أن يمتد ذلك إلى إلزامية إعادة التسجيل أو الانتقال في حالة تغيير مكان الإقامة، في إطار تتبع ومراقبة المواظبة بالتعليم الأساسي الإلزامي، مادام الطفل مايزال في سن التمدرس الإلزامي، حتى لا يضيع، حال وجود نزاع أسري”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *