مقترح برلماني يروم ضمان استفادة الأطفال المكفولين من معاش كفيلهم

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانوني يرمي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) يحدث بموجبه نظام لمعاشات التقاعد المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه.
مقترح القانون الذي وضعه عبد الرحيم شهيد وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي، يروم تعديل الفصول من 31 إلى 34 ضمن الجزء الثالث من القانون المذكور، بهدف توسيع دائرة مستحقي المعاش المخصص لذوي الحقوق ليشمل أيضا الأطفال المكفولين عند وفاة كفيلهم.
وقال الفريق الاشتراكي، إن بعض المعطيات الإحصائية تشير إلى وجود أكثر من ثمانية ألف طفل متخلى عنه سنويا بالمغرب، ويثير هذا الموضوع إشكالات حقيقية على المستوى الاجتماعي، لما له من آثار على مستوى الاندماج والتماسك المجتمعي.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح هذا القانون، أن الدولة تنبهت إلى هذا الإشكال، فأصدر المشرع ظہیرا شريفا بمثابة قانون رقم1.93.165 بتاريخ 10 شتنبر 1993 المتعلق بالأطفال المهملين، والذي تم نسخه بموجب المادة 32 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الصادر بتنفيذه ظہیر شریف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 يونيو 2001 ).
وأضافت المذكرة، أن المشرع عمل على مراجعته مراجعة شاملة، وجعله كشكل متقدم لتنظيم عملية الكفالة وتحديد شروطها وآثارها، حماية للأطفال ولمصالحہم الفضلى، مشيرة إلى أن إحصائيات النيابة العامة تشير إلى وجود أعداد طلبات مهمة يتقدم بها المغاربة من أجل كفالة أطفال متخلى عنهم طبقا للشروط المطلوبة قانونا.
في السياق ذاته، قال الفريق الاشتراكي إنه في سنة 2020، تم قبول 1223 طلب للتكفل، من أصل 3568 طفل متخلى عنه خلال نفس السنة، وهذه النسبة هامة أخذا بعين الاعتبار رغبة جزء من المغاربة لسبب أو لآخر بالتكفل بالأطفال، حيث يساعد نظام الكفالة على تربية ورعاية واندماج جزء كبير من الأطفال المتخلى عنهم، في إطار أسري حميمي.
إلا أنه مع الأسف، يضيف المصدر ذاته، في حال وفاة الكفيل، فإن القانون الخاص بنظام المعاشات المدنية، حين تنظيمه للمعاش الخاص بذوي الحقوق ( الجزء الثالث من القانون رقم 011.71 المعنون بن راتب ذوي الحقوق في الفصول من 31 إلى 38) حرم الأطفال المتخلى الاستفادة، لأسباب أهمها أن هذا القانون صدر قبل تنظيم المشرع المغربي عنهم من لنظام كفالة الأطفال المتخلى عنهم.
ويرى الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أنه يجب التمييز بين الحق في المعاش، وبين حق الإرث المنظم طبق مقتضيات مدونة الأسرة، إذ أن استحقاق المعاش مرتبط بالحفاظ على استقرار الأسر وضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي الذي كانت تعيشه الأسرة قبل حادث وفاة الكفيل.
ولفت إلى أن المادة 31 من القانون المذكور حصرت ذوي الحقوق فقط في الأرملة أو أرامل والأيتام، ومكنتهم من الاستحقاق، في حين أن الأطفال المكفولين في حال وفاة كفيلهم، يسقط عنهم الحق اعتبارا لكونهم أطفال متخلى عنهم، مما يعرض مصالحہم الفضلی إلى المساس، ويتم فقد عنصر الاستقرار العائلي والاجتماعي، وقد يعرضهم هذا الحرمان القانوني إلى الضياع والتشرد، بعدما كانوا في وضعية حمائية من طرف الكفيل، ويضيع الشعور بالأمان والطمأنينة داخل أسرة.
واعتبر واضعو هذا المقترح، أن الحرمان يخالف جوهر نظام الكفالة كما نصت عليه المادة الثانية من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، حيث اعتبرت “كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الأب مع ولده…”.
وأردف الفريق الاشتراكي، أن هذا الالتزام الجوهري يضيع بمجرد منع الطفل الكفيل من حقه في المعاش المخصص لذوي الحقوق، ويتناقض هذا المنع مع كل الامتيازات القانونية التي أقرها المشرع المغربي في قوانين الحالة المدنية و مدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون صندوق التكافل العائلي والقانون الجنائي.
وزاد أن الإنفاق الواجب للطفل المكفول في حياة الكافل، ينبغي حمايته بعد وفاة هذا الأخير، ضمانا لعدم تعرضه لمخاطر اجتماعية، وهو ما يتماشى بشكل مباشر على الغاية من ورش الحماية الاجتماعية، لافتا إلى أن هذا المقترح يهدف إلى توسيع الاستحقاق ليشمل الأطفال المكفولين طبقا للقانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، حفاظا لهم على الحقوق المكتسبة، وتأمينا لاستقرارهم العائلي، وحماية لهم من النكوص.
من جهة أخرى، يرى الفريق الاشتراكي أن اشتراط سنتين من استمرار الزوجية كشرط لاستحقاق المعاش من طرف الأرملة، وحرمانها لاحقا من استمرار الاستحقاق في حال زواجها، تعتبر مقتضيات لا تراعي وضعيات الأرامل ومستوى معيشتهم السابقة، وحقوقهم المكتسبة، ولا يساعد على استقرار وضعية الأرملة وحفاظها على وضعية الأمان الاقتصادي بعدما فقدت الزوج المعيل لها، ويضيق من حريتها في إعادة تكوين أسرة إذا ما سمحت الظروف بذلك.
وشدد على أنه لا فرق بين زوجة عاشت مع زوجها المتوفی 23 شهرا و 29 يوما، وأخرى أكملت سنتين، مما يجعل هذه المقتضيات غريبة وسط التشريع الوطني، فالزواج هو ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ( المادة 4 من مدونة الأسرة )، ولحظة الزواج، تكون بقصد الاستمرارية.
وأبرز في هذا السياق، أن حادث الوفاة لا يمكن توقعه، والزواج بالإضافة إلى أنه رابطة تنبني على السكينة والمحبة، فهو يخلق وضع اجتماعي مستقر اقتصاديا وماليا، يساعد الزوجين على تحمل أعباء الحياة الثقيلة بشكل مشترك، وحادث وفاة الزوج يضر بالوضع السابق، فأن يتم حرمان سيدة من معاش زوجها لم تكمل سنتين من الزواج بفعل حادث طارئ، فإن ذلك يعتبر ظلما قاسيا في حقها.
كما أن ربط استحقاق المعاش بعدم الزواج لاحقا، يضيف الفريق الاشتراكي، قد لا يساعد على الحفاظ على الغاية من إحداث مؤسسة الزواج حسب مقتضيات مدونة الأسرة.
اترك تعليقاً